الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أي: لابن عمر، وقائله: ابنه عبدُ الله، كما مرَّ في باب: من اشترى الهديَ من الطريق (1). (حتى كان) في نسخةٍ: "حتى إذا كان". (حتَّى قَدِمَ) في نسخةٍ: "حين قدم". (فطاف بالبيت) أي: للقدوم. (وبالصفا) أي: والمروةِ (حتى يومَ النحرِ) أي: إي يومه. (طوافه الحج) بنصب الحج، وفي نسخةٍ:"للحج". (بطوافه الأول) يعني: بطوافه الواحد كما مرَّ. (كذلك) في نسخةٍ: "هكذا".
115 - بَابُ ذَبْحِ الرَّجُلِ البَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ
(بابُ: ذبح الرجلِ البقرَ عن نسائه من غير أمرهنَ) أي: إذنهن.
1709 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي القَعْدَةِ، لَا نُرَى إلا الحَجَّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ "أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ"، قَالتْ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَال: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَزْوَاجِهِ، قَال: يَحْيَى، فَذَكَرْتُهُ لِلْقَاسِمِ، فَقَال: أَتَتْكَ بِالحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.
[انظر: 294 - مسلم: 1211 - فتح: 3/ 551]
(نُرى) بضم النون، أي: لا نظن، وكان ذلك ظنًّا من بعضهم لا من كلهم لخبر: فمنَّا من أهل بحجٍّ، ومنَّا من أهل بعمرةٍ، ومنَّا من أهلَّ بهما (2). (أنُ يَحِلَّ) بفتح أوله وكسر ثانية، أي: يصير حلالًا بأن يتمتعَ. (فدخل علينا) بالبناء للمفعول. (نحرَ رسولُ الله) أي: البقرَ، عبَّر
(1) سبق برقم (1693) كتاب: الحج، باب: من اشترى الهدي من الطريق.
(2)
سلف برقم (294) كتاب: الحيض، باب: الأمر بالنفساء إذا نفسن.