الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
81 - بَابٌ: تَقْضِي الحَائِضُ المَنَاسِكَ كُلَّهَا إلا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ
(باب: تقضي) أي: تؤدي. (الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت) فلا تقضيه؛ لأنه صلاةٌ حكما. (وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة) صحَّ سعيُه، قيل: لا والخلافُ مبنيٌّ على الخلاف في اشتراط الطهارة وعدم اشتراطها له، وهو ما عليه الجمهور.
1650 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ قَالتْ: فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَال:"افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي".
[انظر: 294 - مسلم: 1211 - فتح: 3/ 504]
(غير أن لا تطوفي)(لا) زائدة. (حتى تطهري) بسكون الطاء، وضمِّ الهاء، وتشديد الطاء والهاء، أي: حتى ينقطع دمُك وتغتسلي.
1651 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، قَال: ح وَقَال لِي خَلِيفَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ المُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَال: أَهَلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالحَجِّ، وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَطَلْحَةَ، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ اليَمَنِ وَمَعَهُ هَدْيٌ، فَقَال: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، وَيَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا إلا مَنْ كَانَ مَعَهُ الهَدْيُ، فَقَالُوا: نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:"لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلا أَنَّ مَعِي الهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ"، وَحَاضَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها فَنَسَكَتْ المَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ.
قَالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ؟ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الحَجِّ.
[انظر: 1557 - فتح: 3/ 504]
(عبد الوهَّاب) أي: ابن عبد المجيد الثَّقفي. (قال) أي: البخاريُّ. (ح) للتحويل، وهي ساقطةٌ من نسخةٍ. (وقال لي) مقولُ البخاريِّ. (خليفة) أي: ابن خياط من خياطة الثوب، وعبَّر بـ (قال) لأنه أخذ ذلك علي سبيلِ المذاكرةِ، لا على سبيلِ التحمُّلِ وإلا لقال. (حدَّثَنا) أو نحوه. (عبد الوهاب) أي: الثقفي.
(وأصحابه) أي: غالبهم (بالحج) أي: مفردًا (غيرَ النبيِّ) بالنصب على الاستثناء، وبالجرِّ صفةً لأحد. (فأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابه) أي: ممن ليس معه هديٌ. (أنْ يجعلوها) أي: الحجة التي أهلوا بها (عمرة) وهو معنى فسخ الحجِّ إليها.
(ويطوفوا ثم يقصروا) هو من عطفِ المفصَّلِ على المجملِ نحو: توضَّأ فغسل وجهه ثم يديه إلي آخره، والمرادُ بالطواف هنا: هو ما يعمُّ الطواف بالبيتَ والسعيَ بين الصفا والمروة. (إلا من كان معه الهدي) استثناء من قوله: (فأمر النبيُّ) إلى آخره. (فقالوا) في نسخةٍ: "قالوا".
[(ننطلق) أي: أننطلق بتقدير همزة الاستفهام التعجبي](1)(يقطر) أي: منيًّا؛ لقرب عهدنا بالجماع. (فبلغ النبي) بالنصب، أي: بلغه أنَّهم جامعوا وقلوبَهم لا تطيب به؛ لأنهم كانوا يحبُّون موافقته صلى الله عليه وسلم (لو اسقبلتُ من أمري) إلى آخره، أي: لو عرفتُ أولَ الحال ما عرفته آخرًا من جواز العمرةِ في أشهر الحجِّ، أو من مشقةِ انفرادِ أصحابي عنِّي
(1) من (م).
بفسخ الحجِّ إلى العمرة لما أهديتُ وكنتُ متمتعًا؛ لمخالفة الجاهلية ولأحللت، لكن الإحلال ممتنع على المهدي وهو المفرد، أو القارن حتى يبلغ الهديُ محلَه، وذلك في أيام النحر لا قبلها.
قال النوويُّ: احتجَّ به من قال: التمتعُ أفضلُ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يتمنى إلَّا الأفضلَ (1)، أجيب: بأنه إنما قال ذلك؛ لأجل فسخ الحج إلي العمرة الذي هو خاصٌ بهم في تلك السنةِ فقط، مخالفةً للجاهلية؛ وليطيِّب بذلك قلوبَ أصحابه؛ لأنَّ نفوسهم كانت لا تسمحُ بفسخِ الحجِّ أي: ما منعني من موافقتكم إلا الهدي.
(غير أنها لم تطف بالبيت) أي: ولم تسع بين الصفا والمروة. (طهرت) بفتح الهاء وضمِّها. (طافتْ بالبيت) أي: وسَعَتْ بين الصفا والمروة. (تنطلقون؟) أي: أتنطلقون، بتقدير همزة الاستفهام. (بحجَّة وعمرة) المرادُ بالحجَّة: الحجة التي فُسِختْ، وبالعمرة (2) العمرة التي فسخت الحجة إليها. (وانطلق بحجِّ) أي: مفردٍ بلا عمرةٍ مفردةٍ، ومرَّ شرحُ الحديثِ في باب: امتشاطِ المرأةِ من كتاب الحيض (3).
1652 -
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ قَالتْ: كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ، فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ، فَحَدَّثَتْ أَنَّ أُخْتَهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَدْ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ، قَالتْ: كُنَّا نُدَاوي الكَلْمَى، وَنَقُومُ عَلَى المَرْضَى، فَسَأَلَتْ أُخْتِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالتْ: هَلْ عَلَى
(1)"صحيح مسلم بشرح النووي" 8/ 144.
(2)
من (م).
(3)
سبق برقم (316) كتاب: الحيض، باب: امتشاط المرأة عند غسلها.
إِحْدَانَا بَأْسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ، قَال:"لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، وَلْتَشْهَدِ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ" فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها سَأَلْنَهَا، - أَوْ قَالتْ: سَأَلْنَاهَا -، فَقَالتْ: وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَدًا إلا قَالتْ: بِأَبِي، فَقُلْنَا أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، قَالتْ: نَعَمْ بِأَبِي فَقَال: "لِتَخْرُجِ العَوَاتِقُ ذَوَاتُ الخُدُورِ - أَو العَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الخُدُورِ -، وَالحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّى" فَقُلْتُ: أَلْحَائِضُ؟ فَقَالتْ: أَوَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ، وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا؟!
(إسماعيل) أي: ابن علية. (عن أيوب) أي: السختياني. (عن حفصة) أي: بنت سيرين.
(أن أختها) فقيل: هي أم عطية، وقيل: غيرُها. (معه) أي: مع زوجها، أو مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
(الكلْمَى) أي: الجرحي. (بأس) أي: إثم. (جلباب) أي: إزار. (أنْ لا تخرجَ) أي: إلى مصلَّى العيدِ. (فلمَّا قدمتْ أمُّ عطية) أي: البصرة. (سألنها) ضميرُ الفاعلِ لحفصةَ ومَنْ معها، أو (قالت سألناها) شكٌّ من الراوي وفي نسخةٍ:"فسألتها" بإفراد الضمير لحفصة وحدها. (فقالت) في نسخةٍ: "قالت". (إلَّا) في نسخةٍ: "أبدًا [إلا]) (1).
(بأبي) أي: مفديٌ بأبي، وفي نسخةٍ:"بأبا" بفتح الموحدة الثانية، وقلب الياء ألفًا وفي أخرى:"بيبا" بإبدال الهمزة مع ذلك ياء (فقلنا) في نسخةٍ: "قلنا" و (كذا وكذا) كلٌّ منهما كنايةً عن الشيء، والكاف: حرفُ تشبيهٍ و (ذا) اسمُ إشارةٍ إلي ما ذكر. (بأبي) في نسخةٍ:
(1) من (م).