الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبتدأ (بين يديه حجارة). (فقلت) أي: لجبرائيل وميكائيل. (فقال: الّذي رأيته في النهر: آكل الربا) هو موضع التّرجمة، لكن ليس فيه ذكر لشاهد الربا وكاتبه، ولعلّه تركهما؛ لأنهما في معنى الآكل لرضاهما بذلك، أو لأنه لم يجد فيهما حديثًا على شرطه.
قال شيخنا: أو لعلّه أشار إلا ما ورد فيهما صريحًا، كخبر مسلم وغيره عن جابر:(لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه)(1).
25 - بَابُ مُوكِلِ الرِّبَا
لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} [البقرة: 278 - 281]، قَال ابْنُ عَبَّاسٍ:"هَذِهِ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم".
[4544]
(باب: موكل الربا) أي: مطعمه. (لقوله) في نسخة: "لقول الله".
(1) رواه مسلم (1589) كتاب: المساقاة، باب: لعن آكل الربا ومؤكله. وأحمد 3/ 304. وابن الجارود 2/ 215 - 216 (646) باب: ما جاء في الربا. والبيهقي 5/ 275 كتاب: البيوع. باب: ما جاء من التشديد في تحريم الربا. وانظر: "الفتح" 4/ 314.
({فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ}) أي: فاعلموا بها. ({وَإِنْ كَانَ} أي: وقع غريم. ({ذُو عُسْرَةٍ}) أي: عسر. ({فَنَظِرَةٌ}) أي: فعليكم نظره؛ أي: إنظاره. ({إِلَى مَيْسَرَةٍ}) أي: يسار. ({وَأَنْ تَصَدَّقُوا}) أي: بالإبراء. (خير لكم) أي: أكثر ثوابًا من الإنظار، أو ممّا تأخذون؛ لمضاعفة ثوابه، وفي نسخة بعد قوله:" {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} إلى قوله {وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} ".
وفي أخرى: "إلى {مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} ". (هذه) أي: آية ({وَاتَّقُوا يَوْمًا} .
2086 -
حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَال: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَال:"نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَى عَنِ الوَاشِمَةِ وَالمَوْشُومَةِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ المُصَوِّرَ".
[2238، 5347، 5945، 5162 - فتح: 4/ 314]
(حَجَّامًا) زاد في آخر البيع فأمر بمحاجمه فكسرت. (فسألته) أي: عن كسر المحاجم: وهي الآلة الّتي يحجم بها. (عن ثمن الكلب) أي: ولو معلمًا. (وثمن الدم) أي: أجرة الحجامة، ونهى عنها؛ لكون عوضها في مقابلة مخامرة النّجاسة، أو ما يقاربها، والنهي عنها للتنزيه، وهو محمول على ما إذا كانت لغير تداوٍ، وعلى اشتراط الأجرة فيها، وإلا فهي جائزة، فقد: احتجم النَّبيّ صلى الله عليه وسلم وأعطى الحاجم أجره (1).
(ونهى) ولفظ: (نهى) ساقط من نسخة. (عن الواشمة) أي: الفاعلة للوشم: وهي أن يغرز الجلد بإبرة ثمّ يحشى بكحل، أو نيل
(1) سيأتي برقم (2278) كتاب: الإجارة، باب: خراج الحجام.