الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(يأكلها أهلها) أي: المشترون لها. (قال) أي: البخاري. (هو) أي: قول سفيان. (سواء) أي: مساوٍ لقول سهل بن أبي حثمة لاتحادهما معنى. (ليحيى) أي: ابن سعيد. (أن أهل مكة يقولون: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا) أي: من غير تقييد بخرصها. (فقال) أي: يحيى. (وما يدري) بضم التحتية. (أنهم) أي: أهل مكة. (يروونه) أي: هذا الحديث.
84 - بَابُ تَفْسِيرِ العَرَايَا
وَقَال مَالِكٌ: العَرِيَّةُ: أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَةَ، ثُمَّ يَتَأَذَّى بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ، فَرُخِّصَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِتَمْرٍ وَقَال ابْنُ إِدْرِيسَ: العَرِيَّةُ: لَا تَكُونُ إلا بِالكَيْلِ مِنَ التَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ، لَا يَكُونُ بِالْجِزَافِ وَمِمَّا يُقَوِّيهِ قَوْلُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: بِالأَوْسُقِ المُوَسَّقَةِ وَقَال ابْنُ إِسْحَاقَ: فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: كَانَتِ العَرَايَا: أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ النَّخْلَةَ، وَالنَّخْلَتَيْنِ وَقَال يَزِيدُ: عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ: العَرَايَا: نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا، رُخِّصَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا بِمَا شَاءُوا مِنَ التَّمْرِ.
(باب: تفسير العرايا) جمع عرية، وهي لغة: النخلة ووزنها: فعيلة، قال الجمهور: بمعنى فاعلة؛ لأنها عريت بإعراء مالكها، أي: تجريده لها من باقي النخل فهي عارية، وقال آخرون: بمعنى مفعولة، أي: يجروها من عراه يعروه، إذا قصده؛ لأن صاحبها يقصدها، أي:
يأتيها فهي معروة، وقد مرَّ ذلك في باب: بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام (1). وأصلها: عريوة قلبت الواو ياءً، وأدغمت فيها الياء. (وقال مالك: العرية أن يعري) بضم التحتية، أي: يهب (الرجل الرجل) نخلة من نخلات بستانه. (ثم يتأذى) أي: الواهب. (بدخوله) أي: المتهب له.
(عليه) أي: على الواهب، أي: بستانه. (فرخص له) أي: للواهب. (أن يشتريها) أي: النخلة، أي: رطبها. (منه) أي: من المتهب. (بتمر) بمثناة، أي: يابس، ولا يجوز لغيره ذلك. (وقال ابن إدريس) هو الإمام أبو عبد الله محمد الشافعي، وقيل: عبد الله الأودي الكوفي.
(العريَّة لا تكون إلا بالكيل) أي: أو بالوزن فما دون خمسة أوسق. (من التمر يدًا بيد) أي: قبل التفرق، لكن قبض الرطب على النخل [بالتخلية](2)، وقبص التمر بالنقل، فعلم أنها لا تكون بالجزاف، ولا بعدم التقابض في المجلس. (ومما يقويه) أي: القول بأنها لا تكون جزافًا. (قول سهل بن أبي حثمة) أي: مقيدة. (بالأوسق الموسقة) وفائدة الإضافة: التأكيد كما في: {وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ} [آل عمران: 14].
(وقال ابن إسحاق) هو محمد بن إسحاق بن يسار. (عن ابن عمر رضي الله عنهما كانت العرايا أن يعري الرجل غيره في ماله النخلة
(1) سلف في (2173) كتاب: البيوع، باب: بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام.
(2)
من (م).
والنخلتين) وذكر النخلة والنخلتين مثال فالزائد عليهما مثلها، ومن ثمَّ رواه أبو داود عن ابن عمر بلفظ: النخلات، وزاد فيه: فيشق عليه فيبيعها بمثل خرصها (1).
(وقال يزيد) أي: ابن هارون الواسطي. (فلا يستطيعون أن ينتظروا بها) أي: بالنخل بأن يصيروا رطبها تمرًا، ولا يحبون أكلها رطبًا. (رُخص) بالبناء للمفعول، جواب لمقدر، أي: لما كرهوا أكل ثمر النخيل رطبًا، رخص لهم أن يبيعوها بعد خرصها. (بما شاءوا من التمر) لاحتياجهم إليه، وتقييد الأثر بالمساكين بيان للواقع لا تقييد؛ إذ الأغنياء مثلهم، وما ذكر من أن سبب الرخصة احتياجهم إلى أكل التمر يابسًا عكس ما قاله الجمهور من أن سببها احتياجهم إلى أكله رطبًا، حيث قالوا: إن سببها أن المساكين ليس لهم نخل ولا نقد يشترون به رطبًا، وفضل عن قوتهم تمر وهم وأهلهم يشتهون الرطب؛ فرخص لهم شراء الرطب على رءوس النخل يأكلونه أولًا فأولًا.
2192 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنهم:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي العَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا" قَال مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَالعَرَايَا: "نَخَلاتٌ مَعْلُومَاتٌ تَأْتِيهَا فَتَشْتَرِيهَا".
[انظر: 2173 - مسلم: 1539 - فتح: 4/ 390]
(محمد) أي: "ابن مقاتل" كما في نسخة. (عبد الله) أي: ابن المبارك.
(أن تباع) أي: ثمرتها الرطب، أو العنب. (بخرصها) أي: بقدرها من اليابس. (وقال موسى بن عقبة: والعرايا: نخلات معلومات
(1)"سنن أبي داود"(3366) كتاب: البيوع، باب: تفسير العرايا، عن ابن إسحاق.