الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محمدٍ بن أبي شيبةَ. (جريرٌ) أي: ابن عبد الحميد. (عن منصورٍ) أي: ابن المعتمر.
(لا هجرة) أي: من مكةَ. (بعد الفتحِ) لأنها صارتْ دارَ الإسلام، وإلا فالهجرةُ من بلادِ الكفرِ باقية إلي يوم القيامة. (وإذا استنفرتُم) أي: طلبكم الإمامُ للخروجِ للغزو (فانفروا) أي: فاخرجوا، وفي معنى الخروج للجهاد: هجرُ الوطنِ، لطلبِ العلمِ، ونحو ذلك. (حَرَّمَ الله) في نسخةٍ:"حرمة الله". (بحُرمةِ الله) أي: بسببِ حرمتهِ، فالباءُ للسببيةِ، ويجوز أن تكون للملابسةِ أي: ملتبسًا بحرمة الله. (وإنَّه) أي: الشأن. (لم يِحل) في نسخةٍ: "لا يحل". (إلا ساعةً من نهارِ) لا دلالةَ فيه على أنَّه صلى الله عليه وسلم قاتل فيه وأخذه عنوة، فإنَّ [حلَّ](1) الشيء لا يستلزمُ وقوعُه، وظاهرُه: تحريمِ القتال بمكةَ وهو كذلك، لكن محله: إذا كان حرامًا، بخلاف الحلال كقتالِ أهلِ البغيِّ إذا لم يمكن ردهم إلا به فإنه جائز، كما عليه الجمهور، ونص عليه الشافعيُّ. (لا يُعضَدُ شوكهُ) أي: لا يقطع، لكن لا بأس بقطعِ المؤذي منه، كالعوسجِ قياسًا على الحيوانِ المؤذي. (لِقَينِهم) بفتحِ القاف وسكونِ الياء، أي: حدادهم. (ولبُيوتِهم) أي: لسقوفها. (فقال: الإِذِخِر) في نسخة: "قال: قال: الإذخر".
11 - بَابُ الحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ
وَكَوَى ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَيَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ.
[(باب: الحجامة للمحرم) أي: بيان حكمها، هل يمنع منها أو
(1) في (أ): بطلان.
لا، والمراد: احتجام المحرم لا حجمه لغيره (ويتداوى) أي: المحرم (ما لم يكن فيه) أي: فيما يتداوى به.
1835 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَال: قَال لَنَا عَمْرٌو: أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ: "احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ"، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: حَدَّثَنِي طَاوُسٌ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: لَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا.
[1938، 1939، 2103، 2278، 2279، 5691، 5694، 5695، 5699، 5700، 5701 - مسلم: 1202 - فتح: 4/ 50]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (قال: قال عمرو) أي: ابن دينار، وفي نسخة:"قال لنا عمرو". (أول شيء) أي: أول مرة بقرينة قوله: (ثم سمعته) أي: عمرًا. (لعله) أي: عمرًا. (سمعه منهما) أي: من عطاء وطاوس.
1836 -
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رضي الله عنه، قَال:"احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ".
[5698 - مسلم: 1203 - فتح: 4/ 50]
(عن علقمة بن أبي علقمة) أسم أبي علقمة: بلال مولى عائشة (عن ابن بحينة) هو عبد الله بن مالك، وبحينة: أمه وهي بنت الأرت (وهو محرم) أي: بحجة الوداع. (بلَحْي جملِ) بفتح اللام: موضع بين مكة والمدينة، وهو إلى المدينة أقرب (1).
وفي الحديث: جواز الحجامة للمحرم ما لم يقطع الشعر] (2).
(1) انظر: "معجم البلدان" 5/ 15.
(2)
من (م).