الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
39 - بَابُ ذِكْرِ الحَجَّامِ
(باب: ذكر الحجَّام) أي: بيان ما جاء فيه.
2102 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَال: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، "فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ".
[2210، 2277، 2280، 2281، 5696 - مسلم: 1577 - فتح: 4/ 324]
(حميد) أي: الطويل. (أبو طيبة) اسمه: نافع، وقيل: دينار، وقيل: ميسرة.
(من خراجه) هو ما يقدِّره سيد العبد عليه من شيء في اليوم، أو الشهر، أو نحوه. وكان خراجه ثلاثة أصع فوضع عنه صاعًا.
2103 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال:"احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ" وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ.
(خالد) هو الحذاء.
وفي الحديث: استعمال الأجير من غير تسمية أجرته وإعطاؤه قدرها أو أكثر، ولعله محله: أنهم كانوا يعلمون مقداره، فدخلوا على العادة.
40 - بَابُ التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
(1):
(باب: التجارة فيما يكره لبسه) أي: استعماله. (للرجال والنساء) كنمرقة فيها تصاوير.
(1) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص 62: مقصود بحديث ابن عمر: تجويز لبس الحرير للنساء لأنه لو لم يجز لما جاز بيعه لذلك لعدم الانتفاع به فجواز بيعه يدل على فجواز لبسه، وقد حرم على الرجال فجاز =
2104 -
حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: أَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه بِحُلَّةِ حَرِيرٍ، أَوْ سِيَرَاءَ، فَرَآهَا عَلَيْهِ فَقَال:"إِنِّي لَمْ أُرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلاقَ لَهُ، إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا" يَعْنِي تَبِيعَهَا [انظر: 886 - مسلم: 2068 - فتح: 4/ 335]
(آدم) أي: ابن أبي إياس. (شعبة) أي: ابن الحجاج.
(بحلة حرير) بالإضافة وبدونها، والحلة: بردة من برود اليمن، والحلة: لا تكون إلا من ثوبين من جنس واحد. (أو سيراء) بكسر المهملة وفتح التحتية، وبالمد عطف على (حرير)، وهي: برد فيه خطوط صفراء وحرير، ومر ذلك مع شرح الحديث في كتاب: الجمعة (1).
2105 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رضي الله عنها: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاويرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَى البَابِ، فَلَمْ يَدْخُلْهُ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الكَرَاهِيَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، وَإِلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟ " قُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ القِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ" وَقَال: "إِنَّ البَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ المَلائِكَةُ".
[3224، 5181، 5957 ، 5961، 7557 - مسلم: 2107 - فتح: 4/ 325]
(نمرقة) بضم النون أفصح من فتحها وكسرها، وبضم الراء
= للنساء. وحديث عائشة: بين فيه ما يحرم على الرجال والنساء، ولذلك لم يبتعها عائشة ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بل قطعها.
(1)
سلف الحديث برقم (886) كتاب: الجمعة، باب: يلبس أحسن ما يجد.