الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غنًا. (من ذلك) أي: مما هو خلاف الرأي. (أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة) إذ قضية الرأي تساويهما في القضاء؛ لأنَّ كلًّا ترك للعذر ولكن فرق الفقهاء بينهما بأن الصوم لا يقع في السنة إلا مرة فلا يشق قضاؤه، بخلاف الصلاة فإنها تتكرر كل يوم، فيشق قضاؤها. ومرَّ ذلك في كتاب: الحيض، في باب: لا تقضي الحائض الصلاة (1).
1951 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَال: حَدَّثَنِي زَيْدٌ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ، فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا".
[انظر: 304 - مسلم: 80 - فتح: 4/ 191]
(ابن أبي مريم) هو سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم. (حدَّثَنا محمد) في نسخة؛ "أخبرنا محمد". (زيد) أي: ابن أسلم. (عن عياض) أي: ابن عبد الله بن أبي سرح.
(تصل ولم تصم؟) في نسخة: "لا تصلي ولا تصوم". (نقصان دينها) في نسخة: "من نقصان دينها". ومرَّ الحديث في باب: ترك الحائض الصوم (2).
42 - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ
وَقَالَ الحَسَنُ: إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلَاثُونَ رَجُلًا يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ.
(باب: من مات وعليه صوم) أي: صام عنه وليّه.
(وقال الحسن) أي: البصري. (إن صام عنه ثلاثون رجلًا يومًا واحدًا جاز) في نسخة: "في يوم واحد جاز". قال النووي: وهذا قياس
(1) سبق شرحه برقم (321) كتاب: الحيض، باب: لا تقضي الحائض الصلاة.
(2)
سبق برقم (304) كتاب: الحيض، باب: ترك الحائض الصوم.
مذهب الشافعي، وظاهر أن هذا في صوم لم يجب فيه تتابع.
1952 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَال:"مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ"، تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ.
[مسلم: 1147 - فتح: 4/ 192]
(محمد بن خالد) نسبة إلى جد له، وإلا فهو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد. (محمد بن جعفر) أي: ابن الزبير بن العوام.
(صام عنه وليّه) ولو بغير إذنه، أو أجنبي بإذنٍ من الميت، أو من الولي بأجره، أو بدونها، وهذا نص الشافعي في القديم وصوبه النووي، بل قال: يسن له ذلك، ونصه في الجديد عدم الجواز، قال النووي: وليس له حجة، والحديث الوارد بالإطعام عنه ضعيف، ومع ضعفه فالإطعام لا يمتنع عند القائل بالصوم والمراد بالولي: القريب على الصحيح عصبة كان أو وارثًا أو غيرهما (1).
(تابعه) أي: موسى.
1953 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا مُعَاويَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ البَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَال:"نَعَمْ، قَال: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى"، قَال سُلَيْمَانُ: فَقَال الحَكَمُ، وَسَلَمَةُ، - وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الحَدِيثِ - قَالا: سَمِعْنَا مُجَاهِدًا، يَذْكُرُ هَذَا، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.
(1)"صحيح مسلم بشرح النووي" 8/ 26.
وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الحَكَمِ، وَمُسْلِمٍ البَطِينِ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ، وَقَال يَحْيَى، وَأَبُو مُعَاويَةَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَقَال عُبَيْدُ اللَّهِ: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، وَقَال أَبُو حَرِيزٍ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَاتَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ..
[مسلم: 1148 - فتح: 4/ 192]
(معاوية بن عمر) هو من شيوخ البخاري، روى عنه هنا، وفي الصلاة، والجهاد بواسطة، وفي الجمعة بدونها. (زائدة) أي: ابن قدامة. (قال) في نسخة: "أنه قال". (جاء رجل) لم يعرف اسمه.
(أفأقضيه) في نسخة: "فأقضيه". (فدين الله) في نسخة: "نعم فدين الله".
(سليمان) أي: ابن مهران (فقال) في نسخة: "قال". (الحكم) أي: ابن عتيبة بالتصغير. (وسلمة) أي: ابن كهيل. (قالا) أي: الحكم، وسلمة. (سمعت مجاهدًا يذكر هذا عن ابن عباس) حاصله مع ما قبله: أن الأعمش سمع هذا الحديث من ثلاثةٍ في مجلسٍ واحدٍ: من مسلم البطين أولًا عن سعيد بن جبير، ثم من الحكم وسلمة عن مجاهد. (عن أبي خالد) هو سليمان بن حيان بمهملة مفتوحة فتحتية مشددة. (يحيى أي: ابن سعيد. (وأبو معاوية) هو محمد بن خازم بمعجمتين. (عن سعيد) أي: "بن جبير" كما في نسخة. (عبيد الله) أي: ابن عمرو بن أبي أنيسه بضم الهمزة وفتح النون وسكون التحتية وبمهملة. (ابن جبير) ساقط من نسخة. (أبو حَرِيزٍ) بفتح المهملة وكسر الراء وبزاي، أي: عبد الله بن الحسين قاضي سجستان. (حدَّثَنا) في نسخة: "حدثني".