الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من التطوع لا يكون إلا واجبًا والقول هنا: بأن الناسخ لآية الفدية قوله تعالى: ({وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 184]) قول من روى عنه ابن نمير، والقول بأن الناسخ لها:({فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ})[البقرة: 185]، قول ابن عمرو سلمة بن الأكوع، ولا منافاة بينهما؛ لجواز اجتماعهما على النسخ.
1949 -
حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَرَأَ:(فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ) قَال: "هِيَ مَنْسُوخَةٌ".
[4506 - فتح: 4/ 187]
(عياش) أي: ابن الوليد الرقام.
(قرأ {فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] بتنوين فدية ورفع طعام وجمع مساكين وفتح نونه وهذه قراءة هشام عن ابن عامر، وفي نسخة: " {مِسْكِينٍ} " بالتوحيد وكسر النون منونة وهي قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وعاصم، وحمزة والكسائي، وقرأ نافع، وأبو جعفر، وابن ذكوان ومن تبعهم {فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] بإضافة فدية وجر طعام وجمع مساكين. (قال) أي: ابن عمر. (هي) أي: الفدية. (منسوخة) هذا تقدم، فهو تكرار، وقد بينا الكلام على النسخ، وعدمه في شرح "الروض" وغيره (1).
40 - بَابٌ: مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ
؟
وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: "لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] " وَقَال سَعِيدُ بْنُ
(1) انظر: "أسنى المطالب شرح روض الطالب" 1/ 428 - 429. و"فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" 1/ 123.
المُسَيِّبِ فِي صَوْمِ العَشْرِ: "لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ" وَقَال إِبْرَاهِيمُ: "إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا وَابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّهُ يُطْعِمُ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ الإِطْعَامَ، إِنَّمَا قَال:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] ".
(باب: متى يقضى) أي: يُصام. (قضاء رمضان) أي: مقضية. (لا بأس أن يفرق) أي: صوم قضاء رمضان. (لقول الله تعالى {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] لصدق الأيام بالمتتابعة والمتفرقة. (وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر) أي: الأُول من ذي الحجة لمن سأله وعليه قضاء من رمضان لا صيام. (حتى يبدأ برمضان) أي: لقضاء صومه، وهذا لا ينافي ما مرَّ؛ لأن تقدم القضاء أولى لا واجب، نعم قد يجب بطريق العرض بأن يضيق الوقت، أو يتعمد الترك.
(حتى جاء) في نسخة: "حتى جاز" بزاي بدل الهمزة، وفي أخرى:"حان" بمهملة ونون. (رمضان آخر) بتنوين رمضان؛ لأنَّه نكرة. (يصومهما) أي: الرمضانين، وفي نسخة: "حتى جاء رمضان آخر يصومهما) بترك تنوين رمضان؛ لأنه معرفة. (ولم ير عليه طعامًا) أخذ بظاهره أبو حنيفة. (مرسلًا) حال من قوله بعد (أنه يطعم) وهو يدل على أن ابن عباس رواه موصولًا، وهو كذلك، كما رواه عنه الطبراني (1) وقد
(1) لم أر أحدًا عزاه للطبراني، لكن عزاه ابن حجر لغيرهم، كالدارقطني، وعبد الرزاق والبيهقي فقال: أما قول ابن عباس فوصله الدارقطني من طريق بن عيينة عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عباس 2/ 197 كتاب: الصيام، باب: القبلة للصائم، وعبد الرزاق من طريق جعفر بن برقان.
والبيهقي من طريق شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس =
يقال: لا يدل. لأن الأصح اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في قيده، ويجاب: بأن ذلك غالب لا لازم ولم يذكر الله تعالى (الإطعام) هو من كلام البخاري، والمراد منه: الفدية لتأخير القضاء، لكن لا يلزم من عدم ذكره في القرآن ألا يثبت بغيره وقد ثبت بغيره فقد قال به جمع من الصحابة، ولا مخالف لهم وهو قول الجمهور خلافًا لأبي حنيفة.
1950 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَال: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها، تَقُولُ:"كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إلا فِي شَعْبَانَ"، قَال يَحْيَى: الشُّغْلُ مِنَ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[مسلم: 1146 - فتح: 4/ 189]
(زهير) أي: ابن معاوية الجعفي. (يحيى) أي: ابن سعيد الأنصاري لا ابن كثير، كما وقع لبعضهم نبه عليه شيخنا (1). (عن أبي سلمة) أي: ابن عبد الرحمن.
(كان يكون) كرر الكون؛ تحقيقًا للقضية؛ وتعظيمًا لها أو تقديره: كان الشأن يكون كذا، وذكر الثاني بلفظ المستقبل؛ لإدارة الاستمرار وتكرر الفعل، وقيل: إنه زائد، كما في قول الشاعر:
وجيران لنا كانوا كرام (2)
…
.................
= 4/ 253 كتاب: الصيام، باب: المفطر يمنكه أن يصوم ففرط.
وأما أثر أبي هريرة، فوحدته عنه من طرق موصولًا فأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عنه 4/ 234 (7620) كتاب: الصايم، باب: المريض في رمضان والدارقطني 2/ 197 كتاب: الصيام، باب: القبلة للصائم. وانظر: "الفتح" 4/ 190.
(1)
انظر: "الفتح " 4/ 190 - 191.
(2)
هو عجز بيت للفرزدق من قصيدة له يمدح فيها هشام بن عبد الملك، وقيل =