الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في الاستسقاء (1).
وأجيب: بأن الرفعَ في الاستسقاء فوقَ الرفعِ في غيرهِ، فنفيُه في هذا الخبرِ نفيٌ؛ لمبالغته لا لأصله. (رأيتُ رسولَ الله) في نسخةٍ:"رأيت النبي".
142 - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الجَمْرَتَيْنِ
(بابُ: الدعاءِ عندَ الجمرتين) أي: الدنيا والوسطى.
1753 -
وَقَال مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَمَى الجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنًى يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا، فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، وَكَانَ يُطِيلُ الوُقُوفَ، ثُمَّ يَأْتِي الجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ، فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ اليَسَارِ، مِمَّا يَلِي الوَادِيَ، فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، ثُمَّ يَأْتِي الجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ العَقَبَةِ، فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا" قَال الزُّهْرِيُّ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ مِثْلَ هَذَا، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.
[انظر: 1751 - فتح: 3/ 584]
(وقال محمد) أي: ابن بشار، أو ابن السكن، أو ابن المثنَّى. (مثل) في نسخةٍ:"بمثل" وهذا من تقديمِ المتنِ على بعضِ السندِ، وهو جائزٌ لا يمنع وصلَ الحديث (2)، فهو متصلٌ لا مرسل، كما وقع
(1) سبق برقم (1031) كتاب: الاستسقاء، باب: رفع الإمام يده في الاستسقاء.
(2)
لتفصيل هذه المسألة انظر: "علوم الحديث" لابن الصلاح ص 229 النوع السادس والعشرون. و"المقنع في علوم الحديث" لابن الملقن 1/ 378 النوع السادس والعشرون. و" تدريب الراوي" 2/ 177 النوع السادس والعشرون.