الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
63 - بَابُ بَيْعِ المُنَابَذَةِ
وَقَال أَنَسٌ: نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.
(باب: بيع المنابذة) علم تفسيره مما مر.
2146 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ المُلامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ".
[انظر: 368 - مسلم: 1511 - فتح: 4/ 359]
و (عن أبي الزناد) هو عبد الله بن ذكوان. (عن الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمز.
2147 -
حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه، قَال:"نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: المُلامَسَةِ، وَالمُنَابَذَةِ".
[انظر: 367 - مسلم: 1512 - فتح: 4/ 359]
(عبد الأعلى) أي: ابن عبد الأعلى السَّامي. (معمر) أي: ابن راشد، ومرَّ شرح الحديثين (1).
64 - بَابُ النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لَا يُحَفِّلَ الإِبِلَ، وَالبَقَرَ وَالغَنَمَ وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ
وَالمُصَرَّاةُ: الَّتِي صُرِّيَ لَبَنُهَا وَحُقِنَ فِيهِ وَجُمِعَ، فَلَمْ يُحْلَبْ أَيَّامًا، وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ المَاءِ، يُقَالُ مِنْهُ صَرَّيْتُ المَاءَ إِذَا حَبَسْتَهُ.
(باب: النهي للبائع أن لا يحفِّل الإبل والبقر والغنم) بتشديد الفاء
(1) مرَّ شرح الحديث الأول والثاني (367 - 368) كتاب: الصلاة، باب: ما يستر من العورة.
من التحفيل المأخوذ من الحفل وهو الجمع، ومنه المحفل لمجمع الناس، (لا) زائدة، و (أن) مفسرة مع ما بعدها للنهي. (وكل محفلة) بالنصب عطف على (الإبل) من عطف العام على الخاص، والمحفلة: المصراة (والمصراة) هي (التي صري لبنها) أي: ربط ضرعها. (وحقن) عطف على (صُرِّي) عطف تفسير. (فيه) أي: في الضرع. (يقال منه: صَرَّيت الماء) زاد في نسخة: "إذا حبسته".
2148 -
حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، قَال أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"لَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ " وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"صَاعَ تَمْرٍ"، وَقَال بَعْضُهُمْ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ:"صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَهُوَ بِالخِيَارِ ثَلاثًا"، وَقَال بَعْضُهُمْ: عَنْ ابْنِ سِيرِينَ "صَاعًا مِنْ تَمْرٍ"، "وَلَمْ يَذْكُرْ ثَلاثًا، وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ".
[انظر: 2140 - مسلم: 1413 و 1515 و 1520 و 1524 - فتح:
4/ -361]
(ابن بكير) هو يحيى.
(لا تصروا) بضم التاء، وفتح الصاد على الرواية الصحيحة، بوزن تزكوا، وأصله: تصريوا استثقلت الضمة على الياء فنقلت على الراء ثم حذفت؛ لالتقاء الساكنين. (بعد) أي: بعد التصرية، وقيل: بعد العلم بالنهي، وقيل: بعد حلبها. (بخير النظرين) أي: الرأيين.
(عن أبي صالح) هو ذكوان الزيَّات. (وهو بالخيار ثلاثًا) الصحيح عند الشافعية أن الخيار على الفور كسائر العيوب، وأجيب عن ذكر الثلاث بأنه محمول على الغالب من التصرية لا تظهر إلا بثلاثة أيام، لا حالة نقص اللبن قبل تمامها على اختلاف العلف أو المأوى أو تبدل
الأيدي أو غير ذلك.
(والتمر أكثر) أي: الروايات المصرحة بالتمر أكثر من الروايات التي لم تصرِّح به.
2149 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَال: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَال:"مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. "وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَنْ تُلَقَّى البُيُوعُ".
[2164 - مسلم: 1518 - فتح: 4/ 361]
(مسدَّد) أي: ابن مسرهد. (معتمر) أي: ابن سليمان بن طرخان.
(أبو عثمان) هو عبد الرحمن بن ملّ بتشديد اللام.
(فليرُدَّ معها صاعًا) أي: "من تمر" كما في نسخة، ومحله: إذا كانت المحفلة مأكولة وتلف لبنها، ولو ردَّ غير المصرَّاة بعد الحلب بعيب، فهل يردُّ بدل اللبن صاعًا من تمر؟ وجهان: أحدهما وبه جزم البغوي وصححه ابن أبي هريرة والقاضي وابن الرفعة: نعم كالمصرَّاة، والثاني وبه جزم الماوردي: يردُّ بدله لبنًا لا تمرًا؛ لأن صاع التمر عوض لبن المصرَّاة، وهذا لبن غيرها (1)، ولو اشترى مصراة بصاع تمر ردَّها وصاع تمر إن شاء واستردَّ صاعه؛ لأنَّ الربا لا يؤثر في الفسوخ. قال الأذرعي: فلو تلف الصاع المشترى به، وكان من نوعٍ ما لزم المشتري رده (2). فيخرج من كلام الأئمة أنهما يقعان في التقاص إن جوزناه في المثليات، وهو الأصح المنصوص خلافًا للرافعي وغيره. (أن تلقى) بضم التاء وفتح اللام والقاف المشددة، وأصله: تتلقى، حذفت إحدى التاءين، أي: تستقبل. (البيوع) بالرفع نائب للفاعل،
(1)"شرح السنة" 8/ 126 - 128، "التهذيب" 3/ 428، "الحاوي الكبير" 5/ 243، "المجموع" 11/ 265 - 266.
(2)
انظر: "المجموع" 11/ 236.