الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المقابر، ويسمى أيضًا موضع الجمار من منى: المحصب، وليس مرادًا هنا (1). (ثمّ أفرغا) أي: من العمرة، وظاهره: أنَّ عبد الرّحمن اعتمر مع أخته. (انظركما) بضم المعجمة. أي: "انتظركما" كما في نسخة. (حتّى تأتياني)، في نسخة:["حتّى تأتيان"](2) بحذف الياء تخفيفًا. (حتى إذا فرغت) أي: من العمرة. (بسحر) بفتح الراء غير منصرف؛ للعملية والعدل إن أردت سحر ليلتك، وبكسرها منونة إن لم ترد ليلة معينة. (هل فرغتم) جمع على إرادة أنتما ومن معكما، أو على أن أقل الجمع اثنان. (فقلت) في نسخة:"قلت". (فآذن) بالمدِّ، وفتح المعجمة، أي: أعلم، ولما كان في (يضيرك) لغات -كما مرَّ- أشار إلى بيان مصادرها في نسخة فقال:"ضير من ضار يضير ضيرًا". إلى آخره.
34 - بَابُ التَّمَتُّعِ وَالإِقْرَانِ وَالإِفْرَادِ بِالحَجِّ، وَفَسْخِ الحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ
(باب: التمتع) هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجِّ، ثمّ بعد فراغه منها يحرم بالحج. و (الإقران) في نسخة:"والقران" وهو المعروف، [عرفوه](3) بأن يحرم بالحج والعمرة معًا، أو بالعمرة ثمّ يدخل الحجّ قبن فعل شيء منها.
(والإفراد بالحج) هو أن يفرغ منه ثمّ يعتمر. (وفسخ الحجِّ) أي:
(1) المحصب: هو موضع فيما بين مكّة ومنى، وهو إلى منى أقرب، وهو بطحاء مكّة وهو خيف بني كنانة، وحدُّه من الحجون ذاهبًا إلى منى.
انظر: "معجم البلدان" 5/ 62.
(2)
من (ب).
(3)
من (ب).
إلى العمرة بأن يحرم به، ثمّ يتحلل منه بعملها فيصير متمتعًا، وهذا (لمن لم يكن معه هدي) أما من معه هدي، فيتحلل بذبحه لا يعمل عمرة.
1561 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا نُرَى إلا أَنَّهُ الحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ، فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الهَدْيَ، وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ، قَالتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَحِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الحَصْبَةِ، قَالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ، قَال:"وَمَا طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ؟ " قُلْتُ: لَا، قَال:"فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا" قَالتْ صَفِيَّةُ: مَا أُرَانِي إلا حَابِسَتَهُمْ، قَال:"عَقْرَى حَلْقَى، أَوَمَا طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ" قَالتْ: قُلْتُ: بَلَى، قَال:"لَا بَأْسَ انْفِرِي" قَالتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ، وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا، أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا.
[انظر: 294 - مسلم: 1211 - فتح: 3/ 421]
(جرير) أي: ابن عبد الحميد. (عن منصور) أي: ابن المعتمر.
(عن إبراهيم) أي: النخعي. (عن الأسود) أي: ابن يزيد.
(ولا نرى) بضم النون، أي: نظن (إلا أنه الحجَّ) مَرَّ الجمع بينه وبين: فأهللنا بعمرة في باب: كيف تهل الحائض (1). (تطوفنا بالبيت) عنت به النَّبيّ وأصحابه دونها؛ لقولها بعد: (فلم أطف بالبيت). (فأمر النَّبيّ) إلى آخره قضيته أن أمره بما ذكر كان بعد الطّواف، ولا ينافي ما
(1) سبق برقم (1556) كتاب: الحجِّ، باب: كيف تهل الحائض والنفساء؟
مرَّ أنه أمرهم به بسرف، وكان قبل الطّواف؛ لأنَّ ذلك وقع مرتين قاله الكرماني (1) وبتقدير أنه لم يقع مرتين يجاب: بأن الفاء هنا ليست للتعقيب، بل بمعنى الواو (2) كقوله: بين الدخول فحومل (3). فحل (من لم يكن ساق الهدي) هذا موضع الجزء الأخير من التّرجمة، وهو فسخ الحجِّ لمن لم يكن معه هدى.
(فلم أطف بالبيت) أي: طواف العمرة؛ لمانع الحيض، وأما طواف الحجِّ فقد قالت فيه فيما مرَّ: خرجت من منى، فأفضت بالبيت. (ليلة الحصبة) بسكون الصاد، وحكى كسرها وفتحها، أي: اللَّيلة الّتي بعد ليالي التّشريق الّتي ينزلون فيها بالمحصب. (قالت) فيه: التفات إذ الأصل: قلت. (وأرجع أنا بحجة) أي: بلا عمرة مفردة، كما رجع النَّاس بها.
(فأهلي بعمرة) أمرها بها؛ تطييبًا لقلبها، كما مرَّ (4) (موعدك كذا وكذا) أي: المحصب، كما مرَّ في الباب السابق. (صفية) أي: أم المؤمنين. (أُراني) بضم الهمزة أي: أظن نفسي. (حابستهم) أي: القوم عن التوجه للمدينة؛ لأني حضت وما طفت، فيتوقفون بسببي حتّى أطوف، وفي نسخة:"حابستكم" بكاف الخطّاب. (عَقْرَي حلقيِ) فيهما أوجه:
أحدها: أنهما وصفان لمؤنث بوزن فعلى بمعنى: مفعولة أي: عقرها الله في جسدها وحلقى: أصابها بوجع في حلقها، أو حلق
(1)"البخاريّ بشرح الكرماني" 8/ 89.
(2)
كون الفاء بمعنى: الواو قال به بعض النحاة، حيث أجازوا فيها أن تكون للجمع فقط كالواو، وذلك إذا فقدت التّرتيب.
(3)
هذا عجز بيت من معلقة أمرئ القيس، وصدره:
قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل
(4)
سبق برقم (1561) كتاب: الحجِّ، باب: التمتع والقران والإفراد بالحج.
شعرها، وهما مرفوعان خبر مبتدأ محذوف.
ثانيها: كذلك إلا أنه بمعنى: فاعل، أي: أنها تعقر قومها وتحلقهم بشؤمها، أي: تستأصلهم، ثالثها: كذلك إلا أنه جمع كجريح، وجرحى، ويكون وصف المفرد بذلك مبالغة.
رابعها: أنه وصف فاعل، لكن عقرى هذا بمعنى: لا تلد كعاقر، وحلقى أي: مشئومة، وهذه الأربعة لا تنوين فيها؛ لأنَّ الألف فيها للتأنيث.
خامسها قال أبو عبيدة: أن صوابه خلافًا للمحدثين (عقرًا حلقًا) بالتنوين أي: مصدرين. قال: لأن فعلى يجيء نعتًا ولم يجيء في الدُّعاء وهذا دعاء (1).
سادسها قال صاحب "المحكم": أن معناه: عقرها الله وحلقها -كما مَرَّ في الأوّل- لكنه مصدر كدعوى، أي: فيكون منصوبًا مفعولًا مطلقًا بحركة مقدرة على قاعدة المقصور، وليس بوصف.
قال النووي: وعلى الأقوال كلها، هي كلمة اتسعت فيها العرب فتطلقها، ولا تريد حقيقة معناها، لا في الوصف، ولا في الدُّعاء، بل كتربت يداه، وقاتله الله (2).
(انفري) بكسر الفاء أي: اذهبي لا حاجة لك إلى طواف الوداع؛ لسقوطه عن الحائض.
1562 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالتْ:
(1)"غريب الحديث" للهروي 1/ 258.
(2)
"صحيح مسلم بشرح النووي" 8/ 154.
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ "وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالحَجِّ"، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ، أَوْ جَمَعَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ.
[انظر: 294 - مسلم: 1211 - فتح: 3/ 421]
(بحجة) في نسخة: "بحج"(أو جمع الحجِّ والعمرة) لفظ (أو) ساقطٌ من نسخة. (لم يحلوا) في نسخة: "فلم يحلوا".
1563 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ، قَال: شَهِدْتُ عُثْمَانَ، وَعَلِيًّا رضي الله عنهما وَعُثْمَانُ "يَنْهَى عَنِ المُتْعَةِ، وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا"، فَلَمَّا "رَأَى عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا، لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ"، قَال:"مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ أَحَدٍ".
[1569 - مسلم: 1223 - فتح: 3/ 421]
(حَدَّثَنَا محمّد) في نسخة: "حدثني محمّد". (غندر) محمّد بن جعفر. (عن الحكم) أي: ابن عتيبة.
(وعثمان ينهى عن المتعة) أي: عن فسخ الحجِّ إلى العمرة؛ لأَنَّه كان مخصوصًا بتلك السنة الّتي حج فيها النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، كما مرَّ (1)، أو عن التمتع المشهور والنهي للتنزيه؛ ترغيبًا في الإفراد [(وأن يجمع بينهما) بضم الياء، وفتح الميم: القرآن أي: ونهى عنه عثمان، والنهي للتنزيه؛ ترعيبًا في الإفراد](2).
(فلما رأى على) نَهَى عثمان عن التمتع والقران. (أهل بهما: لَبَّيْكَ) أي: قائلًا: لَبَّيْكَ. (بعمرة وحجة) فعل ذلك؛ خشية أن يحمل
(1) سبق برقم (1560) كتاب: الحجِّ، باب: قول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} .
(2)
من (ب).
غيره النّهي على التّحريم.
1564 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ العُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الفُجُورِ فِي الأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ المُحَرَّمَ صَفَرًا، وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَا الدَّبَرْ، وَعَفَا الأَثَرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتِ العُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ، قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الحِلِّ؟ قَال:"حِلٌّ كُلُّهُ".
[انظر: 1085 - مسلم: 1240 - فتح: 3/ 422]
(وهيب) أي: ابن خالد. (ابْن طاوس) اسمه: عبد الله. (كانوا) أي: أهل الجاهلية. (يرون) أي: يعتقدون.
(من أفجر الفجور) أي: من أعظم الذنوب، و (من) ساقطة من نسخة. فـ (أفجر) منصوب على المفعولية. (ويجعلون المحرم) أي: يسمونه صفرًا، بالتنوين والألف؛ لأنه مصروف، وفي نسخة:"صفر" بلا ألف بالوقف على لغة ربيعة في الوقف على المنصوب المنون، فإن وصل قرئ منونًا، لكن حكي أنه غير منصرف، فيقرأ غير منون، والمعنى: أنهم يجعلون صفرًا من الأشهر الحرم، ولا يجعلون المحرم منها؛ لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرّمة، فيضيق عليهم ما اعتادوه من إغارة بعضهم على بعض، فأضلهم الله بقوله:{إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ} [التوبة: 37]، والنسيء: كما قال الزمخشري: تأخير حرمة الشهر إلى شهر أخر، وربما زادوا في عدد الشهور فيجعلونها ثلاثة عشر، أو أربعة عشر، فيتسع لهم الوقت؛ لأنَّهم إذا توالت عليهم ثلاثة أشهر حرم ضاق الوقت على أحوالهم، وقيل: كانوا يزيدون في
كلّ أربع سنين شهرًا يسمونه صفر الثّاني، فتكون [السنة] (1) ثلاثة عشر شهرًا. ولإبطال ذلك قال الله تعالى:{إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا} (2). (إذا برأ) بفتح الراء مع الهمز ودونه (الدبر) بفتح المهملة والموحدة: الجرح الّذي يكون في ظهر الإبل من اصطكاك الأقتاب. (وعفا الأثر) أي: ذهب أثر ذلك الدبر، أو ذهب أثر الحجاج من الطريق وانمحى بعد رجوعهم بوقوع الأمطار وغيرها؛ لطول الأيَّام، لكن قال الخطابي: المعروف في عامة الروايات: عفا الوبر أي: أكثر، كقوله تعالى:{حَتَّى عَفَوا} أي: كثروا (3). (وانسلخ) أي: انقضى صفر الّذي هو في الواقع محرم.
(حَلَّت: العمرة لمن اعتمر) أي: لمن أراد الاعتمار، وهذه الألفاظ تقرأ ساكنة الراء؛ لإرادة السجع، قال الكرماني (4): وجه تعلق انسلاخ صفر بالاعتمار في أشهر الحجِّ الّذي هو المقصود من الحديث مع أنَّ المحرم وصفر ليسا من أشهر الحجِّ، أنهم لمَّا سموا المحرم صفرًا، وكان من جملة تصرفهم جعل السنة ثلاثة عشر شهرًا، صار المحرم الّذي سموه صفرًا آخر السنة، أو يقال: برئ الدبر إنّما هو بمضي شهر ذي الحجة والمحرم؛ إذ لا برء بأقل من هذه المدة غالبًا، وأما ذكر انسلاخ صفر -الّذي هو من الأشهر الحرم بزعمهم- فلأنه لو وقع قتال في طريق مكّة لقدروا على المقاتلة، فكأنه قال: إذا انقضى شهر الحجِّ وأثره والشهر الحرام جاز الاعتمار، أو يقال: المراد بصفر: المحرم، ويكون قوله: إذا انسلخ صفر، كالبيان لقوله: (إذا برأ
(1) من (ب).
(2)
"الكشاف" 2/ 298.
(3)
"اعلام الحديث" 2/ 857 - 858.
(4)
"البخاريّ بشرح الكرماني" 8/ 93.
الدبر) أو بدل منه، فإنَّ الغالب أن البرء ممّا ذكر لا يحصل إلا في هذه المدة، وهي ما بين أربعين يومًا، إلى خمسين يومًا وهذا أظهر، لكن بشرط أن يكون مرادهم بكراهة العمرة في أشهر الحجِّ هي والزمان الّذي فيه الأثر بعد [انتهى ملخصًا](1).
(قدم النَّبيّ) أي: فقدم، كما هو كذلك في سائر الروايات. (رابعة) أي: ليلة رابعة من ذي الحجة. (فأمرهم أن يجعلوها) أي: الحجة، أي: يقلبوها. (عمرة) ويتحللوا بعملها فيصيروا متمتعين، وهذا الفسخ خاص بتلك السنة كما مرَّ (2). (فتعاظم ذلك) أي: الاعتمار في أشهر الحجِّ عندهم، كما كانوا يعتقدونه أولًا من أن العمرة فيها من أفجر الفجور. (فقالوا) أي: بعد رجوعهم عن اعتقادهم.
(أي الحل؟) أي: هو الحل العام لكل ما حرم بالإحرام حتّى الجماع، أو حل خاص. (قال: حل كله) أي: حل يحل فهي كلّ ما يحرم على المحرم؛ لأنَّ العمرة ليس لها إلا تحلل واحد.
1565 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه، قَال:"قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ بِالحِلِّ".
[انظر: 1559 - مسلم: 1221 - فتح: 3/ 422]
(فأمره بالحل) فيه: التفات إذ الأصل. "فأمرني بالحل" كما في نسخة.
1566 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنهم، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا
(1) من (ب).
(2)
سبق برقم (1563) كتاب: الحجِّ، باب: التمتع والقران والإفراد بالحج.
قَالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ، وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَال:"إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ".
[1697، 1725، 4398، 5916 - مسلم: 1229 - فتح: 3/ 422]
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس الأصبحي.
(ولم تحل) بفتح أوله، وكسر ثانيه. (أنت من عمرتك) أي: المضمومة إلى الحجِّ، فيكون قارنًا باعتبار الأخيرة، كما مرَّ (1). (لبدت رأسي وقلدت هديي) ذكرا وإن كانا أجنببين من الحل وعدمه؛ لبيان أنه من أول الأمر مستعد لدوام إحرامه حتّى يبلغ الهدي محله، والتلبيد مشعرة بمدة [طويلة](2).
1567 -
حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ، قَال:"تَمَتَّعْتُ"، فَنَهَانِي نَاسٌ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، فَأَمَرَنِي، فَرَأَيْتُ فِي المَنَامِ كَأَنَّ رَجُلًا يَقُولُ لِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ، وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَال:"سُنَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم"، فَقَال لِي: أَقِمْ عِنْدِي، فَأَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي، قَال شُعْبَةُ: فَقُلْتُ: لِمَ؟ فَقَال: لِلرُّؤْيَا الَّتِي رَأَيْتُ.
[1688 - مسلم: 1242 - فتح: 3/ 422]
(أبو جمرة) بجيم وراء. (فأمرني) أي: أن استمر على التمتع. (حج مبرور) أي: مقبول، وفي نسخة:"حجة مبرورة". (سنة النَّبيّ) بالرفع: خبر مبتدإ محذوف، وبالنصب: بتقدير وافقت (أقم عندي فأجعل) بالرفع، أي: فأنا أجعل، وبالجزم جواب الأمر، وفي نسخة:"وأجعل" بالواو الدالة على الحالية، وفي أخرى:"أجعل" بالنصب بأن أي: بأن
(1) سبق برقم (1562) كتاب: الحجِّ، باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج.
(2)
من (ب).
أجعل، وبالجزم جواب الأمر. (سهما) أي: نصيبًا. (فقلت) لأبي جمرة. (قال) أي: أبو جمرة. (للرؤيا) أي: لأجل الرؤيا. (الّتي رأيت) بتاء المتكلم، أي: لنقص على النَّاس رؤياك المبينة لجواز التمتع.
1568 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، قَال: قَدِمْتُ مُتَمَتِّعًا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ، فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرْويَةِ بِثَلاثَةِ أَيَّامٍ، فَقَال لِي أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ: تَصِيرُ الآنَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً، فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ أَسْتَفْتِيهِ، فَقَال: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ سَاقَ البُدْنَ مَعَهُ، وَقَدْ أَهَلُّوا بِالحَجِّ مُفْرَدًا، فَقَال لَهُمْ:"أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ البَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَقَصِّرُوا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَلالًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْويَةِ فَأَهِلُّوا بِالحَجِّ، وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً"، فَقَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً، وَقَدْ سَمَّيْنَا الحَجَّ؟ فَقَال:"افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ، فَلَوْلا أَنِّي سُقْتُ الهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ" فَفَعَلُوا قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: "أَبُو شِهَابٍ لَيْسَ لَهُ مُسْنَدٌ إلا هَذَا".
[انظر: 1557 - مسلم: 1216 - فتح: 3/ 422]
(أبو شهاب) أي: الأكبر، وهو موسى بن نافع. (تصير الآن حجتك مكية) أي: قليلة الثّواب؛ لقلة مشقتها؛ لأنه ينشئها من مكّة فيفوته فضيلة الإحرام من الميقات، وفي نسخة:"يصير الآن حجك مكيًّا" بالتذكير (ساق البدن) بضم الدال وسكونها. (مفردًا) بفتح الراء وبكسرها باعتبار كلّ واحد. (أحلوا) فيه حذف أي: اجعلوا إحرامكم عمرة، ثمّ أحلوا. (بين الصفا) أي: وبالسعي بين الصفا. (متعة) أي: عمرة، فأطلق على العمرة متعة مجازًا.
(قال أبو عبد الله: أبو شهاب ليس [له] (1) مسند إلا هذا) ساقط من
(1) من (ب).