الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(لا يبتاع) في نسخة: "لا يبتع". (ولا يبيع) في نسخة: "ولا يبع". (حاضر لبادٍ أي: بالسمسرة؛ ليطابق الترجمة، وهي وإن لم تذكر في الحديث، فهي معلومة من أنها الغالب من بيع الشخص لغيره.
2161 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَال أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه:"نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ". 3/ 95 [مسلم: 1523 - فتح: 4/ 372]
(حدثنا) في نسخة: "حدثني". (معاذ) أي: ابن فضالة. (ابن عون) هو عبد الله. (عن محمد) أي: ابن سيرين.
(نهينا أن يبيع حاضر لباد) ساق في ترجمة هذا الباب واللذين قبله حديث: "لا يبيع حاضر لباد"، لكن في الأول بالاستفهام، وفي الثاني بالنص على الكراهة بالأجر، كما مرَّ، وفي الثالث بالتقييد بالسمسرة، وخصَّ كل باب بإسناده تكثيرًا للطرق، وتقويةً للمعنى.
71 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ لِأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا وَهُوَ خِدَاعٌ فِي البَيْعِ، وَالخِدَاعُ لَا يَجُوزُ.
(باب: النهي عن تلقي الركبان) لاشتراء ما يحملونه إلى البلد قبل أن يعرفوا السعر، والتقييد بالركبان جريٌ على الغالب، إذ مثلهم المشاة والواحد. وعطف على النهي مدخول الواو في قوله:(وأن بيعه) الإضافة فيه للمفعول وهو المتلقي، والمعنى: وأن ابتياعه (مردود)، أي: باطل. (لأن صاحبه) أي: صاحب التلقي [وهو المتلقي](1). (عاصٍ آثم إذا كان به) أي: بالنهي. (عالمًا وهو) أي:
(1) من (م).
التلقي. (خداع في البيوع والخداع لا يجوز) ردَّ البخاري ذلك بناءً على أن النهي يقتضي الفساد مطلقًا، والجمهور على أنه ليس بمردود؛ لأن النهي إنما يقتضي الفساد إذا كان لعين الشيء، أو لازمه، لا لخارج عنه، وما هنا إنما هو لخارج عنه، وهو دفع الضرر عن الركبان، مع أن البخاري ألزم بالتناقض بيع المصرَّاة، وبكونه فصل في بيع الحاضر للبادي بين أن يبيع بأجر، أو بغير أجر مع أن في بيع المصرَّاة والبيع بغير أجر خداعًا، ومع ذلك لا يردُّ البيع.
2162 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ العُمَرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال:"نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ".
[انظر: 2140 - مسلم: 1413، 1515، 1520 - فتح: 4/ 373]
(عبد الوهاب) أي: ابن عبد المجيد الثقفي. (العمري) ساقط من نسخة.
2163 -
حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: مَا مَعْنَى قَوْلِهِ: "لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ" فَقَال: لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا.
[انظر: 2158 - مسلم 1521 - فتح: 4/ 373]
(حدثنا عيَّاش) في نسخة: "حدثني عياش". (عبد الأعلى) أي: ابن عبد الأعلى. (معمر) أي: ابن راشد. (عن ابن طاوس) هو عبد الله.
(لا يكن) بالتحتية والجزم على النهي، وفي نسخة:"لا يكون" بالتحتية والرفع على النفي، وفي أخرى:"لا تكن" بالفوقية والجزم.
2164 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَال: حَدَّثَنِي التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، قَال:"مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا". قَال: "وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَلَقِّي البُيُوعِ".
[انظر: 2149 - مسلم 1518 - فتح: 4/ 373]