الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مع رسول الله) في نسخةٍ: "مع النبي". (عليه جبة وأثر صفرة) في نسخة بدل الواو: "عليها" أي: على الجبة، وفي أخرى:"وفيه" وفي أخرى: "به" والضمير فيهما للرجل. (كان) في نسخةٍ: "وكان". (تحب) أي: أتحب بتقدير همزة الاستفهام. (ما تصنع في حجك) أي: من الطواف، والسعي، والحلق والاحتراز عن محظورات الإحرام في الحج كلبس المخيط وغيره، وفيه: إشعار بأن الرجل كان عالمًا بصفة الحج دون العمرة.
1848 -
وَعَضَّ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ - يَعْنِي فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ - فَأَبْطَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.
[2265، 2973، 4417، 6893 - مسلم: 1674 - فتح: 4/ 63]
(وعَضَّ رجل) هو يعلى بن أمية (رجل) هو أجير يعلى المذكور.
(فأبطله النبي) أي: حكم بأنه هدر؛ لأنه نزعها دفعًا للصائل، وذكر هذا هنا؛ لأنه من تتمة الحديث وذكره في الحديث:(الجبة) وفي الترجمة: (القميص)؛ لأن حكمهما واحد، ومر شرح الحديث في كتاب: الحج في باب: غسل الخلوق (1).
20 - بَابُ المُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ، وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الحَجِّ
(باب: المحرم يموت بعرفة) أي: بيان حاله إذا مات بعرفة. (ولم يأمر النبي. . إلخ) إنما لم يأمر بذلك؛ لأن المحرم مات قبل التمكن من أداء البقية.
(1) سبق برقم (1536) كتاب: الحج، باب: غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب.