الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجزية) عن ذمة ملتزمها أي: يرفعها بأن يحملهم على الإسلام، فتسقط الجزية، وقيل: لا يقبلها؛ لاستغناء الناس عنها بما أخرجت الأرض من الأموال. (ويفيض المال) أي: يكثر، وهو بالنصب عطف على ما سبق، وبالرفع استئناف؛ لأنه ليس من فعل عيسى.
103 - بَابٌ: لَا يُذَابُ شَحْمُ المَيْتَةِ وَلَا يُبَاعُ وَدَكُهُ
رَوَاهُ جَابِرٌ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
(باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه) أي: دهنه.
(رواه) أي: ما ذكر في الترجمة.
2223 -
حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَال: أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، يَقُولُ: بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَنَّ فُلانًا بَاعَ خَمْرًا، فَقَال: قَاتَلَ اللَّهُ فُلانًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا"؟ [3460 - مسلم: 1582 - فتح: 4/ 414]
(الحميدي) هو عبد الله بن الزبير. (سفيان) أي: ابن عيينة.
(طاوس) أي: ابن كيسان اليماني.
(بلغ عمر) أي: "ابن الخطاب"، كما في نسخة. (أن فلانًا) هو سمرة بن جندب. (باع خمْرًا) أي: لعدم علمه بتحريم بيعها، أو لأنه إنما باع خلًا أو عصيرًا، وسماه خمرًا باعتبار ما كان عليه، أو بما يؤول إليه، وإلا فلا يظن بسمرة أنه باع الخمر بعد أن شاع تحريمها. (قاتل) أي: قتل الله. (فلانًا) أي: سمرة، والظاهر: أن عمر لم يرد بذلك الدعاء، وإنما هي كلمة تقولها العرب عند إرادة الزجر، فقالها عمر تغليظًا على سمرة، بحسب ما فهمه عنه من أنه باع عين الخمر. (قاتل الله اليهود) أي: قتلهم، وعبر عنه بـ (قاتل)؛ لأنه مسبب عنه، فإنهم لما
اخترعوا من الحيل انتصبوا لمحاربة الله، ومقاتلته، ومن قاتله الله قتله. (حرمت عليهم الشحوم) أي: أكلها فقط في زعمهم؛ إذ لو حرم عليهم بيعها فيه أيضًا، لم يكن ثَمَّ حيلة في إذابتهم لها المذكورة بقوله:(فجملوها) بجيم أي: أذابوها. (فباعوها) أي: مذابة. ووجه استدلال عمر به على حرمة فعل سمرة: القياس على فعل اليهود، والمراد: ما يذاب للبيع لا للاستصباح فإنه جائزة فالدعاء عليهم إنما رتب على المجموع لا على الجميع.
وفي الحديث: تحريم بيع الخمر، واستعمال القياس، وإبطال الحيل لفعل المحرمات.
2224 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا"، قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:{قَاتَلَهُمُ اللَّهُ} [التوبة: 30]: "لَعَنَهُمْ"، {قُتِلَ} [الذاريات: 10]: "لُعِنَ"، {الخَرَّاصُونَ} [الذاريات: 10]: "الكَذَّابُونَ".
[مسلم: 1583 - فتح: 4/ 414]
(عبدان) هو عبد الله بن عثمان. (عبد الله) أي: ابن المبارك.
(يونس) أي: ابن يزيد الأيلي.
(يهود) بغير تنوين؛ لأنَّه ممنوع من الصرف؛ للعلمية والتأنيث؛ لأنه علم قبيلة، وفي نسخةٍ:"اليهود". (قال أبو عبد الله) أي: البخاري مفسرًا القتل باللعن، فهذا ما فسره ابن عباس في قوله تعالى:{قَتَلَهُمُ الله} أي: معناه: (لعنهم الله)، وفي قوله تعالى:{قُتِلَ} أن معناه: (لعن {الْخَرَّاصُونَ}) أي: (الكذابون) شددهما؛ للمبالغة، وقوله (قال: أبو عبد الله إلى آخره ..) ساقط من نسخة.