الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(إلا بيع الخيار) على حذف مضاف أي: إلا في بيع إسقاط الخيار، فإنه يلزم وإن لم يتفرقا.
45 - بَابٌ: إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ البَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ
(باب: إذا خير أحدهما) أي: المتبايعين. (صاحبه بعد البيع) وقبل التفرق، واختار صاحبه اللزوم. (فقد وجب البيع) أي: لزم.
2112 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَال:"إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ".
[انظر: 2107 - مسلم: 1531 - فتح 4/ 332]
(وكانا جميعًا) تأكيد لما قبله. (فتبايعا على ذلك) عطفه على ما قبله من عطف المجمل على المفصل. (فقد وجب البيع) أي: لزم. (بعد أن يتبايعا) بلفظ المضارع والمعنى على الماضي. (ولم يترك واحد منهما البيع) أي: لم يفسخه.
46 - بَابُ إِذَا كَانَ البَائِعُ بِالخِيَارِ هَلْ يَجُوزُ البَيْعُ
؟
(باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟) من غير المشتري، أو لا، والمشهور يكون بالجواز؛ لكون البيع غير لازم.
2113 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال:"كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إلا بَيْعَ الخِيَارِ".
(سفيان) أي: الثوري.
(كل بيِّعين) بتشديد التحتية. (لا بيع بينهما) أي: لازم. (حتى يتفرقا) فإذا تفرقا لزم البيع.
(إلا بيع الخيار) فيلزم باشتراطه فيه، أو في مجلسه.
2114 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَال:"البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا" قَال هَمَّامٌ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي "يَخْتَارُ - ثَلاثَ مِرَارٍ -، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا، وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا"، قَال: وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الحَارِثِ، يُحَدِّثُ بِهَذَا الحَدِيثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[انظر: 2079 - مسلم فتح: 4/ 334]
(حدثني) في نسخة: "حدثنا". (إسحاق) أي: ابن منصور. (حبَّان) أي: ابن هلال.
(ما لم يتفرقا) في نسخة: "حتى يتفرقا". (وجدت في كتابي) أي: الذي رويته هو المحفوظ، لكن الموجود في كتابي (بخيار) مُنكرًا منونًا.
(ثلاث) وهو مكتوب ثلاث مرار، وفي رواية بإضافة:"بخيار" إلى (ثلاث مرار) وفي أخرى: "يختار ثلاث مرار" بلفظ الفعل. وقوله: (قال همام .. إلى آخره) اعتراض في أثناء حديث حكيم.
(فإن صدقا إلى آخره) يحتمل أن يكون مما وجده في كتابه، ويحتمل أن يكون مما رواه من حفظه، -وهو الظاهر-، كما قال الكرماني (1).
(1)"البخاري بشرح الكرماني"10/ 10.