الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(قضى رسول الله) في نسخة: "قضى النبي" ومرَّ شرح الحديث في باب: بيع الشريك من شريكه (1).
2 - بَابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ البَيْعِ
وَقَال الحَكَمُ: "إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ البَيْعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ" وَقَال الشَّعْبِيُّ: "مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهْوَ شَاهِدٌ لَا يُغَيِّرُهَا، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ".
(باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع) أي: ندب عرض الشريك لها على من ذكر.
(الحكم) أي: ابن عيينة. (الشعبي) هو عامر بن شراحبيل.
(من بيعت شفعته) أي: العقار الذي فيه شفعة. (وهو شاهد) أي: حاضر. (لا يغيرها) أي: بأن يسكت عن أخذها وعدمه. (فلا شفعة له)[قضية الأثرين أنه إذا أُذن في البيع لا شفعة له](2) وأنه يجب إعلامه قبل البيع، ومذهب الشافعي وأكثر بقية الأئمة أن له الشفعة، وأنه لا يجب إعلامه، وأما خبر مسلم:"لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه"(3) فحملوه على الندب، وكراهة بيع قبل إعلامه كراهة تنزيه، ويصدق على المكروه أنه ليس بحلال، بمعنى المباح، وهو مستوي الطرفين، وقد بسطت الكلام على ذلك في "شرح البهجة" وغيره (4).
(1) سلف الحديث برقم (2213) كتاب: البيوع، باب: بيع الشريك من شريكه.
(2)
من (م).
(3)
"صحيح مسلم"(1608) كتاب: المساقاة، باب: الشفعة.
(4)
انظر: "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" 1/ 237 - 238.
و"أسنى المطالب شرح روض الطالب" 2/ 363.
2258 -
حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، قَال: وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَجَاءَ المِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبَيَّ، إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال: يَا سَعْدُ ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيَّ فِي دَارِكَ؟ فَقَال سَعْدٌ: وَاللَّهِ مَا أَبْتَاعُهُمَا، فَقَال المِسْوَرُ: وَاللَّهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا، فَقَال سَعْدٌ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلافٍ مُنَجَّمَةً، أَوْ مُقَطَّعَةً، قَال أَبُو رَافِعٍ: لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ، وَلَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ"، مَا أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلافٍ، وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ، فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ.
[6977، 6978، 6980، 6981 - فتح: 4/ 437]
(إحدى منكبي) في نسخة: "أحد منكبي" وهو الأولى؛ لأنَّ المنكب مذكر. (أبو رافع) هو أسلم القبطي. (مُنجَّمةً أو مقطَّعةً) معناهما واحد أي: مؤجلة، والشك من الراوي.
(سمعت النبي) في نسخة: "سمعت رسول الله". (بسقبه) بالسين والصاد وبقاف ساكنة أو مفتوحة أي: قربه، أي: بسبب. (وأنا) في نسخة: "أعطى" بالبناء للمفعول. واحتج بالحديث من يرى الشفعة بالجوار، وأوله الجمهور بحمل الجار عى الشريك، أو بأنه أحق بالبر والمعونة فالخبر متروك الظاهر؛ لاستلزامه تقديم الشريك، وهو خلاف مذهب القائل بأن للجار الشفعة، وأما خبر أبي داود وغيره:"الجار أحق بشفعته"(1) فاستغربه الترمذي بعد تحسينه له، وأنكره غيره، كالإمام
(1)"سنن أبي داود"(3518) كتاب: البيوع: باب: في الشفعة.
وراه الترمذي (1369) كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في الشفعة للغائب، وقال: هذا حديث حسن غريب.
وعبد الرزاق 8/ 81 (14396) كتاب: البيوع، باب: الشفعة للغائب.
وابن أبي شيبة 4/ 518 كتاب: البيوع، من كان يقضي بالشفعة للجار.
وقال الألباني في "صحيح أبي داود": صحيح.