الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(حدَّثَنا) في نسخة: "حدثني". وفي أخرى: "أخبرنا". (محمد) أي: ابن سلام. (عبدة) أي: ابن سليمان. (قال أبو عبد الله) أي: البخاري، ساقط وهو من نسخة.
49 - بَابُ التَّنْكِيلِ لِمَنْ أَكْثَرَ الوصَال
رَوَاهُ أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[انظر: 1961]
(باب: التنكيل) وهو المنع عمَّا يراد. (لمن أكثر الوصال) في الصوم. (رواه) أي: التنكيل.
1965 -
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ" فَقَال لَهُ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَال:"وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ"، فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الوصَالِ، وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَال، فَقَال:"لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ" كَالتَّنْكِيلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا.
[1966، 6851، 7242، 7299 - مسلم: 1103 - فتح: 4/ 205]
(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة.
(حدثني أبو سلمة) في نسخة: "حدَّثَنا أبو سلمة".
(وأيكم مثلي؟) استفهام إنكاري يفيد النفي والتوبيخ. (فلما أبوا) أي: امتنعوا (عن الوصال) في نسخة: "من الوصال" وإنما أبوا؛ لظنهم أن النهي للتنزيه، لا للتحريم. (لو تأخر) أي: الهلال. (لزدتكم) أي: في الوصال إلى أن تعجزوا عنه فتسألوا تركه. (كالتنكيل لهم) أي: لإرادة تعذيبهم، يقال: نكَّل به تنكيلًا إذا جعله نكالًا له وعبرة لغيره، وإنما جوز لهم ذلك، لمصلحة زجرهم، ولبيان المفسدة المترتبة على ذلك، وهي الملل من العبادة والتعرض للتقصير في سائر الوظائف. (أن ينتهوا) أي: عن الوصال.