الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(يحيى) أي: ابن موسى السختياني. (وأبو بردة) هو عامر بن أبي موسى الأشعري.
(فبعثوني) جمع الضمير باعتبار أن أقل الجمع اثنان، أو باعتبارهما ومن معهما. (إلى أبن أبي أوفى) هو عبد الله. (فسألته) أي: عن حكم السلف.
3 - بَابُ السَّلَمِ إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ
(1).
(باب: السلم إلى مَنْ ليس عنده أصلٌ) أي: شيء من جنس ما أسلم فيه، وقيل: أي: أصل ما أسلم فيه، فأصل الحب: الزرع، وأصل الثمر: الشجر، وهو موافق لكلام ابن أبي أبزى الآتي في المتن.
2244 -
2245 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي المُجَالِدِ، قَال: بَعَثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ، وَأَبُو بُرْدَةَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنهما، فَقَالا: سَلْهُ، هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُسْلِفُونَ فِي الحِنْطَةِ؟ قَال: عَبْدُ اللَّهِ "كُنَّا نُسْلِفُ نَبِيطَ أَهْلِ الشَّأْمِ فِي الحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّيْتِ، فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ"، قُلْتُ: إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ؟ قَال: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ بَعَثَانِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى فَسَأَلْتُهُ، فَقَال: "كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(1) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص 64: وجه مطابقة حديث ابن عباس لترجمة الباب: أن السلم في ثمرة النخل المعين لا يجوز لأنه بيع التمر قبل صلاحه فبطل، فحينئذ لم يبق لذكر وجود النخل الذي في ملك المسلم إليه فائدة؛ فتعين جواز السلم إلى من ليس عنده نخل؛ ولولا ذلك لم يكن للسلم فائدة لأنه على هذا التقدير لا يصح إلى من عنده نخل؛ لما ذكرناه ولا إلى من ليس عنده أصل ليفسد باب السلم في التمر مطلقًا.
يُسْلِفُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم"، وَلَمْ نَسْأَلْهُمْ: أَلَهُمْ حَرْثٌ أَمْ لَا؟ [انظر: 2242، 2243 - فتح: 4/ 430]
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ، بِهَذَا، وَقَال: فَنُسْلِفُهُمْ فِي الحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَقَال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، وَقَال:"وَالزَّيْتِ"، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، وَقَال:"فِي الحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ".
(عبد الواحد) أي: ابن زياد. (الشيباني) هو أبو إسحاق سليمان.
(سلْةُ) بسين مهملة مفتوحة، فلام ساكنة.
(نبيط أهل الشام) بفتح النون، أي: أهل الزراعة، وقيل: قوم ينزلون البطائح وسموا به؛ لاهتدائهم إلى استخراج المياه من الينابيع ونحوها، وقيل: نصارى الشام الذين عمروها. (قلت) أي: قال ابن أبي المجالد: قلت لابن أبي أوفى (ألهم حرث) أي: زرع.
(إسحاق) أي: ابن [مرة بن عبد الله](1) شاهين الواسطي. (جرير) أي: ابن عبد الحميد.
2246 -
حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، قَال: سَمِعْتُ أَبَا البَخْتَرِيِّ الطَّائِيَّ، قَال: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، قَال:"نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُوكَلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ" فَقَال الرَّجُلُ: وَأَيُّ شَيْءٍ يُوزَنُ؟ قَال رَجُلٌ إِلَى جَانِبِهِ: حَتَّى يُحْرَزَ، وَقَال مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، قَال أَبُو البَخْتَرِيِّ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
[2248، 2250 - مسلم: 1537 - فتح: 4/ 431]
(1) من (م).