الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
53 - بَابُ بَرَكَةِ صَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمُدِّهِ
فِيهِ عَائِشَةُ رضي الله عنها: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
(بابُ: بركةِ صاعِ النبي صلى الله عليه وسلم ومدِّه) في نسخةٍ: "ومدهم" أي: مدِّ أهل المدينة.
2129 -
حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا، وَحَرَّمْتُ المَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ عليه السلام لِمَكَّةَ".
[مسلم: 1360 - فتح: 4/ 346]
(موسى) أي: ابن إسماعيل. (وهيب) أي: ابن خالد.
(وحرَّمت المدينةُ) أنْ يصاد فيها، ومرَّ شرحُ الحديث في الحجِّ (1).
2130 -
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَال:"اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ، وَمُدِّهِمْ" يَعْنِي أَهْلَ المَدِينَةِ.
[6714، 7331 - مسلم: 1368 - فتح 4/ 347]
(بارك لهم) أي: لأهل المدينة، كما ذكره بعد. (في مكيالِهم) أي: فيما يُكال به، ومثلِه يجري في قوله:(في صاعِهم ومدّهم).
54 - بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ وَالحُكْرَةِ
(بابُ: ما يذكرُ في بيعِ الطعامِ) أي: قبل قبضه. (والحُكْرة) بضم المهملة وسكون الكاف، بمعنى: الاحتكار: وهو إمساكُ ما اشتراه في وقت الغلاء؛ لبيعه باكثر ممَّا اشتراه به عند اشتداد الحاجة.
(1) سبق برقم (1889) كتاب: فضائل المدينة.
2131 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، قَال:"رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً، يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ".
[انظر: 2123 - مسلم: 1527 - فتح: 4/ 347]
(حدثنا) في نسخةٍ: "حدثني". (عن الأوزاعيِّ) هو عبدُ الرحمنِ بنُ عمروٍ. (عن سالم) أي: ابن عبد الله بن عمر.
(مُجازفةً) بالنصب صفةً لمصدر محذوف، أي: شراءً مجازفةً، أو حال أي: حال كونهم مجازفين. (أن يبيعوه) أي: كراهة أن يبيعوه، أو فيه: لا مقدَّرة، كما في قوله تعالى {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} [النساء: 176]. (حتى يُؤْوُهُ) أي: ينقلوه إلى رحالهم، والمرادُ: أنْ يقبضوه بالكيل، فالبيعُ مجازفةً صحيحٌ وجائز، لكنَّه مكروه؛ لأنَّه قد يوقع في الندم، وذكر الرحال جري على الغالب، وإلَّا فغيرُها مثلُها.
2132 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، "نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ" قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَاكَ؟ قَال: ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: (مُرْجَئُونَ): [التوبة 106]: مُؤَخَّرُونَ.] [2135 - مسلم: 1525 - فتح: 4/ 347]
(عن ابن طاوس) هو عبد الله بن طاوس بن كسِان.
(كيف ذاك؟) أي: ما سبب هذا النهي؟ (قال) أي: ابن عباس.
(ذاك) أي: حال ذاك البيع. (دراهم بدراهم) أي: كحال بيع دراهمَ بدراهمَ. (والطعام مُرجأٌ) بالهمز وبدونه أي: مؤخَّرٌ، والجملةُ حالٌ، ومعنى الحديث: أنْ يشتري طعامًا بدراهمَ إلى أجل، ثم يبيعه قبل أنْ يقبضه بأزيد منها فلا يجوز؛ لأنَّه في التقدير: بيع دراهمَ بأزيد منها،
وهو ربا؛ ولأنَّه بيع غائب بناجز. (قال أبو عبد الله: {مُرْجَوْنَ}: مؤخرون) ساقطٌ من نسخة.
2133 -
حَدَّثَنِي أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، يَقُولُ: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ".
[انظر: 2124 - مسلم: 1526 - فتح 4/ 347]
(أَبو الوليد) هو هشام بن عبد الملك. (شعبة) أي: ابن الحجاج.
(فلا يبيعه) في نسخةٍ: "فلا يبعه" ومرَّشرحُ الحديث في بابِ: الكيلِ على البائع (1).
2134 -
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، يُحَدِّثُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ - أَنَّهُ قَال: مَنْ عِنْدَهُ صَرْفٌ؟ فَقَال طَلْحَةُ: أَنَا حَتَّى يَجِيءَ خَازِنُنَا مِنَ الغَابَةِ، قَال سُفْيَانُ: هُوَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ، فَقَال: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ - سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه يُخْبِرُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَال:"الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إلا هَاءَ وَهَاءَ".
[2107، 2174 - مسلم: 1586 - فتح: 4/ 347]
(علي) أي: ابن المديني. (سفيان) أي: ابن عيينة.
(من عنده) في نسخةٍ: "من كان عند". (صرف) أي: دراهم يصرفها بدنانير. (هو) أي: الذي كان عمرو بن دينار يحدِّث به عن الزهريّ. (هو الذي حفظناه من الزهريّ ليس فيه زيادةٌ) أي حفظ الزيادة مالكٌ عن الزهريِّ. (فقال) في نسخةٍ: "قال". (مالك بن أوس) أي: "ابن الحدثان"، كما في نسخة.
(1) سلف الحديث برقم (2126) كتاب: البيوع، باب: الكيل على البائع والمعطي.