الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
69 - بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
2000 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَوْمَ عَاشُورَاءَ إِنْ شَاءَ صَامَ".
[انظر: 1892 - مسلم: 1126 - فتح: 4/ 244]
(باب: صيام يوم عاشوراء) أي: بيان حكمه، وعاشوراء: يوم العاشر من المحرم كما قيل (1)، وقيل: يوم التاسع منه (2)؛ لأنه مأخوذ من العِشر بالكسر في إوراد الإبل، تقول العرب: وردت الإبل عشرًا إذا وردت اليوم التاسع؛ لأنهم يحسبون في الإظماء يوم الورود فإذا أقامت في الرعي يومين ثم وردت في الثالث، قالوا: وردت ربعًا، وإن رعت ثلاثًا وفي الرابع وردت، قالوا وردت خمسًا.
(أبو عاصم) أي: النبيل. (عن عمر بن محمد) أي: ابن زيد بن عبد الله بن عمر. (عن سالم) أي: ابن عبد الله بن عمر.
2001 -
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ".
[انظر 1592 - مسلم: 1125 - فتح: 4/ 244]
(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة.
(عن عائشة) في نسخةٍ: "أن عائشة".
(1) وممن قال بهذا الرأي: سعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن البصري.
(2)
واحتجّ القائلون به بحديث الحكم بن الأعرج قال: أتيت ابن عباس في المسجد الحرام فسألته عن يوم عاشوراء فقال: اعدد فإذا أصبحت يوم التاسع فأصبح صائمًا. قلت: كذلك كان محمد يصوم؟ قال: نعم صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن ابن عباس القولان جميعًا.
[انظر: "التمهيد" 7/ 13].
2002 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ:"كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ".
[انظر: 1592 - مسلم: 1125 - فتح: 4/ 244]
(تصومه) أي: "في الجاهلية" كما في نسخةٍ.
2003 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاويَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما، يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: يَا أَهْلَ المَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:"هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ، فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ، فَلْيُفْطِرْ".
[مسلم: 1129 - فتح: 4/ 244]
(ابن أبي سفيان) اسم أبي سفيان: صخر بن حرب بن أميَّة الأموي.
(أين علماؤكم؟) قال النووي: الظاهر أن معاوية قال لما يسمع من الوصية، أو يحرمه، أو يكرهه فأراد أعلامهم بنفي الثلاثة (1). (ولم يكتب عليكم صيامه) في نسخةٍ:"ولم يكتب الله عليكم صيامه".
(فليصم) في نسخةٍ: "فليصمه".
2004 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَال:"مَا هَذَا؟ "، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَال:"فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ"، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.
[3397، 3943، 4680، 4737 - مسلم: 1130 - فتح: 4/ 244]
(1)"صحيح مسلم بشرح النووي" 8/ 8.
(أبو معمر) هو عبد الله بن عمر المنقري. (أيوب) أي: السختياني.
(يوم نجى الله) بترك تنوين يوم، وفي نسخةٍ: بتنوينه. (فصامه وأمر بصيامه) احتج به من قال: كان صومه واجبًا، وأجاب أصحابنا: بحمل الأمر هنا على تأكد ندبه، وابن الجوزي: بالمنع؛ لأنه لم يأمر من أكل بالقضاء (1)، ولخبر معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "هذا يوم عاشوراء لم يفرض علينا صيامه، فمن شاء منكم أن يصوم فليصم"(2) وقوله: (فصامه) يشعر بأن هذا ابتداء صيامه، لكن مرَّ أنه كان يصومه قبل قدومه المدينة.
2005 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه، قَال: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَعُدُّهُ اليَهُودُ عِيدًا، قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"فَصُومُوهُ أَنْتُمْ".
[3942 - مسلم: 1131 - فتح: 4/ 244]
(أبو أسامة) هو حماد بن أسامة. (عن أبي عميس)(3) هو عتبة بن عبد الله [بن عتبة بن عبد الله](4) بن مسعود.
(تعده اليهود عيدًا) قد مرَّ أن: اليهود تصومه، والعيد لا يصام. (فصوموه أنتم) يشعر بأن الصوم لمخالفتهم، ومرَّ أنه كان لموافقتهم ولا منافاة إذ اليهود ثم غير اليهود هنا، وأولئك كانوا يصومونه وهؤلاء لا يصومونه فوافق أولئك في الصوم لمعرفته أنه الحق بوحي وخالف
(1) سبق برقم (1924) كتاب: الصوم، باب: إذا نوى بالنهار صومًا.
(2)
الحديث السابق.
(3)
في (أ): [عمير] والصواب ما أثبتناه. انظر: "تهذيب الكمال" 19/ 309.
(4)
من (م).
هؤلاء فيه لمعرفته خلاف ذلك.
2006 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال:"مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إلا هَذَا اليَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ".
[مسلم: 1132 - فتح: 4/ 245]
(يتحرى) أي: يقصد.
2007 -
حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رضي الله عنه، قَال: أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ: "أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ: أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ اليَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ".
[انظر: 1924 - مسلم: 1135 - فتح: 4/ 245]
(ابن أبي عبيد)(1) ساقط من نسخة. (عن سلمة بن الأكوع .. إلى آخره) شرحه في باب: إذا نوى بالنهار صومًا (2).
(1) كذا في الأصل، والصواب:(ابن أبي يزيد).
(2)
سلف الحديث برقم (1924) كتاب: الصوم، باب: إذا نوى بالنهار صومًا.