الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فليجلدها) أي: سيدها. (ولا يثرِّب) بمثلثة، أي: لا يوبخها، ولا يقرعها بالزنا بعد الجلد لارتفاع اللوم بالحدّ. (فليبعها) أي: ندبًا بعد جلدها.
2154 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ، قَال:"إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ" قَال ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَو الرَّابِعَةِ.
[2232 و 2233 و 2555 و 2556 و 6837 و 6738 - مسلم: 1704 - فتح: 4/ 369]
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس.
(ولم تحصن) بضم أوله، وسكون ثانيه، وكسر ثالثه، أو فتحه من الإحصان، والمراد به هنا: العفة عن الزنا لا الإسلام ولا الحرية ولا التزوج مع أن هذا القيد مضر؛ لإيهامه أن الجلد يرتفع بالإحصان، وإن أريد به العفة وليس كذلك. (ولو بضفير) أي: مضفور من شعر أو نحوه. (بعد الثانية) أي: "بعد الثالثة" كما في نسخة.
67 - البيع والشراء مع النساء
(باب: البيع والشراء مع النساء) أي: جوازهما معهن، وقدم في نسخة الشراء على البيع.
2155 -
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"اشْتَرِي وَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ العَشِيِّ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَال:"مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ".
[انظر: 456 - مسلم: 1504 - فتح: 4/ 369]
(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة.
(فذكرت له) أي: قصة كتابة بريرة. (اشتري) هو موضع الترجمة. (ما بال) أي: ما شأن، وفي نسخة:"أما بعد ما بال". (أناس) في نسخةٍ: "الناس". (شروطًا) في نسخةٍ: "شرطًا" ليس بالتذكير على الأولى باعتبار الجنس، أو المذكور. (مائة شرط) ذكرها للمبالغة في الكثرة. (شرط الله أحق) أي: بالاتباع من الشروط المخالفة له. (وأوثق) أي: أقوى في الاتباع من الشروط المخالفة له، وأفعل التفضيل هنا ليس على بابه؛ إذ لا مشاركة بين الحق وغيره، ولا بين الوثوق وغيره.
2156 -
حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَال: سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها سَاوَمَتْ بَرِيرَةَ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالتْ: إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا إلا أَنْ يَشْتَرِطُوا الوَلاءَ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" قُلْتُ لِنَافِعٍ: حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا؟ فَقَال: مَا يُدْرِينِي.
[2169، 2562، 6752، 6757، 6759 - مسلم: 1504 - فتح: 4/ 370]
(حسان ابن أبي عباد) اسم أبي عباد [حسان أيضًا، لكن في نسخةٍ: "حسان بن حسان بن أبي عباد"](1). (همام) بتشديد الميم: ابن يحيى.
(ساومت بريرة) أي: أهلها. (إلا أن يشترطوا الولاء) أي: لهم. (ما يدريني)(ما) استفهامية، أي: أي شيء يعلمني أنه حر أو عبد، لكن الصحيح أنه كان عبدًا، كما في مسلم (2) عن ابن عباس وعائشة، ومرَّ
(1) من (م).
(2)
"صحيح مسلم"(1504)(13) كتاب: العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق.