الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1995 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، قَال: سَمِعْتُ قَزَعَةَ قَال: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رضي الله عنه: - وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً - قَال: سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَعْجَبْنَنِي، قَال:"لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إلا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ: الفِطْرِ وَالأَضْحَى، وَلَا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا".
[انظر: 586 - مسلم: 827 - فتح 4/ 241]
(شعبة) أي: ابن الحجاج. (قزعة) أي: ابن يحيى.
(من النبي) في نسخة: "عن النبي".
(لا تسافر المرأة .. إلى آخره) ومرَّ شرحه في باب: فضل الصلاة في مسجد مكة (1).
68 - بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
1996 -
وَقَال لِي مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ قَال: أَخْبَرَنِي أَبِي، كَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها:"تَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ بِمِنًى، وَكَانَ أَبُوهَا يَصُومُهَا".
[فتح: 4/ 242]
(باب: صيام أيام التشريق) أي: بيان حكم صومها: وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر.
(قال أبو عبد الله) ساقط من نسخة. (يحيى) أي: ابن سعيد القطان. (عن هشام) أي: ابن عروة.
(أيام منى) في نسخة: "أيام التشريق بمنى". (وكان أبوها) أي:
(1) سلف الحديث برقم (1188) كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة.
أبو عائشة، وهو أبو بكر الصديق، وفي نسخة:"وكان أبوه" أي: أبو هشام، وهو عروة.
1997، 1998 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عِيسى بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم، قَالا:"لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إلا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ".
[فتح: 4/ 242]
(وعن سالم) أي: ابن عبد الله بن عمر. (إلا لمن لم يجد الهدي) أي: فيجوز له صيامها، وهذا ما نص عليه في القديم.
قال في "الروضة": وهو الراجح دليلًا والذي نص عليه في الجديد: أنه يحرم صومها (1). وهو الصحيح مذهبًا؛ لعموم النهي في الرواية الأولى.
1999 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال:"الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ، صَامَ أَيَّامَ مِنًى"، وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ. تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ.
[فتح: 4/ 242]
(فإن لم يجد) في نسخة: "ومن لم يجد".
(تابعه) أي: مالكًا، وفي نسخة:"وتابعه". (عن ابن شهاب) ساقط من نسخة.
(1)"الروضة" 2/ 366.