الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - بَابُ التِمَاسِ لَيْلَةِ القَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ
2015 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي المَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ".
[انظر: 1158 - مسلم: 1165 - فتح: 4/ 256]
(باب: التماس ليلة القدر) أي: طلب الناس لها.
(في السبع الأواخر) في نسخة: "التمسوا ليلة القدر إلخ". (أروا) بالبناء للمفعول. (في السبع) ظاهره: أنه ظرف لـ (أروا) لكن قال الكرماني: إنه ليس ظرفًا له (1)، أي: بل للمنام على وجه الصفة، أو الحال أي: في المنام الواقع أي: واقعًا في السبع. (قد تواطأتْ) بالهمز، وروي: تواطت بدونه.
2016 -
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَال: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ، وَكَانَ لِي صَدِيقًا فَقَال: اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم العَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَخَرَجَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَخَطَبَنَا، وَقَال:"إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ القَدْرِ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا - أَوْ نُسِّيتُهَا - فَالْتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي الوَتْرِ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلْيَرْجِعْ"، فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّى سَال سَقْفُ المَسْجِدِ، وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِي المَاءِ وَالطِّينِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ.
[انظر: 669 - مسلم: 1167: فتح: 4/ 256]
(1)"البخاري بشرح الكرماني" 9/ 157.
(حدثنا معاذ) في نسخة: "حدثني معاذ". (هشام) أي: الدستوائي.
(عن يحيى) أي: ابن كثير.
(سألت أبا سعيد) أي: عن ليلة القدر. (العشر الأوسط) القياس: الوسطى، لكنه ذكر باعتبار الوقت، أو باعتبار لفظ العشر.
(فخرج صبيحة عشرين فخطبنا) موافق لحديث يأتي في باب: الاعتكاف (1)، واستشكل بما في خبر مالك: ثم أن فيه حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي يخرج عن صبيحتها من اعتكافه .. إلخ (2). وقضيته: أن خطبته وقعت أول اليوم الحادي والعشرين.
وأجيب: بأن بمعنى قوله (ثم يخرج من صبيحتها) أي: من صبيحة الليلة التي قبلها، ويكون في إضافة الصبيحة إليها تجوز. (أريت) بالبناء للمفعول من الرؤية العلمية، أو من الرؤية البصرية، وعليه فرؤيته إنما هي لعلامة ليلة القدر، وهي السجود في الماء والطين.
(أنسيتها أو نسيتها) بالبناء للمفعول فيهما، والتشديد في الثانية، وفي نسخة:"أو نسيتها" بالبناء للفاعل والشك من الراوي، والمعنى: أنه أنسي علم تعينها في تلك السنة.
(في الوتر) أي: وتر ليالي العشر، ولا منافاة بينه وبين قوله:"التمسوها في السبع الأواخر" إذ ليس في أحدهما حصر، بل خبر الوتر مع زيادة تقييد السبع بالوتر. (وإني رأيت) أي: في منامي. (فليرجع) أي: إلى معتكفه. (أني أسجد) في نسخة: "أن أسجد". (مع رسول الله) فيه: التفات مع تعظيم، إذ الأصل معي، كما عبرَّ في الباب الآتي.
(1) سيأتي برقم (2027) كتاب: الاعتكاف، باب: الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها.
(2)
"الموطأ "1/ 339 - 340 (883). كتاب: الصيام. باب: ما جاء في ليلة القدر.