الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مستحب، ولا يكره تأخيره إلا لمن تعمده (1). ورأى أنَّ الفضل فيه.
1958 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه، قَال: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَصَامَ حَتَّى أَمْسَى قَال لِرَجُلٍ:"انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي" قَال: لَو انْتَظَرْتَ حَتَّى تُمْسِيَ؟ قَال: "انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي، إِذَا رَأَيْتَ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ".
[انظر: 1941 - مسلم: 1101 - فتح: 4/ 198]
(أبو بكر) أي: ابن عياش المغربي. (عن سليمان) أي: الشيباني.
(عن ابن أبي أوفى) هو عبد الله.
(حتى أمسى) أي: دخل في المساء.
46 - بَابُ إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ
(باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس) أي: لزمه القضاء، وإن ظن الغروب.
1959 -
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنهما، قَالتْ:"أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ" قِيلَ لِهِشَامٍ: فَأُمِرُوا بِالقَضَاءِ؟ قَال: "لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ" وَقَال مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ هِشَامًا [يقول]: لَا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لَا.
[فتح: 4/ 199]
(أبو أسامة) هو حماد بن أسامة. (عن فاطمة) أي: بنت المنذر بنت أبي بكر زاد في نسخة: "الصديق".
(على عهد النبي) في نسخة: "على عهد رسول الله". (قيل لهشام) القائل هو أبو أسامة، كما في أبي داود وغيره (2). (قال: بدُّ من قضاء)
(1) انظر: "صحيح مسلم بشرح النووي" 7/ 206.
(2)
انظر: "سنن أبي داود"(2359) كتاب: الصوم، باب: الفطر قبل غروب الشمس. =
أي: أبدُّ منه؟ بتقدير همزة الاستفهام الإنكاري، وهو بمعنى: لا بد "من القضاء" كما في نسخة، وروي عن جماعة عدم القضاء وجعلوه كمن أكل ناسيًا ويفرق بأن النسيان معفوٌ عنه لخبر: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (1)
= وصححه الألباني في "صحيح أبي داود (2042).
(1)
هذا الحديث لا يوجد بهذا اللفظ، وإن كان الفقهاء والاصوليون كلهم لا يذكرونه إلا بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف، وأقرب ما وجدناه بلفظ:"رفع الله عن هذا الأمة ثلاثًا"، وبلفظ:"إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان"، وقد روي من حديث ابن عباس، وأبي ذر، وثوبان، وأبي الدراداء، وابن عمر، وأبي بكرة.
فحديث ابن عباس رواه ابن ماجه (2045) كتاب: الطلاق، باب: طلاق المكروه والناسي وابن حبان 16/ 202 (7219) كتاب: إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة، باب: فضل الأمة. والحاكم 2/ 198 كتاب: الطلاق، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وأما حديث أبي ذر فرواه ابن ماجة أيضًا (2043) كتاب: الطلاق، باب: طلاق المكره، وأما حديث ثوبان فرواه الطبراني 11/ 133. وأما حديث أبي الدراداء فرواه الطبراني في "الأوسط" 8/ 161 (8273).
وأما حديث ابن عمر فرواه أبو نعيم في الحلية 6/ 352 ترجمة: مالك بن أنس.
وأما حديث أبي بكرة فرواه ابن عدي في "الكامل" 2/ 390.
والحديث قد قال عنه النووي في "الأربعين" إنه حديث حسن، وأقره الحافظ في "التلخيص" 1/ 281 - 283 (450).
قلت: وإن كانت جميع طرقه لا تخلو من ضعف فبعضها يقوي بعضًا، وقد بين عللها الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 64 - 65. فليراجعها من أراد التوسع، وقال السخاوي في "المقاصد الحسنة" ص 3 (528): ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلًا لاسيما وأصل الباب حديث أبي هريرة في "الصحيح" من طريق زرارة بن أوفى عنه، بلفظ: "إن الله تجاوز لأمتي =