الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
31 -
كِتَابُ صَلاةِ التَّرَاويحِ
1 - بَابُ فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ
(باب: صلاة التراويح) ساقط من نسخة، وسمي قيام الليل في رمضان بالتراويح، جمع ترويحة وهي في الأصل: اسم للجلسة لاستراحة الناس بعد كل أربع ركعات بالجلسة، ثم سميت كل أربع ركعات ترويحة مجازًا؛ لما في آخرها من ترويحة.
(باب: فضل من قام رمضان) أي: في لياليه مصليًا.
2008 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَال: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِرَمَضَانَ: "مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".
[انظر: 35 - مسلم: 759، 760 - فتح: 4/ 250]
(أبو سلمة) أي: ابن عبد الرحمن، واسمه: عبد الله، وقيل: إسماعيل.
(يقول لرمضان) أي: لفضله، أو لأجله، أو اللام بمعنى عن، أو بمعنى في أي: في حقه.
(إيمانًا) أي: تصديقًا بأنه حق. (واحتسابًا) أي: طلبًا للآخرة، لا لقصد رياء ونحوه. (غفر له ما تقدم من ذنبه) أي: الصغائر، وزاد
النسائي (1): "وما تأخر" واستشكل بأن المغفرة تستدعي سبق ذنب، والمتأخر لم يأت بعد فكيف يغفر؟ وأجيب: بأن ذنبه يقع مغفورًا وقيل: هو كناية عن حفظ الله له في المستقبل.
2009 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَال:"مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"، قَال ابْنُ شِهَابٍ: فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلافَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ رضي الله عنهما.
[انظر: 35 - مسلم: 759، 760 - فتح: 4/ 250]
(والأمر على ذلك) في نسخة: "والناس على ذلك" أي: على قيام رمضان فرادى إلى أن جمعهم عمر رضي الله عنه كما سيأتي.
2010 -
وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ القَارِيِّ، أَنَّهُ قَال: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه، لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى المَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاتِهِ الرَّهْطُ، فَقَال عُمَرُ:"إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ، لَكَانَ أَمْثَلَ" ثُمَّ عَزَمَ، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاةِ قَارِئِهِمْ، قَال عُمَرُ:"نِعْمَ البِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ" يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ.
[فتح: 4/ 250]
(ابن عبدٍ) بالتنوين. (القاريُّ) بالتشديد، نسبة إلى القارة.
(أو زاع) جمع لا واحد له من لفظه، أي: جماعات متفرقة، فقوله:(متفرقون) نعت لأوزاع على جهة التاكيد. (الرهط) ما بين الثلاثة
(1)"السنن الكبرى" 2/ 88 (2512) كتاب: الصيام، باب: ثواب من قام رمضان وصامه إيمانًا واحتسابًا.
إلى العشرة. (لكان أمثل) أي: أفضل من تفرقهم.
(قال عمر: نعم البدعة هذه) سماها بدعة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسن لهم الاجتماع لها، ومرَّ أن البدعة قد تكون مندوبة، وما هنا منه، وأما خبر:"كل بدعةٍ ضلالةٌ"(1) فمن العام المخصوص على أن تسميتها بدعة إنما هو باعتبار ما تقدم على رأي عمر، أمَّا بعده فليست بدعة؛ لأن [رأي عمر مع إقرار الصحابة عليها إجماع، ومن ثم رغَّب عمر فيها](2) بقوله: (نعم البدعة)؛ ليدل على فضلها فإن (نعم) كلمة تجمع المحاسن كلها، كما أن بئس تجمع المساوئ. (والتي) أي: والصلاة التي (ينامون عنها) أي: بعدها، كما في قوله تعالى {لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (19)} [الانشقاق: 19] أي: بعده (أفضل من التي يقومون) أي: يفعلونها (يريد آخر الليل). هذا تصريحٌ منه بأفضلية صلاتها في أول الليل على آخره، وعددها عشرون ركعة؛ لخبر البيهقي بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة (3) لكن روى مالك في "الموطأ"
(1) جزء من حديث رواه:
أبو داود (4607) كتاب: السنة، باب: في لزوم السنة.
والترمذي (2676) كتاب: العلم، باب: ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجة (44) المقدمة. وأحمد 4/ 126 - 127. والدارمي 1/ 228 - 229 (96) باب: اتباع السنة. والحاكم في "المستدرك" 1/ 97. وصححه الألباني في: "صحيح أبي داود".
(2)
من (م).
(3)
"السنن الكبرى" 2/ 496 كتاب: الصلاة، باب: ما روي في عدد ركعات القيام في شهر رمضان.
عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بثلاثٍ وعشرين (1)، وفي رواية: بإحدى وعشرين (2). وجمع البيهقي بينهما بأنهم كانوا يقومون بإحدى وعشرين، أي: يوترون منها بواحدة، ثم قاموا بعشرين وأوتروا بثلاث (3).
2011 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ".
[انظر: 729 - مسلم: 761، 782 - فتح: 4/ 250]
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس.
(صلى) كذا ذكره هنا مختصرًا، وقد ذكره تامًّا في الحديث الآتي.
(وذلك في رمضان) من قول عائشة.
2012 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي المَسْجِدِ، وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ [فَصَلَّى] فَصَلَّوْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ المَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى فَصَلَّوْا بِصَلاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ المَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، حَتَّى خَرَجَ لِصَلاةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَال:"أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ، فَتَعْجِزُوا عَنْهَا"، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ [انظر: 729 - مسلم: 761، 782 - فتح: 4/ 250]
(1)"الموطأ" 1/ 110 (281) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في قيام رمضان.
(2)
"السنن الكبرى" 2/ 496 كتاب: الصلاة، باب: ما روي في عدد ركعات القيام في شهر رمضان.
(3)
المصدر السابق.
2013 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها، كَيْفَ كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالتْ:"مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثًا" فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قَال:"يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي".
[انظر: 1147 - مسلم: 837 - فتح" 4/ 251](1).
(حدثنا يحيى) في نسخةٍ: "وحدثني يحيى". (عن عقيل) أي: ابن خالد.
(فصلوا معه) في نسخة: "فصلى فصلوا معه". (فصلى، فصلوا بصلاته) في نسخة: "فصُلِّي بصلاته" بالبناء للمفعول. (عجز المسجد) أي: ضاق. (فتعجزوا) بكسر الجيم، ومرَّ شرح الحديثين الأولين [في كتاب: الإيمان (2)، والثالث في: أبواب التهجد، في باب: تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام رمضان وغيره (3)، والرابع في كتاب: الجمعة، في باب: من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد (4)، والخامس] (5) في كتاب: التهجد، في باب: قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره (6).
(1) حديث رقم (2013) لا تعليق عليه.
(2)
حديثًا (2008)، (2009) سلفا برقم (37) كتاب: الإيمان، باب: تطوع قيام رمضان من الإيمان.
(3)
حديث (2011) سبق برقم (1129) كتاب: التهجد، باب: تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب.
(4)
حديث (2012) سبق برقم (924) كتاب: الجمعة، باب: من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد.
(5)
من (م).
(6)
حديث (2013) سبق برقم (1147) كتاب: التهجد، باب: قيام النبي بالليل في رمضان وغيره.