الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
94 - بَابُ بَيْعِ الجُمَّارِ وَأَكْلِهِ
(باب: بيع الجمار) هو قلب النخل. (وأكله) أي: وجواز أكله.
2209 -
حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَأْكُلُ جُمَّارًا، فَقَال:"مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ كَالرَّجُلِ المُؤْمِنِ"، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ، فَإِذَا أَنَا أَحْدَثُهُمْ، قَال:"هِيَ النَّخْلَةُ".
[انظر: 61 - مسلم: 2811 - فتح: 4/ 405]
(أبو عوانة) هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
[(عن أبي بشر) هو جعفر بن أبي وحشية، واسمه: إياس](1)(عن مجاهد) أي: ابن حجر.
(هي: النخلة) لفظ: (هي) ساقط من نسخة. (أحدثهم) أي: أصغرهم سنًّا، وليس في الحديث ذكر بيع الجمار المترجم به، لكن الأكل منه يقتضي جواز بيعه، ومرَّ شرح الحديث في كتاب: العلم، في باب: طرح الإمام المسألة على أصحابه (2).
95 - بَابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ: فِي البُيُوعِ وَالإِجَارَةِ وَالمِكْيَالِ وَالوَزْنِ، وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمُ المَشْهُورَةِ
(3):
(1) من (م).
(2)
سلف الحديث برقم (62) كتاب: العلم، باب: طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم.
(3)
قال ابن جماعة في "مناسات تراجم البخاري" ص 64:
مقصوده أن الاعتماد على العرف موجود البتة ولذلك لم يشارط الحسن عبد الله بن مرداس ناسًا وكذلك لما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم لما يقاول أبا طيبة بل حمل الأمر في الأجرة على العرف وكذلك قوله لهند بالمعروف كل ذلك ردًّا فيه إلى المتعارف بين أهل الزمان والمكان. والله أعلم.
وَقَال شُرَيْحٌ لِلْغَزَّالِينَ: "سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ رِبْحًا" وَقَال عَبْدُ الوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ:"لَا بَأْسَ العَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ، وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا" وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِهِنْدٍ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ" وَقَال تَعَالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6]" وَاكْتَرَى الحَسَنُ، مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِرْدَاسٍ: حِمَارًا، فَقَال: "بِكَمْ؟ " قَال: بِدَانَقَيْنِ، فَرَكِبَهُ ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَال: "الحِمَارَ الحِمَارَ"، فَرَكِبَهُ وَلَمْ يُشَارِطْهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ.
(باب: من أجرى أمر الأمصار) أي: أهلها. (على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال) في نسخة: "الكيل". (والوزن وسننهم) بضم السين وتخفيف النون الأولى. (على نيَّاتهم) أي: على حسب مقاصدهم. (ومذاهبهم) أي: طرقهم. (المشهورة) فيما لم يأت فيه نصٌّ من الشارع. (وقال شريح) بضم المعجمة وبالحاء المهملة، أي: ابن الحارث الكندي.
(للغزَّالينَ) أي: البيَّاعين للغزل لمَّا اختصموا إليه في شيء كان بينهم فقالوا: إن سنتنا بيننا كذاو كذا، و (سنتكم) أي: عادتكم. (بينكم) أي: كائنة بينكم، فالمذكور مبتدأ وخبر، ويجوز النصب بتقدير: الزموا. والجملة على التقديرين: مقول قال، وزاد عليها في نسخة:"ربحًا".
قال شيخُنا: هي عادة لا معنى لها، أي: بخلاف ذكرها في الأثر الآتي (1).
(1)"فتح الباري" 4/ 406.
(عبد الوهاب) أي: ابن عبد المجيد الثقفي. (عن أيوب) أي: السختياني. (عن محمد) أي: ابن سيرين. (لا بأس) أي: أن تباع، أو أن تبيع. (العشرة بأحد عشر) إذا كان عُرفُ البلد أن المشترى بعشرة دراهم يباع بأحد عشر، فيبيع على ذلك العرف فلا بأس به. (ويأخذ) أي: البائع. (للنفقة) أي: لأجلها. (ربحًا) وهو الدرهم الزائد في المثال، وبما قررته علم توجيه رفع العشرة ونصبها.
(لهند) بالصرف ومنعه، أي: بنت عتبة. (بالمعروف) هو عادة الناس. (بدانقين) تثنية دانق بفتح النون وكسرها: وهو سدس الدرهم. (الحمار الحمار) كرره تأكيدًا، ونصبه بتقدير: أحضر الحمار، أي: اطلبه، ويجوز رفعه، أي: الحمار مطلوب. "ولم يشارطه" أي: على الأجرة؛ اعتمادًا على العادة السابقة. (فبعث إليه بنصف درهم) زاده على الدَّانقين دانقًا [ثالثًا](1) كرمًا.
2210 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّويلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَال:"حَجَمَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ".
[انظر: 2102 - مسلم: 1577 - فتح: 4/ 405]
(أبو طيبة) اسمه: دينار، أو نافع، أو ميسرة.
(من خراجه) هو ما يقرره السيد على عبده أن يؤديه إليه كل يومٍ مثلًا، وكان ثلاثة أصع، فوضع عنه بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع.
2211 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
(1) من (م).
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قَالتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاويَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَال:"خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ".
[2460، 3825، 5359، 5364، 6641، 5370، 6641، 7161، 7180 - مسلم: 1714 - فتح: 4/ 405]
(أبو نعيم) هو الفضل بن دكين. (سفيان) أي: الثوري.
(شحيح) أي: بخيل. (سرًّا) بالنصب على التمييز. (خذي أنت وبنيك) في نسخة: "وبنوك" بالرفع عطف على الضمير المستتر؛ لوجود الفاصل، والنصب على المفعول معه، والمعنى: خذي ما يكفيكم. (بالمعروف) هو عادة الناس كما مر، وكان قوله صلى الله عليه وسلم ذلك فتيا لا حكمًا؛ لأن أبا سفيان كان حاضرًا بمكة، فلا يستدل به على الحكم على الغائب.
2212 -
حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ، قَال: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ فَرْقَدٍ، قَال: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رضي الله عنها، تَقُولُ:{وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6]، أُنْزِلَتْ فِي وَالِي اليَتِيمِ الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ.
[2765، 4575 - مسلم: 3019 - فتح: 4/ 406]
(إسحاق) أي: ابن منصور. (ابن نمير) هو عبد الله. (هشام) أي: ابن عروة. (محمد) أي: ابن سلام البيكندي، لا ابن المثنى.
(فليستعفف) أي: عن مال اليتيم.
وفي الحديث: وجوب نفقة الزوجة والأولاد، أي: الصغار، وأنها مقدَّرة بالكفاية، وسماع كلام الأجنبية عند الإفتاء، وذكر الإنسان، بما يكره للحاجة، وأخذ الحق من مال الغريم بغير إذنه، عن تعذر أخذه منه برضاه، وتعليق الفتوى بما يقوله المستفتي، وأن للمرأة