الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(لا يحدث نفسه فيهما بشيء) أي: من الدنيا، كما رواه الترمذي.
(غفر له) في نسخة: "إلا غفر له" فيكون استثناء من الاستفهام الإنكاري المفيد للنفي قاله الكرماني بناءً على أن (من) هنا استفهامية وفيه: وقفة، قال: وقد يحتمل أن يقال: المراد: لا يحدث نفسه بشيءٍ من الأشياء في شأن الركعتين إلا بأنه قد غفر له (1). (ما تقدم من ذنبه) أي: من الصغائر، ومرَّ شرح الحديث في باب: الوضوء ثلاثًا ثلاثًا (2).
28 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "إِذَا تَوَضَّأَ، فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ المَاءَ" وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ
وَقَال الحَسَنُ: "لَا بَأْسَ بِالسَّعُوطِ لِلصَّائِمِ، إِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى حَلْقِهِ، وَيَكْتَحِلُ وَقَال عَطَاءٌ: "إِنْ تَمَضْمَضَ، ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِي فِيهِ مِنَ المَاءِ لَا يَضِيرُهُ إِنْ لَمْ يَزْدَرِدْ رِيقَهُ وَمَاذَا بَقِيَ فِي فِيهِ، وَلَا يَمْضَغُ العِلْكَ، فَإِنِ ازْدَرَدَ رِيقَ العِلْكِ لَا أَقُولُ إِنَّهُ يُفْطِرُ، وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ، فَإِنِ اسْتَنْثَرَ، فَدَخَلَ المَاءُ حَلْقَهُ لَا بَأْسَ، لَمْ يَمْلِكْ.
[فتح: 4/ 159](باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ) أي: أحدكم. (فليستنشق بمنخره الماء) بفتح الميم وكسر الخاء، وقد تكسر الميم.
= وقال الألباني: إسناده حسن صحيح، وحسنه البخاري، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والضياء في "المختارة".
انظر: "صحيح أبي داود"(98).
(1)
"البخاري بشرح الكرماني" 9/ 107 - 108.
(2)
سبق برقم (159) كتاب: الوضوء باب: الوضوء ثلاثًا ثلاثًا.
(ولم يميز) أي: النبي صلى الله عليه وسلم. (بين الصائم وغيره) وهذا لا ينافي خبر أبي داود وغيره عن لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا"(1) لأن التمييز فيه إنما هو فيه من المبالغة وغيره. (لا بأس بالسعوط) هو بفتح السين، وقد تضم: ما يصب من الدواء في الأنف. (إن لم يصل إلى حلقه) فإن وصل إليه أفطر. (ويكتحل) من كلام الحسن أي: لا بأس باكتحال الصائم. (لا يضير) أي: "لا يضره" كما في نسخةٍ. (لم يزدرد) أي: لم يبتلع ريقه مفهومه: أنه إن يزدرده ضرَّ وليس مرادًا، وفي نسخةٍ:"لا يضره إن يزدرد ريقه" وهي سالمة من ذلك (وماذا) أي: وأي شيءٍ (بقي في فيه) بعد مجِّ الماء منه أي: ما بقي إلا ريقه، فلا يضر بلعه، وفي نسخةٍ:"وما بقي في فيه" بإسيقاط (ذا) وهو مضر لاقتضائه على نسخة: (إن يزدرد ريقه) أنه إذا ازدرد ما بقي في فيه لا يضر وليس كذلك.
(لا يمضغ) بفتح الضاد وضمها، أي: لا يكون الصائم (العلك) بكسر العين مما يمضغ كالمصطكى، وفي نسخةٍ:"ويمضغ العلك" بإسقاط (لا). (فإن ازدرد ريق العلك) أي: الريق المجتلب منه، لا أقول أنه يفطر، لكن ينهى عنه.
قال الشافعي: يكره؛ لأنه يجفف الفمَّ ويعطش وإن وصل منه شيء للجوف بطل الصوم (2). (فإن استنثر) بعد أن استنشق. (إن لم يملك) أي: رده.
(1)"سنن أبي داود"(2366) كتاب: الصوم، باب: الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق.
والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود".
(2)
انظر: "المجموع" 6/ 321.