الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - بَابٌ: كَمُ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
؟
(بابُ كم اعْتَمَرَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟) أي: عمرة.
1775 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَال: دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ المَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما، جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي المَسْجِدِ صَلاةَ الضُّحَى، قَال: فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاتِهِمْ، فَقَال: بِدْعَةٌ " ثُمَّ قَال لَهُ: "كَمُ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَال: أَرْبَعًا، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ".
[4253 - مسلم: 1255 - فتح: 3/ 599]
(قتيبة) أي: ابن سعيد البلخي. (جرير) أي: ابن عبد الحميد. (عن منصور) أي: ابن المعتمرِ. (عن مجاهدٍ) أي: ابن جبرٍ.
(أناس) بهمزة مضمومة، وفي نسخةٍ:"ناس" بحذفها. (بدعة) إنما قال ذلك مع أن البدعةَ ما لم تكن في عهده صلى الله عليه وسلم، وقد صلاها في بيت أم هانئ؛ إما لأنَّها من البدع المستحسنة، كما قال في صلاة التراويح: نعم البدعة هي (1). والبدعةُ تكون واجبةً، ومندوبةً، ومباحةً ومكروهة، وحرامًا كما مرَّ، أو لأن المرادَ أنَّ إظهارها والاجتماعَ لها في المسجد هو البدعةُ لا نفس الصلاة. (أربعٍ) بالرفع، خبرُ مبتدإٍ محذوف، أي: عمرة أربع، وفي نسخة:"أربعا" بالنصب، أي: اعتمر أربعًا (في رجب)[بالتنوين](2).
(1) سلف برقم (2010) كتاب: صلاة التراوبح، باب: فضل من قام رمضان بلفظ: "نعم البدعة هذه".
أما لفظ: نعم البدعة هي، فورد في حديث رواه ابن خزيمة 2/ 155 (1100) كتاب: الصلاة، باب: ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوتر هذه الليلة التي بات ابن عباس فيها عنده بعد طلوع الفجر الأول الذي يكون بعد طلوعه ليل لا نهار.
(2)
من (م).
1776 -
قَال: وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ فِي الحُجْرَةِ، فَقَال عُرْوَةُ يَا أُمَّاهُ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ أَلا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالتْ: مَا يَقُولُ؟: قَال: يَقُولُ: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَاتٍ، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ"، قَالتْ:"يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً، إلا وَهُوَ شَاهِدُهُ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ".
[1777، 4254 - مسلم: 1255 - فتح: 3/ 599]
(استنانُ عائشةَ) أي: حين مرور السواك على أسنانها. (يا أمَّاهُ) بهاء مضمومةٍ، أو ساكنة، وفي نسخةٍ:"يا أمَّه" بحذف الألف وسكون الهاء، وفي أخرى:"يا أمَّ المؤمنين" وفي أخرى: "يا أمَّاه، يا أمَّ المؤمنين". (أبو عبد الرحمن) هو: عبدُ الله بنُ عمرَ.
(أربع عمرات) بسكون الميم وفتحها وضمها. (وما اعتمر في رجب قط) قالته عائشةُ بحضرةِ ابن عمر، فسكت، وسكوتهُ على إنكارها، كما قال النووي (1) يدل على أنه كان اشتُبه عليه، أو نسيَ، أو شكَّ، وبه يُجابُ عما استشكل من تقديم قولِ عائشةَ النافي على قولِ ابن عمرَ المثبت، وهو خلافُ القاعدة.
1777 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَال: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ:"مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَجَبٍ".
[انظر: 1776 - مسلم: 1255 - فتح: 3/ 600]
(أبو عاصم) هو: النبيلُ الضحاكُ بنُ مخلدٍ.
(سألت عائشةَ) أي: عن قولِ ابن عمرَ: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب.
1778 -
حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، سَأَلْتُ أَنَسًا رضي الله عنه:
(1)"صحيح مسلم بشرح النووي" 8/ 235.
كَمُ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قَال: "أَرْبَعٌ: عُمْرَةُ الحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي القَعْدَةِ حَيْثُ صَدَّهُ المُشْرِكُونَ، وَعُمْرَةٌ مِنَ العَامِ المُقْبِلِ فِي ذِي القَعْدَةِ حَيْثُ صَالحَهُمْ، وَعُمْرَةُ الجِعِرَّانَةِ إِذْ قَسَمَ غَنِيمَةَ - أُرَاهُ - حُنَيْنٍ " قُلْتُ: كَمْ حَجَّ؟ قَال: "وَاحِدَةً".
[1779، 1780، 3066، 4148 - مسلم: 1253 - فتح: 3/ 600]
(همام) أي: ابن يحيى بن دينار.
(أربع) بالرفع، وفي نسخةٍ:"أربعًا" بالنصب، كما مرَّ نظيره. (عمرة الحدييبة)(1) برفع (عمرة) ونصبها أيضًا، وتخفيف ياء (الحديبية) وقد تشدد، و (عمرَة) هي و (عمرة) الآتية بالرفع والنصب عطفٌ على (عمرة) السابقة.
(حيث صالحهم) يعني: قريشًا. (وعمرة الجعرانة) بكسر الجيم وسكون العين المهملة وتخفيف الراء، وبكسر العين وتشديد الراء: موضعٌ بين الطائفِ ومكةَ. وسكت عن العمرةِ الرابعة في هذا الحديث؛ لدخلوها في حجَّتهِ، لكونه قارنًا في بعض أحواله.
(أراه) بضم الهمزة، أي: أظنه، وهو اعتراضٌ بين المتضايفين، وكأنَّ الراويَ عرض له شكُّ، فادخل (أراه) بينهما، والتقديرُ: أراه قسَّم غنيمةَ حنين: وهو وادٍ بينه وبين مكةَ ثلاثةُ أميالٍ (2).
1779 -
حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَال: سَأَلْتُ أَنَسًا رضي الله عنه، فَقَال:"اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ رَدُّوهُ، وَمِنَ القَابِلِ عُمْرَةَ الحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةً فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ".
[انظر: 1778 - مسلم: 1253 - فتح: 3/ 600]
(حيث ردُّوه) أي: المشركون عام الحديبية.
1780 -
حَدَّثَنَا هُدْبَةُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، وَقَال: اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِي القَعْدَةِ، إلا
(1) انظر: "معجم البلدان" 2/ 229.
(2)
انظر: "معجم البلدان" 2/ 313.