الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَال:"أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إلا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ".
[انظر: 2203 - مسلم: 1543 - فتح: 4/ 403]
(أبَّرَ) بتشديد الموحدة وتخفيفها. (نخلًا) أي: ثمره. (ثم باع أصلها) وهو النخلة، والنخل مذكر وقد يؤنث، وقد استعمل البخاريُّ اللغة الأولى في الترجمة، والثانية هنا والإضافة فيهما بيانية، كشجر أراك؛ إذ المراد بالأصل: النخل لا أرضه، لكن الترجمة على ما قررته تبعًا للكرمانيِّ (1)، تدل على بيع النخل والثمرة معًا، والحديث يدل على بيع النخل فقط بقرينة قوله:(إلا أن يشترطه) أي: التمر. (المبتاع) أي: المشتري لنفسه فيكون له، وحينئذ فلا مطابقة بينهما إلا في مطلق بيع النخل، وضمير (يشترطه) ساقط من نسخة.
93 - بَابُ بَيْعِ المُخَاضَرَةِ
(باب: بيع المخاضرة) بخاء وضاد معجمتين، مفاعلة من الخضرة؛ لأن البيع وقع على شيء أخضر وهو الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها.
2207 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، قَال: حَدَّثَنِي أَبِي، قَال: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ قَال:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُخَاضَرَةِ، وَالمُلامَسَةِ، وَالمُنَابَذَةِ، وَالمُزَابَنَةِ".
[فتح: 4/ 404]
(حدثني إسحاق) في نسخة: "حدثنا إسحاق".
(عن المحاقلة) وهي بيع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم
(1) انظر: "البخاري بشرح الكرماني" 10/ 60 - 61.
من الحنطة الخالصة، والمعنى في النهي عنها: عدم العلم بالمماثلة، وأن المقصود من المبيع مستور بما ليس من صلاحه. (والمخاضرة) هي بيع زرع لم يشتد حبه، أو بقول بغير شرط القطع أو القلع، أو مع الأرض. (والملامسة) هي أن يلمس ثوبًا مطويًّا، ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه، أو يقول: إذا لمسته فقد بعتكه. (والمنابذة) هي أن يجعلا النبذ بيعًا. (والمزابنة) هي بيع التمر اليابس بالرطب كيلًا، وبيع الزبيب بالعنب كيلًا.
2208 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى يَزْهُوَ"، فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ قَال: "تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَال أَخِيكَ؟ [انظر: 1488 - مسلم: 1555 - فتح: 4/ 404]
(عن حميد) أي: الطويل.
(نهى عن بيع ثمر التمر) بالإضافة مع فتح المثلثة والميم في الأولى والمثناة والسكون في الثاني، والمعنى: نهى عن بيع الثمر الرطب الذي سيصير تمرًا يابسًا، وفي نسخة:"نهى عن بيع الثمر" بالمثلثة من غير إضافة، وفي أخرى:"نهى عن بيع ثمر النخل".
(إن منع الله الثمرة) في نسخة: "إن منع الله الثمر" ومرَّ شرح الحديث في باب: إذا باع النخل قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع (1).
(1) سلف الحديث برقم (2198) كتاب: البيوع، باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع.