الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
({وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} أي: راجين الفلاح.
2083 -
حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال:"لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي المَرْءُ بِمَا أَخَذَ المَال، أَمِنْ حَلالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ".
[انظر: 2059 - فتح: 4/ 313]
(ابْن أبي ذئب) هو محمّد بن عبد الرّحمن.
(لا يبالي المرء [بما أخذ] (1) المال) أي: باي شيء أخذه، وأثبت ألف ما الاستفهامية الداخل عليها حرف الجر وهو قليل، والحديث ساقط من نسخة.
24 - بَابُ آكِلِ الرِّبَا وَشَاهِدِهِ وَكَاتِبِهِ
(باب: آكل الربا) بمد همزة (آكل) وكسر كافه وبقصر (الربا) ومده شاذ، وهو لغة: الزيادة، وشرعًا: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشّرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما، وقد بسطت الكلام على ذلك في "شرح الروض" وغيره (2). (وشاهده) في نسخة:"وشاهديه". (وكاتبه) وقضية العطف:
(1) في (أ): بأخذ المال، وما أُثبت من (م) وهو الصواب.
(2)
الربا بالقصر وألفه بدل من واو يكتب بها وبالياء ويقال فيه: الرماء بالميم والمد وهو أنواع ربا الفضل: وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر، وربا اليد: وهو البيع مع تأخير قبضهما، أو قبض أحدهما، وربا النسيئة: =
أن الكاتب غير الشاهد، وعليه العمل ببلاد المغرب. ({الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا}) أي: يأخذونه، وإنما عبر بالأكل؛ لأنه أعظم المنافع، ولأن الربا في المطعومات أغلب ({لَا يَقُومُونَ}) أي: من قبورهم. ({إلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ}) أي: إلا قيامًا كقيام المصروع. ({مِنَ الْمَسِّ}) أي: الجنون. (ذلك) أي: العقاب. ({إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا}) أي: في الجواز، والمراد: أنهم قالوا: إنما الربا مثل البيع، وإنما عدلوا عنه إلى ذلك للمبالغة، وهو أنه قد بلغ من اعتقادهم في حل الربا أنهم جعلوه أصلًا في الحل حتى شبهوا به البيع. ({فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ}) عظة. ({فَانْتَهَى}) أي: عن أكله.
({فَلَهُ مَا سَلَفَ}) أي: قبل النهي، فلا يسترد منه.
({وَمَنْ عَادَ}) أي: إلى تحليل الربا وأكله. ({فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} " في نسخة بعد قوله ({مِنَ الْمَسِّ}): "إلى قوله: {هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} ".
2084 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ: لَمَّا نَزَلَتْ آخِرُ البَقَرَةِ "قَرَأَهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمْ فِي المَسْجِدِ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الخَمْرِ".
[انظر 459 - مسلم: 1580 - فتح: 4/ 313]
(غندر) هو محمد بن جعفر. (عن منصور) أي: ابن المعتمر. (أبي الضحى) هو مسلم بن صبيح. (عن مسروق) أي: ابن الأجدع.
= وهو البيع لأجلٍ، وزاد المتولي ربا القرض، ويمكن عوده لربا الفضل قاله الزركشي.
انظر: "أسنى المطالب شرح روض الطالب" 2/ 31. "فتح الوهاب" 1/ 161.
(آخر البقرة) هو قوله: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا} إلى قوله: {(ولَا يُظْلَمُونَ} ومرَّ الحديث في أبواب: المساجد من كتاب: الصّلاة (1).
2085 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ مَا هَذَا؟ فَقَال: الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُ الرِّبَا".
[انظر: 845 - مسلم: 2275 - فتح: 4/ 313]
(أبو رجاء) هو عمران العطاردي.
(رأيت) في نسخة: "أريت" بضم الهمزة. (رجلين) هما جبرائيل وميكائيل. (على نهر) بفتح الهاء وسكونها. (وعلى وسط النهر) في نسخة: "على وسط النهر" بلا واو فعليها الظرف متعلّق بقائم، وعلى الأوّل متعلّق بمحذوف هو خبر مبتدإِ محذوف؛ أي: وهو كائن على وسط النهر، والجملة حالية، ولا يجوز أن يكون خبرًا مقدمًا على المبتدإِ بعدها، وهو (رجل بين يديه حجارة) لمخالفة ذلك سائر الروايات؛ لأن الّذي بين يديه حجارة هو على شط النهر لا على وسطه، كما مر في آخر الجنائز (2) لا سيما، وفي نسخة:"وفي رجل بين يديه حجارة" بالواو، ولا يفصل بين المبتدإِ والخبر، فخبر هذا
(1) سلف برقم (459) كتاب: الصّلاة، باب: تحريم تجارة الخَمْرِ في المسجد.
(2)
سلف برقم (1386) كتاب: الجنائز.