الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
32 - بَابُ مَنْ أَهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَإِهْلالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
قَالهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[4353، 4354]
(باب: من أهل)، أي: أحرم مطلقًا من غير تعيين نسك. (في زمن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم كإهلال النَّبيّ صلى الله عليه وسلم) فأقره النَّبيّ صلى الله عليه وسلم وتقييده بزمنه صلى الله عليه وسلم يوهم أنه لا يجوز بعده، والمشهور خلافه؛ لأن الأصل عدم الخصوصية.
1557 -
حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَال: عَطَاءٌ، قَال جَابِرٌ رضي الله عنه:"أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا رضي الله عنه أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ" وَذَكَرَ قَوْلَ سُرَاقَةَ.
[1568، 1570،
1651، 1785، 2505، 4352، 7230، 7367 - مسلم: 1216 - فتح: 3/ 416]
(المكي بن إبراهيم) أي: ابن بشير [بن](1) فرقد الحنظلي. (وذكر) أي: مكي فهو من مقول البخاريّ، أو جابر فهو من مقول عطاء. (قول سراقة) أي: ابن مالك بن جعشم، أي: قوله بعد قول النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: "من ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة" ألعامنا هذا أم للأبد؟
فقال له صلى الله عليه وسلم: (لا بل للأبد) أي: أن أفعال العمرة تدخل في أفعال الحجِّ للقارن دائمًا لا في خصوص ذلك العام.
1558 -
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ الهُذَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، قَال: سَمِعْتُ مَرْوَانَ الأَصْفَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَال: قَدِمَ عَلِيٌّ رضي الله عنه عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اليَمَنِ، فَقَال:"بِمَا أَهْلَلْتَ؟ " قَال: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال:"لَوْلَا أَنَّ مَعِي الهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ" وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَال لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟ " قَال: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَال:"فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ".
[مسلم: 1250 - فتح: 3/ 416]
(1) من (ب).
(عبد الصمد) أي: ابن عبد الوارث بن سعيد. (سليم بن حيان) بفتح سين سليم، وحاء حيان، وتشديد التحتية بعدها.
(مروان الأصفر) قيل: اسم أبيه: خاقان. وقيل: سالم. (بما أهللت) بألف هنا، وفيما يأتي وفي نسخة:"بم أهللت" بحذفها وهو الأكثر. (فأهد) بهمزة قطع.
(كما أنت) أي: على ما أنت عليه من الإحرام إلى الفراغ من الحجِّ، و (ما) موصولة و (أنت): مبتدأ حذف خبره، أو خبر محذوف مبتدؤه، أي: كالذي هو أنت، أو زائدة مُلغاة، والكاف: جارة، و (أنت): ضمير مرفوع أنيب عن المجرور، كقولهم: ما أنا كأنت أي: كن فيما يستقبل، كنفسك فيما مضى.
1559 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه، قَال: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى قَوْمٍ بِاليَمَنِ، فَجِئْتُ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَال:"بِمَا أَهْلَلْتَ؟ " قُلْتُ: أَهْلَلْتُ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال:"هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْيٍ؟ " قُلْتُ: لَا، فَأَمَرَنِي، فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ أَمَرَنِي، فَأَحْلَلْتُ، فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي، فَمَشَطَتْنِي - أَوْ غَسَلَتْ رَأْسِي - فَقَدِمَ عُمَرُ رضي الله عنه فَقَال: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، قَال اللَّهُ:{وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ "لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الهَدْيَ".
[1565، 1724، 1795، 4346، 4397 - مسلم: 1221 - فتح: 3/ 416]
(سفيان) أي: الثوري.
(إلى قوم) في نسخة: "إلى قومي" بياء الإضافة. (بالبطحاء) أي: بطحاء مكّة. (قلت): مقول أبي موسى. (امرأة) محمول على أنها كانت
محرمًا له وسيأتي في أبواب العمرة أما من قيس (1)(فمشطتني) بتخفيف الشين المعجمة أي: سرحتني بالمشط، (أو غسلت رأسي) بالشك، لكن في مسلم: وغسلت رأسي بواو العطف. (فقدم عمر) أي: زمن خلافته لا في حجة الوداع، كما بُين في مسلم (2).
(فقال) أي: عمر (إن نأخذ بكتاب الله) إلى آخره، قال شيخنا: حاصل جواب عمر في منع النَّاس من التحلل بالعمرة أن كتاب الله دال على منع التحلل قبل الإتمام، وأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة أيضًا على ذلك؛ لأنَّه لم يحل حتّى بلغ الهدي محله، لكن الجواب عن ذلك ما أجاب به هو صلى الله عليه وسلم حيثُ قال:"ولولا أن معي الهدي لأحللت" أي: وفسخت الحجِّ إلى العمرة، فإنّه يدلُّ على جواز التحلل لمن لم يكن معه هدي، وتبين من مجموع ما جاء [عن عمر](3) في ذلك أنه منع منه سدًّا للذريعة، ومن هنا قيل: إن المتعة الّتي نَهَى عنها عمر: فسخ الحجِّ إلى العمرة.
وقال النووي: المختار أنه نَهَى عن المتعة الّتي هي الاعتمار في أشهر الحجِّ، ثمّ الحجّ من عامه، وهو على التنزيه؛ للترغيب في الإفراد، كما يظهر من كلامه، ثمّ انعقد الإجماع على جواز التمتع من غير كراهة، وبقي الخلاف في الأفضل (4). انتهى كلام شيخنا ملخصًا.
وإنما أمر النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أبا موسى بإلاحلال، ولم يأمر عليا به مع أن
(1) سيأتي برقم (1795) كتاب: العمرة، باب: متى يحل المعتمر.
(2)
"صحيح مسلم"(1221) كتاب: الحجِّ، باب: في نسخ التحلل من الإحرام.
(3)
من (ب).
(4)
"فتح الباري" 3/ 418. و"صحيح مسلم بشرح النووي" 8/ 169.