الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قبور مشركي الجاهلية (1).
42 - بَابٌ: كَمْ يَجُوزُ الخِيَارُ
؟ (2):
(باب: كم يجوز الخيار؟) هو اسم من الاختيار: وهو طلب خير الأمرين إمضاء البيع، أو فسخه.
2107 -
حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، قَال: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَال: سَمِعْتُ نَافِعًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال: إِنَّ "المُتَبَايِعَيْنِ بِالخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ البَيْعُ خِيَارًا" قَال نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ.
[2109، 2111، 2112، 2113، 2116 - مسلم 1531 - فتح: 4/ 326]
(صدقة) أي: ابن الفضل المروزي. (عبد الوهاب) أي: ابن عبد الحميد الثقفي. (يحيى) أي: ابن سعيد الأنصاري.
(أن المتبايعين) في نسخة: "أن المتبايعان" بالألف على لغة من أجرى المثنى بالألف مطلقًا. (بالخيار) أي: خيار المجلس في فسخ البيع، أو إمضائه. (ما لم يتفرقا) أي: بالأبدان، وإن تماشيا مراحل. (أو يكون البيع خيارًا) بأن يخير أحدهما الآخر، كما في رواية (3)، بأن قال له: اختر، أو خيرتك، فاختار الآخر لزوم البيع، فإن تفرقا أو خُيِّر أحدهما فسكت، سقط خيار المجلس في حقهما في الأولى، وفي حق
(1) سلف برقم (428) كتاب: الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد.
(2)
قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص 63: دلالة الحديث ظاهر في اختيار المجلس.
(3)
ستأتي بعد حديث.
المخير في الثاني؛ لأنَّ قوله: اختر رضًا باللزوم، وقوله:(يكون) بالرفع، وفي نسخة: بالنصب، بجعل (أو) بمعنى: إلا أن، أو إلى أن، ويكون المعنى: إلا أو إلى أن يكون البيع شُرِطَ فيه خيار فإنه يبقى في المدة المشروطة، وإن تفرقا أو أُلزما العقد، وعليه فالاستثناء والغاية في الظاهر: استثناء منقطع، والغاية من غير جنس المغيا، إذ المستثنى منه خيار المجلس، والمستثنى خيار الشرط، والغاية خيار الشرط، والمغيا: خيار المجلس. (فارق صاحبه) أي: ليلزم العقد.
2108 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال:"البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا" وَزَادَ أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَال: قَال هَمَّامٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي التَّيَّاحِ، فَقَال: كُنْتُ مَعَ أَبِي الخَلِيلِ، لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الحَارِثِ بِهَذَا الحَدِيثِ.
[انظر: 2079 - مسلم: 1532 - فتح: 4/ 326]
(همَّام) أي: ابن يحيى الأزدي. (عن قتادة) أي: ابن دعامة. (عن أبي الخليل) هو صاحب ابن مريم.
(يفترقا) في نسخة: "يتفرقا".
(وزاد أحمد) أي: ابن سعيد الدَّاريّ وقيل: ابن حنبل.
(بهز) أي: ابن راشد. (قال همام) فائدة صنيعه: طلب علو الإسناد؛ لأن بينه وبين أبي الخليل في إسناده الأول رجلين وفي الثاني رجلًا واحدًا. (لأبي التياح) اسمه: يزيد.
(بهذا الحديث) في نسخة: "هذا الحديث" وليس في الحديثين ما يدل على الترجمة، ولو ذكر ما ذكره في باب: ما يكره من الخداع في البيع من خبر: "إذا بايعت، فقل: لا خلابة" لدلَّ عليها، إذ معنى لا