الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نسخة: "حدثي خالد". (حُميد) أي: ابن أبي حميد، واسمُ أبي حميد: تِيْر بفوقية مكسورة وتحتية ساكنة وراء، وقيل: تِيْرويه، وقيل: طرخان، وقيل: مهران وهو مشهورٌ بحميدٍ الطويل، سُمِّي بذلك؛ لطول يديه وإن كان هو قصيرًا.
(رجلان) هما عبد الله بن حدرد، وكعب بن مالك. (فَرُفعتْ) أي: معرفة عينها من قلبي بمعنى: نسيتها للاشتغال بالمتخاصمين، وقيل: أي: بركتها في تلك السنة. (وعسى أنْ يكونَ) أي: رفعها. (خيرًا لكم) لاستدعائها قيام كل الشهر، بخلاف ما لو عرفت عينُها، ويندب لمن رآها كتمها؛ لأنَّها كرامة، والكرامة ينبغي كتمُها. وفسَّر الروافضُ (رفعتْ) برفع وجودها وهو خطأ، ولو كان كذلك لم يأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالتماسها، وقد أجمع من يعتدُّ به على وجودها ودوامها إلى آخر الدهر، ومرَّ الحديث في كتابِ: الإيمانِ، في باب: خوف المؤمن أنْ يحبطَ عمله وهو لا يشعر (1).
5 - بَابُ العَمَلِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
(بابُ: العملِ في العشرِ الأواخرِ من رمضانَ) أي: بيان فضله فيه.
2024 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ:"كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ".
[مسلم: 1174 - فتح: 4/ 269].
(سفيان) أي: ابن عيينة. (عن أبي يعفور) هو عبدُ الرحمنِ بنُ عبيدٍ
(1) سلف برقم (49) كتاب: الإيمان، باب: خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر.
العامريُّ. (عن أبي الضحى) هو مسلمٌ بنُ صبيح.
(مِئْزَرَه) بكسر الميم وسكون الهمزة، أي: إزاره، وهو كنايةٌ عن اعتزاله النساء واجتهاده في العبادة ولا بدَّ في إرادة الحقيقة أيضًا بأنْ يشدَّ مئزره. (وأَحْيى لَيْلَه) أي: ترك النوم الذي هو أخو الموت واشتغل بالعبادة معظم الليل لا كلِّه؛ لقولها في الصحيح: ما علمته قام ليلة حتَّى الصباح (1). (وأيقظ أهلَه) أي: المعتكفات معه في المسجد، واللاتي في بيوتهنَّ إذا دخلها لحاجة أي: يوقظهن للصلاة والعبادة.
(1) جزء من حديث: رواه مسلم (746) كتاب: صلاة المسافرين، باب: جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. وأبو داود (1342) كتاب: الصلاة، باب: في صلاة الليل. والنسائي 3/ 200 - 201 كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: قيام الليل. وأحمد 6/ 53 - 54. وابن حبان 6/ 369 (2642) كتاب: الصلاة، فصل في قيام الليل. والبيهقي 3/ 29 - 30 كتاب: الصلاة، باب: من أوتر بتسعٍ أو بسبعٍ يجلس في الآخرين.