الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الألف. (ثم أهللتُ بالحجِّ) أي: بعد أنْ تحللتُ من العمرة فصار متمتعًا. (فكنت أفتي به) أي: بالتمتع المفهوم من السياق كما تقرَّر. (حتَّى) بمعنى: إلى. (حتَّى بلغَ الهديُ محِلَّه) هو موضعُ الترجمة؛ لأنَّ بلوغ الهدي محلَّه يدلُّ على ذبح الهدي، فلو تقدَّمَ الحلقُ عليه لصار متحللًا قبلَ بلوغِ الهدي محلَّه، وتقديمُ الذبح على الحلق هو الأصلُ، وتأخيُره إنَّما هو رخصةٌ.
126 - بَابُ مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الإِحْرَامِ وَحَلَقَ
(باب: من لبَّد رأسَه) أي: شعره عند الإحَرام. (وحلق) أي: شعر رأسهِ عند إحلاله.
(فلا أحلُّ) بفتح الهمزة وكسر الحاء، ومزَ شرحُ الحديث في باب: التمتعِ والإقرانِ والإفرادِ، ولم يذكر في الحديث هنا الحلق مع ذكرهِ له في الترجمة.
127 - بَابُ الحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الإِحْلالِ
(بابُ: الحلقِ والتقصيرِ عندَ الإحلالِ) أي: من الإحرام.
1726 -
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، قَال: نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: "حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّتِهِ".
[1729، 4410، 4411 - مسلم: 1304 - فتح: 3/ 561](أبو اليمان) هو الحكمُ بنُ نافع.
1727 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ" قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَال:"اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ" قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ، قَال:"وَالمُقَصِّرِينَ"، وَقَال اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: "رَحِمَ اللَّهُ المُحَلِّقِينَ" مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، قَال، وَقَال عُبَيْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، وَقَال فِي الرَّابِعَةِ:"وَالمُقَصِّرِينَ".
[مسلم: 1301 - فتح: 3/ 561]
(اللهمَّ ارحمِ المحلقين) قيل: كان الدعاءُ في حَجةِ الوداع. قال النوويُّ: وهو الصحيحُ المشهور، وقيل: في الحديبية. قال ابن عبدِ البر: وهو المحفوظُ (1). وقيل فيهما؛ لورود كلٍّ منهما في حديثٍ.
(قال والمقصرين) أي: قل: وارحم المقصرين، ويسمى مثلُه بالعطف التلقيني، وفيه: تفضيلُ الحلقِ على التقصير؛ لأنَّه أبلغُ في العبادة، وأدلُّ على صدقِ النيةِ فإنَّ المقصرَ يبقى عليه الشعرُ وهو زينة والحاجُّ إنما هو أشعث أغبر، لكن محلَه في الرجل إذ الأفضلُ في حق غيره التقصير ثم المذهبُ أنَّ الحلق والتقصير نسكٌ وركنٌ في الحج والعمرة، خلافًا للحنفية، وأقلُّ ما يجزئ عندنا: ثلاثُ شعراتٍ وعند أبي حنيفة: ربعُ الرأسِ، وعند أبي يوسف: النصفُ، وعند أحمد أكثره، وفي رواية لمالك: الكلُّ. (قال) في نسخةٍ: "وقال".
1728 -
حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ القَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ" قَالُوا: وَلِلْمُقَصِّرِينَ، قَال:"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ"، قَالُوا: وَلِلْمُقَصِّرِينَ، قَالهَا ثَلاثًا، قَال:"وَلِلْمُقَصِّرِينَ".
[مسلم: 1302 - فتح: 3/ 561]
(عن أبي زرعةَ) هو الهرُم، أو عبدُ الله، أو عبدُ الرحمن البجلي.
1729 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَال:"حَلَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ".
[انظر: 1726 - مسلم: 1304 - فتح: 3/ 561]
(1)"صحيح مسلم بشرح النووي" 9/ 50 - 51.