الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المحدثين، لكن قال المحققون من النحاة: إنه غلطٌ، والصوابُ: ضمُّ الدَّال، كآخر المضاعف من كلِّ مضاعفٍ مجزوم، أو موقوف اتصل به ضميرُ المذكرِ؛ مراعاةً للواو المتولدة عن ضمَّةِ الهاء، كما فتحوه مع هاء المؤنث، مراعاة للألف المتولدة عن فتحة الهاء.
(إلا أنَّا حُرُمٌ) بفتح الهمزة بتقدير لام التعليل قبلها.
7 - بَابُ مَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ
(بابُ: ما يقتلُ المحرمُ) أي: ما يقتله. (من الدَّوابِّ) بيانٌ لـ (ما).
1826 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ". وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال:.
[3315 -
مسلم: 1199 - فتح: 4/ 34]
(وعن عبدِ الله) عطفٌ على نافع.
1827 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "يَقْتُلُ المُحْرِمُ".
[1828 - مسلم: 1200 - فتح: 4/ 34]
(إحدى نسوةِ النبيِّ) هي: حفصةُ.
1828 -
حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الفَرَجِ، قَال: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَال: قَال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: قَالتْ حَفْصَةُ: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالفَأْرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ".
[انظر: 1827 - مسلم: 1200 - فتح: 4/ 34].
(أصبغ) أي: "ابن الفرج" كما في نسخةٍ. (عن يونسَ) أي: ابن
يزيدَ. (عن سالمٍ) أي: ابن عبدِ الله بنِ عمر.
(الغراب) أي: الأبقع. (والحِدأةُ) بكسر الحاء وفتح الدال المهملتين مهموزًا والجمعُ حدا، بلا همز، كعنبة وعنب. (العقور) أي: الجارح، والعقرُ: الجرحُ، فقيل: هو الكلبُ المعروفُ، وقيل: كلُّ مفترسٍ من السباع، كالنمر، والذئب، وخرج بالعقور غيره ممَّا لم يؤمر المحرُم باقتنائه، [وفيه اضطراب في "مجموع" النووي: ففي البيع محرم قتله] (1)، وفي التيمم والغصب يجوز قتُله، وفي الحجِّ: يكره قتلُه، والذي نصَّ عليه الشافعيُّ في "الأم"(2) جوازَ قتله، أي: مع الكراهة، وعليه اقتصر الرافعي (3) والنووي في "روضته"(4).
1829 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَال: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَال: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يَقْتُلُهُنَّ فِي الحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ".
[3314 - مسلم: 1198 - فتح: 4/ 34]
(حدثنا) في نسخةٍ: "حدثني". (ابن وهب) وهو عبدُ الله. (يونس) أي: ابن يزيدَ.
(كلُهنَّ فاسقٌ) ذكر ضميرَ (فاسق) مراعاةً للفظ كلّ، الفسقُ في الأصل: الخروجُ، والمذكورات خرجتْ بالإيذاء من معظم الدوابِّ، إذ الغراب ينقرُ ظهرَ البعيرِ وينزعُ عينَه ويختلسُ، والحدأةُ تختطف
(1) من (م).
(2)
"الأم" 2/ 181 باب: تحريم الصيد.
(3)
انظر: "العزيز شرح الوجيز" 3/ 494.
(4)
انظر: "روضة الطالبين" 3/ 146.
الأطعمةَ [والعقرب تلدغ، الفأرة تسرق الأطعمة](1) وتقرضُ الثيابَ، [وتأخذ الفتيلة من السراج وتضرم بها البيت] (2) والعقورُ يجرحُ. (يقتلهنَّ) أي: المحرمُ، وفي نسخةٍ:"يقتلن" بالبناءِ للمفعولِ، وأنثَ الضمير فيه باعتبار معنى: كل.
1830 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَال: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، قَال: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَارٍ بِمِنًى، إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ: وَالمُرْسَلاتِ وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا، وَإِنِّي لَأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اقْتُلُوهَا"، فَابْتَدَرْنَاهَا، فَذَهَبَتْ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا".
[3317، 4930، 4931، 4934 - مسلم: 2234 - فتح: 4/ 35]
(لأَتَلقاها) أي: لأتلقها من فمهِ وآخذها (لرطبٌ بها) أي: لم يجفْ ريقُه بها.
(عن عبدِ الله) أي: ابن مسعودٍ. (فبينما) في نسخةٍ: "بينا" بحذفِ الميمِ، وفي معنى الخمس المذكورة: ما يشاركها في الأذى، كابنِ عرسٍ يشاركُ الفأرةَ في ذلك، وكالحيةِ والزنبورِ ويشاركان العقربَ فيه. (فابتَدَرْناها) أي: أسرعنا إليها. (وُقِيَتْ) بالبناءِ للمفعولِ، أي: حفظتْ ومنعتْ.
1831 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، - زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَال لِلْوَزَغِ:"فُوَيْسِقٌ" وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ.
[3306 - مسلم: 2239 - فتح: 4/ 35]
[قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: "إِنَّمَا أَرَدْنَا بِهَذَا أَنَّ مِنًى مِنَ الحَرَمِ وَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بِقَتْلِ الحَيَّةِ بَأْسًا]
(1) من (م).
(2)
من (م).