الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
29 -
كتاب فَضَائِلِ المَدِينَةِ
1 - بَابُ حَرَمِ المَدِينَةِ
(1).
(بابُ: حَرَمِ المَدِينَةِ) في نسخةٍ: "بسمِ الله الرحمنِ الرحيمِ. فَضْلُ المدينةِ" وفي أُخرى: "بسمِ الله الرحمنِ الرحيمِ. بابُ: فضائلِ المدينة، بابُ: حَرَمِ المَدِيِنَة"، وفي أُخرى:"بابُ: ما جَاءَ في حَرمِ المَدِيِنَة" أي: في فَضَائِلها.
1867 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَحْوَلُ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال: المَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا، لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا، وَلَا يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ".
[7306 - مسلم: 1366 - فتح: 4/ 81]
(من كَذَا إلى كَذَا) كِنَايتان عن اسمي مكان، وسُمي في الحديث الآتي (2)، الأولُ: بعائرٍ، وفي مسلمٍ (3) الثاني: بثورٍ (4). (لا يُحْدَثُ فِيها
(1) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص 61: لأنه روى في بعض طرق الحديث: "إلى ثور" ولا يعرف بالمدينة جبل يسمى بثور وإنما هو بمكة، فلعله سقط النهاية لذلك ولم يرو في الحديث نهاية أخرى فترك ذلك لذلك، والله أعلم.
(2)
سيأتي بعد حديثين.
(3)
"صحيح مسلم"(1370) كتاب: الحج، باب: فضل المدينة.
(4)
قال الزبير: أن عائر جبل في المدينة، وقال عمه مصعب: لا يعرف بالمدينة =
حَدَثٌ) ببنائِه للمفعولِ وللفاعلِ، أي: لا يعملُ فيها عملٌ مخالفُ للكتابِ والسنةِ.
1868 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ، وَأَمَرَ بِبِنَاءِ المَسْجِدِ، فَقَال:"يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي"، فَقَالُوا: لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ، إلا إِلَى اللَّهِ، فَأَمَرَ بِقُبُورِ المُشْرِكِينَ، فَنُبِشَتْ ثُمَّ بِالخِرَبِ، فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ المَسْجِدِ.
[انظر: 234 - مسلم: 524 - فتح: 4/ 81]
(أَبُو مَعْمِرٍ) هو عبدُ الله بنُ عمروٍ بنِ الحجاجِ المنقريِّ. (عبدُ [الوارِثِ] (1) أي: ابن سعيدٍ العنبريُّ. (أبي التيَّاحِ) هو يزيدُ بُن حميدٍ الضُبَعيِّ.
(وأَمَرَ) في نسخةٍ: "فَأَمَرَ" بالفاءِ. (بني النَّجَّارِ) هم بطنٌ منْ الأنْصارِ. (ثامِنُوني) بمثلثةِ أي: بايعوني بالثمنِ، وزَادَ في كتابِ:
= جبل يقال له عَيْر ولا عائر ولا ثور، وقال أبو عبيد: أهل المدينة لا يعرفون بالمدينة جبلًا يقال له ثور، وإنما ثور بمكة، قال: فيرى أهل الحديث أنه حَرَّمَ ما بين عَيْر إلى أُحُد، وقال غيره: إلى بمعنى مع، كأنه جعل المدينة مضافة إلى مكة في التحريم، وقد ترك بعض الرواة موضع ثور بياضًا؛ ليبين الوهم، وضرب آخرون عليه، والأصل في هذا التوقف قول مصعب الزبيري السالف، وقد سلك العلماء في إنكاره مسالك ذكرها الحافظ في "الفتح"، وقيل: أن بمكة أيضًا جبل اسمه عَيْر، فيكون المعنى أن حَرَم المدينة مقدار ما بين عَيْر إلى ثور اللذين بمكة، أو حَرَّمَ المدينة تحريمًا مثل تحريم ما بين عَيْر وثور بمكة بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، ووصف المصدر المحذوف. وحديث أنه صلى الله عليه وسلم حرَّم ما بين عَيْر إلى كذا سيأتي برقم (3172) كتاب: الجزية، باب: ذمة المسلمين جوارهم واحدة.
انظر: "الفتح" 4/ 82 - 83، "معجم البلدان" 2/ 86 - 87، 4/ 73.
(1)
في (أ)، (م) [الرزاق] والصواب: ما أثبتناه. انظر: "تهذيب الكمال" 18/ 478.
الصلاة، في بابِ: هل تُنبشُ قبورُ مُشْرِكي الجاهليةِ: (بحائِطِكُم)(1). أي: بُسْتَانِكم. (فقَالوا) في نسخةٍ: "قالوا". (لا نَطْلبُ ثَمنه) أي: الحائطُ المقدرُ. (إلا إلا الله) أي: إِلا منه.
(بالخِرَب) بفتحِ المعجمةِ وكسرِ الراءِ جمع خَرْبٍ، كنبقٍ، وفي نسخةٍ: بالكسرِ والفتحِ، كنقمٍ (2).
1869 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَال:"حُرِّمَ مَا بَيْنَ لابَتَيِ المَدِينَةِ عَلَى لِسَانِي"، قَال: وَأَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَنِي حَارِثَةَ، فَقَال: أَرَاكُمْ يَا بَنِي حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الحَرَمِ، ثُمَّ التَفَتَ، فَقَال:"بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ".
[1873 - مسلم: 1372 - فتح: 4/ 81]
(أخي) أي: عبد الحميد بنُ عبدِ الله. (سلَيمانَ) أي: ابن بلالٍ.
(عن عبيدِ الله) أي: "ابنُ عمرَ" كما في نسخةٍ.
(حُرِّمَ) بضمِ الحاءِ وكسرِ الراءِ المشددِة أي: حَرَّمَ الله، وفي نسخةٍ:"حَرَمٌ" بفتحتينِ وتنوينِ الميمِ، خبرٌ لما بعده. (لَابتي المدينةِ) تثنيةُ لابةٍ أي: حَرَّةٌ: وهي أبيضٌ ذاتُ حجارةٍ سودٍ (3). (فقال) في نسخةٍ: "وقال". (يا بَني حارثة) هم: قبيلةٌ من الأنصارِ. (فقال: بلْ أنتُم فيِه) ظَنَّ أنَّهم خارجون من الحرمِ، فلما رآهم فيه قال ذلكَ.
1870 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَال: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إلا كِتَابُ
(1) سلف برقم (428). كتاب: الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟
(2)
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 2/ 18.
(3)
انظر: معجم البلدان 5/ 3.
اللَّهِ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"المَدِينَةُ حَرَمٌ، مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَقَال: ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ، وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ، وَلَا عَدْلٌ".
[قَال أَبُو عَبْدِ اللهِ: عَدْلٌ: فِدَاءٌ].
[انظر: 111 - مسلم: 1370 - فتح: 4/ 81]
(عبدُ الرحمنِ) أي: ابن مهديِّ العنبريِّ. (سُفيانُ) أي: الثوريُّ.
(عن أَبيهِ) هو يزيدُ بنُ شريكٍ.
(ما عندنا) أَي: مكتوبُ منْ أحكامِ الشريعةِ. (عائرٍ) بمهملة مهموزًا، وراء: جبل بالمدينةِ (1). (أو آوى) بمدِّ الهمزةِ على الأَفْصح في المتعدي، وبقصرِها كذلك في اللازم. (محدثًا) بكسرٍ الدالِ أَي: ظالمًا، وبفتحِها أي: رأيًا محدثًا في أمرِ الدينِ. (لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ) أي: فرضٌ. (ولا عَدْلٌ) أي: نَفْلٌ، وقيلَ: عَكْسُه، وقيلَ: الصرفُ: التوبةُ والعدلُ: القربةُ، قالوا: ومعناه: لا يُقْبلَ قبولُ رضَا، وإِنْ قُبل منه قبولُ جزاءٍ (ذِمَّةُ المُسِلمِينَ واحدةٌ). أي: عهدُ كلٍّ منهم، وأمانه للكافرِ صحيحٌ، وإنْ صَدَر من امرأة، أو عبدٍ.
(فمن أَخَفرَ مُسْلِمًا) أي: نَقَضَ عَهْدَه، يُقالُ: خَفَرتُ الرجلَ: أمَّنتُهُ وأَخْفَرتُه: نقضتُ عهدَه، فالهمزةُ للإِزالةِ. (ومَنْ تَوَلَّى قَوْمًا) أي: اتخذَهم أولياءَ (بَغيْرِ إِذنِ مَواليهِ) جَرْيُ على الغالبِ فلا مفهومَ له، ويَحرمُ على الولدِ الانتماءِ إلى غيرِ أبيه، وعلى العتيقِ الانتماء إلى غيرِ
(1) انظر: "معجم البلدان" 4/ 73.