الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا".
[انظر: 1425 - مسلم: 1024 - فتح: 4/ 300]
(جرير) أي: ابن عبد الحميد. (عن منصور) أي: ابن المعتمر.
(عن أبي وائل) بالهمز: هو شقيق. (عن مسروق) أي: ابن الأجدع.
(وكان لها أجرها بما أنفقت) محله: إذا أذن لها فيه، أو علمت رضاه به كما مرَّ. وواو (وكان) زائدة، بل ساقطة من نسخة، ومر شرح الحديث في باب: من أمر خادمه بالصدقة (1).
2066 -
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال:"إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا، عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ".
[5192، 5115، 5360 - مسلم: 1026 - فتح: 4/ 301]
(حَدَّثَنَا) في نسخة: "أَخْبَرَنَا". (عبد الرزّاق) أي: ابن همام الصنعاني. (عن معمر) أي: ابن راشد. (عن همام) أي: ابن منبه.
(عن غير أمره) أي: الصحيح، وإلا فلا بد من علمها برضاه بذلك، كما مر. (فله) في نسخة:"فلها". (نصف أجره) جمع بينه وبين ما قبله بأن معنى (ما) هنا أنّ أجريهما إذا جمعا كان لكل منهما النّصف من ذلك، فلكل منهما أجر كامل.
13 - بَابُ مَنْ أَحَبَّ البَسْطَ فِي الرِّزْقِ
(باب: من أحب البسط في الرزق) أي: التوسع فيه.
(1) سلف الحديث برقم (1425) كتاب: الزَّكاة، باب: منْ أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه.
2067 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الكِرْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَال مُحَمَّدٌ هُوَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:"مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ".
[5986 - مسلم: 2557 - فتح: 4/ 301]
(حسان) أي: ابن إبراهيم العنزي. (يونس) أي: ابن يزيد. (حَدَّثَنَا محمّد) أي: ابن مسلم بن شهاب الزّهريُّ، وفي نسخة:"قال محمّد: هو الزّهريُّ".
(من سرَّه) أي: أفرحه. (رزقه) في نسخة: "في رزقه". (أنّ يُنسأ) بالبناء للمفعول وبسكون النون وبالهمز؛ أي: يؤخر. (في أثره) بفتح الهمزة والمثلثة أي: في بقية عمره. (فليصل) أي: فليحسن بالمال والخدمة والزيارة (رحمه) قيل المراد: ذو رحم محرم، وقيل: وارث، وقيل: القريب مطلقًا وهو الأقرب، ولا ينافي ذلك خبر "كتب رزقه وأجله في بطن أمه" (1) لأن معنى البسط في الرزق: البركة فيه وفي العمر: حصول القوة في الجسد، أو بقاء ثنائه الجميل على الألسنة، أو لأن المراد بالمكتوب: المكتوب عند الملك الّذي يدخله التغيير، لا المكتوب عند الله الّذي لا يدخله تغيير، أو لأنه كتب في بطن أمه: إن وصل رحمه فرزقه وأجله كذا، وإن لم يصل فكذا، وهذا ورد فيه حديث حسن رواه أبو موسى المديني في "الترغيب والترهيب" بلفظ:"إن الإنسان ليصل رحمه وما بقي من عمره إلا ثلاثة أيّام، فيزيد الله في عمره ثلاثين سنة، وإن الرَّجل ليقطع رحمه وقد بقى من عمره ثلاثون سنة، فينقص الله تعالى من عمره حتّى لا يبقى فيه إلا ثلاثة أيّام"(2).
(1) سيأتي هذا الحديث برقم (3208) كتاب: بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة. وأخرجه مسلم (2643) كتاب: القدر، باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه.
(2)
عزاه العيني للحافظ أبي موسى المديني في كتاب "الترغيب والترهيب"، كما =