الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شيءٌ، ليعلم أنه هدي، (يطعن) بضم العين (بالشفرة) بفتح المعجمة: السكينِ العريضةِ.
1614، 1615 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ قَالا:"خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ مِنَ المَدِينَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الحُلَيْفَةِ، قَلَّدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الهَدْيَ، وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ".
الحديث 1694 - [1811، 2712، 2731، 4158، 4178، 4181 - فتح: 3/ 542]
الحديث 1695 - [2711، 2732، 4157، 4179، 4180 - مسلم: 1321 - فتح: 3/ 542]
(عبد الله) أي: ابن المبارك. (معمر) أي: ابن راشد. (ومروان) أي: ابن الحكم.
(من المدينةِ) وفي نسخةٍ: بدله "زمن الحديبية"(في بضعَ عشرةَ) بكسر الموحدة وقد تفتح ما بين الثلاثِ إلي التسعِ.
1696 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ:"فَتَلْتُ قَلائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلَّ لَهُ".
[1698، 1699، 1700، 1701، 1702، 1703، 1704، 1705، 2317، 5566 - فتح: 3/ 542]
(أفلح) أي: ابن حميد. (عن القاسم) أي: ابن محمدٍ بنِ أبي بكرٍ الصديق.
(فما حرم) في نسخةٍ: "وما حرم" بالواو.
107 - بَابُ فَتْلِ القَلَائِدِ لِلْبُدْنِ وَالبَقَرِ
(بابُ: فتل القلائدَ للبدنِ والبقرِ) أي: وللغنم.
1697 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَال: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، رضي الله عنهم قَالتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ؟ قَال:"إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الحَجِّ".
[انظر: 1566 - مسلم: 1229 - فتح: 3/ 543]
(ولم تحلل) بكسر اللام وفكِّ الإدغام، وفي نسخةٍ:"ولم تحل" بالإدغام. (لبَّدتُ رأسي) أي: شعره بأنْ يجعل نحوَ الصمغ في الشعرِ؛ ليجتمعَ ويلتصقَ بعضُه ببعضٍ، احترازًا عن تمعطِه وتقمُّلهِ. (وقلدتُ هديي) هو موضعُ الترجمة؛ إذ التقليدُ لا بدَّ له من الفتلِ غالبًا.
(فلا أحلُّ) في نسخة: "ولا أحلُّ" بالواو، وليس العلَّةُ في بقائه على إحرامه حتى يحلَّ من الحجِّ سوق الهدي وتقليده، بل إدخالُ الحجِّ على العمرةِ، خلافا لمن عكس ذلك.
1698 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يُهْدِي مِنَ المَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ المُحْرِمُ".
[انظر: 1696 - مسلم: 1321 - فتح: 3/ 543]
(حدَّثَنا ابن شهاب) في نسخةٍ: "حدثني ابن شهاب".
(مما يجتنبه المحرمُ) في نسخة: "مما يجتنبُ المحرمُ" بحذف الضمير.
وفيه: أنَّ من أرسل الهديَ إلى مكةَ لا يحرم بذلك ما يحرم على المحرم وهو مذهبُ جمهورِ العلماءِ، خلافًا لابن عباس كما سيأتي بيانُه في باب: من قلَّدَ القلائدَ بيده (1).
(1) سيأتي برقم (1700) كتاب: الحج، باب: من قلد القلائد بيده.