الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيه تغليب، إذ الحاضر يشار إليه بهذا، والغائب بذاك، فلما جمعهما اللفظ قال: هذان؛ تغليبًا للحاضر على الغائب.
(قال أبو عبد الله .. إلى آخره) ساقط من نسخة.
1991 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه، قَال: "نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.
[انظر: 367 - مسلم: 1512 - فتح: 4/ 239]
1992 -
وَعَنْ صَلاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالعَصْرِ".
[انظر: 586 - مسلم: 827 - فتح: 4/ 239](1).
(وهيب) أي: ابن خالد البصري. (وعن الصماء).
[إلى آخره من شرحه في باب: ما يستر من العورة (2)](3).
67 - بَابُ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ
1993 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَال: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَا، قَال: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال:"يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ، وَبَيْعَتَيْنِ: الفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَالمُلامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ".
[انظر: 368 - مسلم: 1511 - فتح: 4/ 240]
(باب: الصوم يوم النحر) في نسخة: "باب: صوم يوم النحر" أي: بيان حكمه.
(عن ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز. (عن أبي هريرة رضي الله عنه
(1) حديث رقم (1992) لا تعليق عليه.
(2)
سبق برقم (367) كتاب: الصلاة، باب: ما يستر من العورة.
(3)
من (م).
قال: يُنهى) بالبناء للمفعول.
(عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابذة) في نسخة: "عن أبي هريرة أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين وعن لُبستين وعن بيعتين فأما صيام يومين فالفطر والأضحى وأما البيعتان فالملامسة وسكت فيها عن المنابذة وعن بيان اللبستين، ومرَّ شرحُ الحديثِ في باب: ما يستر من العورة (1).
1994 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، فَقَال: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا، - قَال: أَظُنُّهُ قَال: الاثْنَيْنِ -، فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ عِيدٍ، فَقَال ابْنُ عُمَرَ:"أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ هَذَا اليَوْمِ".
[6705، 6706 - مسلم: 1139 - فتح: 4/ 240]
(معاذ) أي: ابن معاذ العنبري. (ابن عون) هو عبد الله. (إلى ابن عمر) في نسخة: "ابن عمر" بالنصب، وإسقاط (إلى).
(فقال) أي: الرجل الجائي. (فوافق يوم عيد) في نسخة: "فوافق ذلك يوم عيد".
(فقال ابن عمر: أمر الله) إلى آخره إنما توقف ابن عمر عن الجزم بالفتيا؛ لتعارض الأدلة عنده. قاله الزركشي وقال غيره: لم يتوقف بل نبه على أن الوفاء بالنذر عام والنهي عن صوم العيد خاص، فكأنه أفهم السائل أنه يقضي بالخاص على العام، وهو الموافق لما قيل إذا التقى الأمر والنهي في موضع قدم النهي (2).
(1) سلف برقم (368) كتاب: الصلاة، باب: ما يستر من العورة.
(2)
انظر: "الفتح" 4/ 241.