الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وهم) أي: المدينة. (إلى أجل معلوم) أي: إن أُجِّل السلم، فليكن إلى أجل معلوم، وإلَّا فالسلم في الحال جائز بمفهوم الأولى؛ لأنه إذا جاز مع الأجل، وفيه غرر، فمع الحال السالم منه أولى، ومر شرح الحديث في باب: السَّلم في كيل معلوم (1).
2254، 2255 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ، قَال: أَرْسَلَنِي أَبُو بُرْدَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، فَسَأَلْتُهُمَا عَنِ السَّلَفِ، فَقَالا:"كُنَّا نُصِيبُ المَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّأْمِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى" قَال: قُلْتُ أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالا: "مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ".
[2242، 2243 - فتح: 4/ 434]
[(عبد الله) أي: ابن الوليد](2)(سفيان) أي: ابن عيينة. (عبد الله) أي: ابن المبارك.
(يأتينا أنباط) هو جمع نبط، أو نبيط (والزبيب) في نسخةٍ:"والزيت" بدل (والزبيب) ومرَّ شرح الحديث في باب: السلم إلى من ليس عنده أصل (3).
8 - بَابُ السَّلَمِ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ
(باب: السَّلم) أي: النهي عنه. (إلى أن تنتج الناقة) بضم الفوقية الأولى وفتح الثانية أي: تلد.
(1) سلف الحديث برقم (2239) كتاب: السلم، باب: السلم في كيل معلوم.
(2)
من (م).
(3)
سلف الحديث برقم (2244، 2245) كتاب: السلم، باب: إلى من ليس عنده أصل.
2256 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، قَال:"كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الجَزُورَ إِلَى حَبَلِ الحَبَلَةِ، فَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ"، فَسَّرَهُ نَافِعٌ: أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا.
[انظر 2143 - مسلم: 1514 - فتح: 4/ 435]
(جويرية) أي: ابن أسماء الضبعي، ومرَّ شرح الحديث في باب: الغرر (1).
(1) سلف الحديث برقم (2143) كتاب: البيوع، باب: بيع الغرر وحبل الحبلة.