الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عباس؛ لأنَّ روايةَ من كان له مدخلٌ في الواقعةِ أرجح من رواية الأجنبي، والجمهورُ على أنَّ نكاحَ المحرم وإنكاحه محرمٌ لا ينعقد، لخبرِ مسلم:"لَا يْنكِحُ المحرمُ لا يُنكح"(1) وعلى الأول، أجيبَ: بأنَّه من خصائصهِ صلى الله عليه وسلم.
13 - بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالمُحْرِمَةِ
وَقَالتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: "لَا تَلْبَسِ المُحْرِمَةُ ثَوْبًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ".
(بابُ: ما يُنهى عنه من الطيبِ) أي: من استعمالِه (للمحرمِ والمحرمةِ) لأنَّه من دواعي الجماعِ المفسد للإحرامِ. (بوَرْسٍ) بفتح الواو وسكون الراء وسين مهملة: نبت أصفر يصبغ به الثيابُ (أو زعفران). وجه مطابقتِها للترجمة: من حيثْ أنَّ المصبوغَ بهما تفوح له رائحة كالطيبِ.
1838 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال: قَامَ رَجُلٌ فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ؟ فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، وَلَا السَّرَاويلاتِ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا البَرَانِسَ إلا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلانِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا
= الكبرى" 7/ 211 كتاب: النكاح، باب: نكاح المحرم.
وقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن، ولا نعلم أحد أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة. وضعفه الألباني في "ضعيف الترمذي".
(1)
رواه مسلم (1409) كتاب: النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبته.
الوَرْسُ، وَلَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ"، تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، وَجُوَيْرِيَةُ، وَابْنُ إِسْحَاقَ: فِي النِّقَابِ وَالقُفَّازَيْنِ، وَقَال عُبَيْدُ اللَّهِ: وَلَا وَرْسٌ، وَكَانَ يَقُولُ: لَا تَتَنَقَّبِ المُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ، وَقَال مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ " لَا تَتَنَقَّبِ المُحْرِمَةُ، وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ.
[انظر: 134 - مسلم: 1177 - فتح: 4/ 52]
(القميص) في نسخةٍ: "القمص" بصيغةِ الجمعِ. (البرانس) جمع برنس: قلنسوةٌ طويلةٌ. (وليقطع) أي: الخفين. (ولا تنتقب) بنونٍ ساكنة بعد فوقية وكسر القاف، وفي نسخةٍ:(ولا تتنقبْ) بفوقتين ونون مفتوحة وقاف مشددة. (القفازين) تثنية قفاز بضم القاف وتشديد الفاء: وهو لباسٌ للكفِّ يُتخذُ من الجلودِ تلبسه نساءُ العربِ؛ ليحفظ نعومةَ اليدِ، وتلبسه أيضًا حملةُ الجوارح، ولا يختص بالمرأةِ بل غيرها كذلك، لكونه في معنى الخف بجامع أن كلًّا منهما محيطٌ بجزءٍ من البدنِ.
(تابعه) أي: الليثُ. (وقال عبيدُ الله) أي: ابن عمرَ العمري.
(ولا ورس) وكان يقول: لا تنتقب المحرمةُ ولا تلبس القفازين.
قال شيخُنا يعني: أن: عبيدَ الله المذكور خالفَ المذكورين قبلُ في ورايةِ هذا الحديث عن نافعٍ فوافقهم على رفعه إلى قوله: (زعفران ولا ورس) وفصل بقيةَ الحديثِ فجعله من قولِ ابن عمر (1). (وقال مالك) إلى آخره الغرض منه كما قال شيخُنا: أنَّ مالكًا اقتصرَ على الموقوفِ فقط، وفيه: تقويةُ لروايةِ عبيد الله (2).
1839 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ، فَقَتَلَتْهُ، فَأُتِيَ
(1)"الفتح" 4/ 53.
(2)
المرجع السابق.