الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أي: بيان من صلاهما ثمَّ. و (المقام) هو الحجرُ الّذي فيه أثر قدمي إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام.
1627 -
حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: "قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا" وَقَدْ قَال اللَّهُ تَعَالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21].
[انظر: 395 - مسلم: 1234 - فتح: 3/ 487]
(آدم) أي: ابن أبي أياس. (شعبة) أي: ابن الحجاج. (قدم النبيُّ) أي: مكّة. (ثمّ خرج إلى الصفا) أي: للسعي، ومرَّ شرحُ الحديثِ في باب: قولِ الله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (1) في أوائل كتاب: الصّلاة.
73 - بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالعَصْرِ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ، فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بِذِي طُوًى.
(باب: الطّواف) يعني: بيانِ حكمِ ركعتي الطوافِ الواقع. (بعد الصُّبح والعصر) أي: بعد صلاتيهما ما لم تطلع الشّمسُ. قيد به ابن عمر، جريًا على مذهبه من اختصاص كراهةِ صلاةِ النفل فيما بين صلاةِ الصبحِ، وطلوعِ الشّمس، وبما بين صلاةِ العصرِ وغروبِ الشّمسِ، ولو كانت تلك الصلاةُ بمكة، أو ذات سببٍ متقدم أو مقارن، والمشهورُ
(1) سبق برقم (395) كتاب: الصّلاة، باب: قول الله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} .
خلافهُ، كما هو مقررٌ في كتب الفقه. (بعد الصُّبح) أي: صلاته، فلما قضى طوافه نظر فلم ير الشمسَ (فركب) إلى آخره.
1628 -
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عُمَرَ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ نَاسًا طَافُوا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ قَعَدُوا إِلَى المُذَكِّرِ، حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُّونَ، فَقَالتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها:"قَعَدُوا، حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلاةُ، قَامُوا يُصَلُّونَ".
[فتح: 3/ 488]
(الحسن بن عمر) أي: ابن شقيق. (عن حبيب) هو المعلِّم. (إلى المذكِّر) بتشديد الكاف، أي: الواعظ. (يصلون) أي: سنةَ الطوافِ. (حتى إذا كانت الساعةُ .. إلخ) أي: عند طلوع الشّمس، لكن المكروهَ ما لا سببَ له متقدمٌ، وهذه لها سببٌ متقدمٌ وهو الطوافُ إلا أنهم كانوا يتحرَّونَ ذلك الوقتَ، ويؤخرون الصلاةَ قصدا إليه، فلذلك ذمته عائشةُ؛ لأنَّ التّحرِّي له وإن كانت الصّلاة لها سببٌ مكروه.
1629 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رضي الله عنه قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "يَنْهَى عِنِ الصَّلاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا".
[مسلم: 828 - فتح: 3/ 488]
(أبو ضمرة) هو أنسٌ بنُ عياضٍ. (ينهى عن الصّلاة) أي: الّتي لا سببَ لها متقدمٌ.
1630 -
حَدَّثَنِي الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ قَال: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما يَطُوفُ بَعْدَ الفَجْرِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.
[فتح: 3/ 488]
(عبيدة) بفتح العين، وكسر الموحدة. (بعد الفجر) أي: صلاته.
(ركعتين) أي: سنة الطّواف.