الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصّلاة (1). ثمّ غسله بماء زمزم، قال الإمامُ البلقينيُّ: إنّه أفضلُ من الكوثرِ؛ لأنَّ به غُسل قلبُه الشريفُ، ولم يُغسلْ إلا بأفضلِ المياه. قيل: والحكمةُ في غسل قلبهِ به: أنَّ به يقوى القلبُ على رؤية ملكوتِ السماواتِ والأرضِ والجنةِ والنارِ؛ لأنَّ مِن خواصه أنه يقوي القلب، ويسكن الروع.
1637 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلامٍ، أَخْبَرَنَا الفَزَارِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما حَدَّثَهُ قَال:"سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ" قَال عَاصِمٌ: فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ إلا عَلَى بَعِيرٍ.
[5617 - مسلم: 2027 - فتح: 3/ 492]
(الفزاري) هو مروان بن معاوية. (عن عاصم) هو ابن سليمانَ الأحولِ. (عن الشّعبيّ) هو عامُر بنُ شراحيلٍ.
(فشرب وهو قائمٌ) فيه: الرخصةُ في الشرب قائمًا واستحبابُ الشرب من ماءِ زمزم. (قال عاصم) أي: الأحول. (ما كان) أي: النبيُّ صلى الله عليه وسلم (يومئذٍ) أي: يوم سقى ابن العباس رسولَ الله صلى الله عليه وسلم من ماءِ زمزم. (إلا على بعير) أي: فلم يشرب قائمًا.
77 - بَابُ طَوَافِ القَارِنِ
(باب: طوافِ القارن) أي: بين الحَجِّ والعمرة، والمرادُ: بيان الاكتفاء في القرآن بطوافٍ واحدٍ.
1638 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا
(1) سبق برقم (349) كتاب: الصّلاة، باب: كيف فرضت الصّلاة في الإسراءِ.
بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَال:"مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا"، فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَلَمَّا قَضَيْنَا حَجَّنَا، أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ، فَقَال صلى الله عليه وسلم:"هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ"، فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالعُمْرَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ، بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا.
[انظر: 294 - مسلم: 1211 - فتح: 3/ 493]
(فأهللنا) أي: أحرمنا (بعمرة) لا ينافي ذلك ما مرَّ من رواية: لا نريد إلا الحجَّ (1)، ورواية: فمنا من أهلَّ بعمرة، ومنا من أهلَّ بحج، ومنا من أهل بهما (2). لأنهم -كما مرَّ- أحرموا بالحجِّ، ثمّ أمروا بالفسخ إلى العمرة، ففسخ أكثرهم فصاروا متمتعين، وبعضهم بسبب الهدي بقي على ما كان عليه من الحجِّ، وبعضهم صار] (3) قارنًا.
(ثمّ لا يحلَّ) بالنصب والرفع. (مكان عمرتك) بالنصب بالظرفية.
(ثمّ حلوا) أي: سواء كان معهم هديٌ أم لا، وقال أبو حنيفة: من كان معه هديٌ لا يحل حتّى يحجَّ، وينحرَ هديه يوم النَّحر. (طوافًا آخر) أي: للحج إذ الأوّل كان طوافَ العمرة. (طافوا) جواب (إمّا) بلا فاء وهو جائزٌ، وفي نسخةٍ:"فإنّما طافوا" بزيادة الفاء وإنَّما.
1639 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما دَخَلَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَظَهْرُهُ فِي الدَّارِ، فَقَال: إِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَكُونَ العَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ فَيَصُدُّوكَ عَنِ البَيْتِ فَلَوْ أَقَمْتَ، فَقَال: "قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَال كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنهُ وَبَيْنَ البَيْتِ، فَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ
(1) من (م).
(2)
سبق برقم (1556) كتاب: الحجِّ، باب: كيف تهل الحائض والنفساء.
(3)
من (م).
أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ)" ثُمَّ قَال: "أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِي حَجًّا"، قَال: ثُمَّ قَدِمَ، فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا.
[1640، 1693، 1708، 1729، 1806، 1807، 1808، 1810، 1812، 1813، 4183، 4184، 4185 - مسلم: 1230 - فتح: 3/ 494]
(عن أَيّوب) أي: السختياني.
(وظهره) أي: مركوبه من الإبل، والضميرُ لابن عمرَ. (لا آمن) بالمدِّ، أي: أخاف، وفي نسخةٍ:"لا إيمن" بكسر الهمزةِ وفتحها، وكسرها لغة تميمٍ، فإنهم يكسرونها في مستقبلِ ماضيه على فعل بالكسر. (أن يكون العامَ بين النَّاس قتال) بنصب (العام) على الظرفية و (قتال) اسم كان، أو فاعلها، وكان على الأوّل ناقصة، وعلى الثّاني تامة.
(فلو أقمت) أي: في هذا العام، وتركت الحجَّ فيه لكان خيرًا؛ لعدم الأمن؛ فجوابُ (لو) محذوفٌ، ويجوز أن تكون للتمني فلا جوابَ لها. (فقال) أي: عبدُ الله بنُ عمرَ لابنه عبيدِ الله. (قد خرج رسولُ الله) أي: للعمرةِ. (فإن حِيْلَ) في نسخةٍ: "فإن يحل" بالبناء للمفعول فيهمَا، لكن الأوّل ماضٍ والثّاني مضارعٌ. (أفعل) جواب الشرط مجزوم، أو مرفوعٌ على الأول، ومجزومٌ على الثّاني. (أشهدكم) إلى آخره مقولُ ابن عمرَ، ولم يكتف بالنية، بل أراد إعلامَ من يريد الاقتداءَ به.
1640 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أَرَادَ الحَجَّ عَامَ نَزَلَ الحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ، فَقَال:(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ) إِذًا " أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، ثُمَّ خَرَجَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ البَيْدَاءِ، قَال: مَا شَأْنُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ إلا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي، وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمْ يَنْحَرْ،