الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: إخراج اليهود من جزيرة العرب، آخر كتاب الجهاد بلفظ: بينما نحن في المسجد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"انطلقوا إلى يهود" فخرجت حتى جئنا بيت المدارس فقال: "أسلموا تسلموا، واعملوا أن الأرض لله ولرسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن يجد منكم بماله شيئًا فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله"(1) ولم يذكر في الحديث ما يطابق الترجمة ببيع الأرضين، وكأنه أخذها من عموم قوله في الحديث المذكور:"فمن يجد منكم بماله شيئًا فليبعه" إذ المال يعم الأرض، مع أن هذا الباب ساقط من نسخة.
108 - بَابُ بَيْعِ العَبِيدِ وَالحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِيئَةً
وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ، يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ "قَدْ يَكُونُ البَعِيرُ خَيْرًا مِنَ البَعِيرَيْنِ" وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا، وَقَال:"آتِيكَ بِالْآخَرِ غَدًا رَهْوًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ" وَقَال ابْنُ المُسَيِّبِ: "لَا رِبَا فِي الحَيَوَانِ: البَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ، وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ " وَقَال ابْنُ سِيرِينَ: "لَا بَأْسَ بَعِيرٌ بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً".
(باب: بيع العبيد) أي: بالعبيد، وفي نسخة:"بيع العبد". (والحيوان بالحيوان) عطفه على ما قبله؛ من عطف العام على الخاص. (نسيئة) راجع إلى المتعاطفين.
(1) سيأتي برقم (3167) كتاب: الجزية والموادعة، باب: إخراج اليهود من جزيرة العرب.
(راحلة) هي الناقة التي تصلح لأن ترحل، أو تركب ذكرًا كان أو أنثى. (بأربعة أبعرة مضمونة عليه) أي: في ذمته (يوفيها) أي: يسلمها (صاحبها) للبائع. (بالربذة) هي موضع بين مكة والمدينة (1)، (وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين) فيمتنع بيعه بهما؛ لفضله، وهذا رأيه، والجمهور على خلافه، أو فيجوز بيعه بهما، ولا يضر تعددهما؛ لأنه قد يكون خيرًا منهما، وهو ما عليه الجمهور. (رَهْوًا) بفتح الراء وسكون الهاء أي: آتيك به سهلًا بلا شدة ولا مماطلة، أو المراد: أن المأتي به يكون سهل السير غير خشن. إلا بأس بعيرٌ) في نسخة: "لا بأس ببعير ببعيرين نسيئة".
(زاد) في نسخة بعدُ (ببعيرين): "ودرهم بدرهم" وفي رواية: "ودرهم بدرهمين" وكلاهما خطأ؛ لامتناع بيع الدرهم بالدرهم نسيئة، وبيع الدرهم بالدرهمين مطلقًا.
2228 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَال:"كَانَ فِي السَّبْيِ صَفِيَّةُ فَصَارَتِ إلى دَحْيَةَ الكَلْبِيِّ، ثُمَّ صَارَتِ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم".
[انظر: 371 - مسلم: 1365 - فتح 4/ 419]
(عن ثابت) أي: البناني. (ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم) أي: بشرائه لها؛ لقول مسلم: أنه صلى الله عليه وسلم اشتراها بسبعة أرؤس وليس في الحديث ما ترجم له، ولعله أشار إلى رواية الشراء المذكورة.
(1) والربذة: الشدة، والربذة: خفة القوائم في المشي وخفة الأصابع في العمل. وهي من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة. وبهذا الموضع قبر أبي ذر الغفاري. انظر: "معجمة البلدان" 3/ 24 - 25.