الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصلِّ) فيه: الإشارة إلى متابعة أولي الأمر، والاحتراز عن مخالفة الجماعة، وأن ذلك ليس بنسك واجب عليه، قاله الكرماني وغيره (1).
84 - بَابُ الصَّلاةِ بِمِنًى
(باب: الصَّلاة) أي: كيفيَّةُ الصَّلاة (بمنى) أي: هل تقصر أو لا؟
1655 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَال: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَال:"صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ" وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلافَتِهِ.
[انظر: 1082 - مسلم: 694 - فتح: 3/ 509]
(ابن وهب) هو عبد الله. (يونس) ابن يزيد الأيلي.
(ركعتين) أي: قصرًا. (وعثمان صدرًا من خلافته) أي: لأنه بعد ست سنين منها أتَمَّ.
1656 -
حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيِّ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الخُزَاعِيِّ رضي الله عنه قَال:"صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ وَآمَنُهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ".
[انظر: 1083 - مسلم: 696 - فتح: 3/ 509]
(الهمداني) بسكون الميم.
(صلَّى بنا النبي) في نسخة: "صلي بنا رسول الله (ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه) فيه أن (قط) تستعمل في غير المنفي -وهو كذلك- لكنه قليل فقولهم: إنَّها تختصُّ بالنفي محمولٌ على الغالب، والجملةُ حاليةٌ و (ما) مصدريةٌ ومعناها الجمعُ؛ لأن ما أُضيف إليه أَفعل يكونُ جمعًا. (وآمنه) بالمدِّ والرفع؛ عطفٌ على (أكثر)، والضميرُ فيه راجعٌ إلى (ما)
(1) انظر: "شرح البخاري للكرماني" 8/ 154.
والمعنى: أنَّه صلى الله عليه وسلم صلَّى بنا، والحال إنا أكثر أكواننا في سائرِ الأوقاتِ عددًا، وأكثر أكواننا في سائرِ الأوقاتِ أمنًا، ويجوزُ أنْ يكون (ما) نافية [والجملة] (1): خبرُ المبتدإ الذي هو نحن، و (أكثر) منصوبًا على أنه خبر كان و (آمنه) بالنصب عطفٌ عليه، والتقديرُ: ونحن ما كنَّا قط في وقتٍ أكثر منا في ذلك الوقت، ولا آمن منَّا فيه، وجاز إعمالُ ما بعد (ما) فيما قبلها إذا كانت بمعنى: ليس، كما جاز تقديمُ خبرِ ليس عليها.
1657 -
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَال:"صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رضي الله عنه رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ، فَيَا لَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ".
[انظر: 1084 - مسلم: 695 - فتح: 3/ 509]
(سفيان) أي: الثَّوري. (عن إبراهيم) أي: النخعيِّ. (عن عبد الله) أي: ابن مسعودٍ. (ثم تفرقت بكم الطرقُ) فمنكم من يَقصُرُ، ومنكم من يُتمُّ، أي: تفرقت بكم في قصرِ الصَّلاةِ وإتمامِها. (حظِّي) أي: نصيبي. (ركعتان) بالرَّفع خبرُ (ليت). (متقبلتان) صفة (ركعتان) وفي نسخةٍ: "ركعتين متقبلتين" بالنصب خبرُ كان مقدَّرة، أو على مذهب الفراء حيث جوَّز نصبَ خبر (ليت) كاسمها، والمعنى: ليت عثمانَ صلَّى ركعتين بدل الأربع، كما صلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم وصاحباه، ومرَّتْ هذه الأحاديثُ في أبواب: تقصير الصلاة (2) / ص 79 /.
(1) من (م).
(2)
سبق برقم (1084) كتاب: تقصير الصلاة، باب: الصلاة بمنى.