الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سعيد التميمي. (أيوب) أي: السختياني، وحديث معمر هذا ساقط من نسخة.
1940 -
حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَال: سَمِعْتُ ثَابِتًا البُنَانِيَّ يسأل (1)، قَال: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَال: "لَا، إلا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ"، وَزَادَ شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[فتح 4/ 174]
(سمعت ثابتًا البناني) يسأل أنس بن مالك هو، كما قال شيخنا: كغيره خطأ فإن شعبة لم يحضر سؤال ثابت لأنس وقد سقط بين شعبة وثابت حميد (2). (وزاد شبابة) أي: ابن سوار الفزاري. (شعبة) أي: ابن الحجاج.
33 - بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالإِفْطَارِ
(باب: الصوم في السفر والإفطار) أي: فيه.
1941 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، سَمِعَ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه، قَال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَقَال لِرَجُلٍ: "انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي"، قَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الشَّمْسُ؟ قَال:"انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي"، قَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّمْسُ؟ قَال: "انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي"، فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ، ثُمَّ رَمَى بِيَدِهِ هَا هُنَا، ثُمَّ قَال:"إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ"، تَابَعَهُ جَرِيرٌ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَال: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ.
[1955، 1956، 1958، 5217 - مسلم: 1101 - فتح 4/ 179]
(1) في أكثر أصول البخاري: سئل أما في. أما في هذه الرواية: سمعت ثابتا البناني يسأل أنس بن مالك. هذا غلط فإن شعبة ما حضر سؤال ثابت لأنس وقد سقط منه رجل بين شعبة وثابت.
(2)
انظر: "الفتح" 4/ 178.
(علي بن عبد الله) أي: المديني. (سفيان) أي: ابن عيينة. (عن أبي إسحاق) هو سليمان بن أبي سليمان فيروز. (ابن أبي أوفى) اسمه: عبد الله.
(مع رسول الله) في نسخة: (مع النبي. (فقال لرجل) هو بلال. (فاجدح لي) من الجدح: وهو الخلط، أي: اخلط السويق بالماء، أو اللبن بالماء وحركه؛ لأفطر عليه. (قال: يا رسول الله الشمسَ) بالنصب بمحذوف أي: انظر الشمس، وبالرفع مبتدأ لخبر محذوف أي: نورها باق، أو خبر مبتدإِ محذوف أي: هذه الشمس ظن أنه حال بينه وبينها نحو جبل، أو أن بقاء نورها بعد غيبتها يمنع من الإفطار، فأجابه صلى الله عليه وسلم بما معناه أن ذلك لا يضر؛ لأن المعتبر غيبتها. (ثم رمى بيده) أي: أشار بها. (ها هنا) أي: إلى المشرق؛ لأن أول الظلمة إنما يأتي منه. (إذا رأيتم الليل) أي: ظلامه. (فقد أفطر الصائم) أي: دخل في وقت الفطر.
وفي الحديث: تعجيل الفطر، وأن صوم رمضان في السفر أفضل من الإفطار؛ اتباعًا له صلى الله عليه وسلم ولقوله تعالى:{وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184)} [البقرة: 184] ولتعجيل براءة الذمة ومحله: إذا لم يخف منه ضررًا، وإلا فالفطر أفضل، وعليه يحمل خبر:"ليس من البر الصوم في السفر"(1).
(1) رواه أبو داود (3407) كتاب: الصيام، باب: اختيار الفطر. والدارمي 2/ 1066 (1750) كتاب: الصوم، باب: الصوم في السفر. وابن حبان 8/ 321 (3552، 3553) كتاب: الصوم، باب: صوم المسافر من حديث جابر بن عبد الله.
وقال الألباني في "صحيح أبي داود": صحيح. ورواه النَّسائيُّ 4/ 174 كتاب: الصيام، باب: ما يكره من الصيام في السفر. وابن ماجه (1664) =
(تابعه) أي: سفيان بن عيينة. (جرير) أي: ابن عبد الحميد.
1942 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَال: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قَال: "يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ".
[1943 - مسلم: 1121 - فتح: 4/ 179]
(يحيى) أي: ابن سعيد القطان. (عن هشام) أي: ابن عروة.
(أسرد الصوم) أي: أتباعه، أي: آتي به متواليًا، ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم ذلك.
ففيه: أن صوم الدهر لا يكره، ومحله: فيمن لا يتضرر به، وإنما أنكره على ابن عمر، وابن العاص؛ لعلمه أنه سيضعف عن ذلك (1)، بخلاف حمزة فإنه وجد فيه القوة على ذلك.
1943 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، - زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قَال لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ - وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ -، فَقَال:"إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ".
[انظر: 1942 - مسلم: 1121 - فتح: 4/ 179]
(أصوم؟) أي: أأصوم؟ بتقدير همزة الاستفهام. (فأفطر) بهمزة قطع.
= كتاب: الصيام، باب: ما جاء في الإفطار في السفر. والدارمي 2/ 1066 (1751، 1752) كتاب: الصوم، باب: الصوم في السفر. والحاكم 1/ 433 كتاب: الصوم. من حديث كعب بن عاصم. وقال: هذا حديث صحح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في "صحيح النَّسائيِّ وابن ماجه". ورواه ابن حبان 8/ 317 (3548) كتاب: الصوم، باب: صوم المسافر. من حديث عبد الله بن عمر.
(1)
سيأتي برقم (1975) كتاب: الصوم، باب: حق الجسم في الصوم.