الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - بَابُ شِرَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالنَّسِيئَةِ
(باب: شراء النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بالنسيئة) أي: بالأجل.
2068 -
حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَال: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ، الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ، فَقَال: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ".
[2096، 2200، 2251، 2386، 2509، 2513، 2916، 4467 - مسلم: 1603 - فتح: 2/ 304]
(عبد الواحد) أي: ابن زياد. (الأعمش) هو سليمان بن مهران.
(عن إبراهيم) أي: النخعي. (الأسود) أي: ابن يزيد.
(طعامًا) أي: ثلاثين صاعًا من شعير، أو عشرين، أو أربعين، أو وسقًا، كما ورد كلّ منها (1). (من يهودي) هو أبو الشحم.
(درعًا) بكسر الدال: ما يلبس في الحرب.
= أشار المصنِّف، ولم أقف على الكتاب ولكن وقفت على الحديث في "مسند الفردوس" 1/ 200 (759) من حديث علي بن أبي طالب بلفظ: "إن المرء
…
" وذكر الحديث بتمامه وذكره الحكيم التّرمذيّ في "نوادر الأصول" ص 284، وذكره أيضًا السيوطيّ في "جمع الجوامع" (5869) وعزاه السيوطيّ لأبي الشّيخ عن عبد الله بن عمرو، وانظر "الكنز" (6920).
(1)
اختلف في مقدار ما استدانه صلى الله عليه وسلم من الطّعام. ففي البخاريّ من حديث عائشة: "بثلاثين صاعًا من شعير".
انظر: "صحيح البخاريّ"(2916) كتاب: الجهاد باب: ما قيل في درع النَّبيّ صلى الله عليه وسلم. وفي أخرى "بعشرين" رواه التّرمذيّ (1214) كتاب: البيوع، باب: ما جاء في الرُّخصة في الشراء إلى أجل. وفي مسند أحمد: "بوسق شعير" انظر: "مسند" 6/ 457.
وللبزار من حديث ابن عباس: "أربعين صاعًا" انظر: "مسند البزار" 11/ 356 (5178).