الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1923 -
حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَال: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً".
[مسلم: 1095 - فتح: 4/ 139]
(تسحروا) الأمر فيه للندب، وفي ندب السحور مخالفة لأهل الكتاب؛ لأنه ممتنع عندهم، ويدخل وقته بنصف الليل. (بركة) أي: أجرًا وثوابًا وتقوية على الصوم وغيره من أعمال النهار.
21 - بَابُ إِذَا نَوَى بِالنَّهَارِ صَوْمًا
وَقَالتْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: "عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟ " فَإِنْ قُلْنَا: لَا، قَال:"فَإِنِّي صَائِمٌ يَوْمِي هَذَا" وَفَعَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَحُذَيْفَةُ رضي الله عنهم.
(باب: إذا نوى بالنهار صومًا) أي: قبل الزوال صح في النفل دون الفرض. (أم الدرداء) اسمها: خيرة. (أبو الدرداء) اسمه: عويمر.
(أبو طلحة) هو زيد بن سهل.
(قال: فإني صائم يومي هذا) محله: في صوم النفل بنيته قبل الزوال، كما مرَّ يدل للأول تقييد الحديث الآتي بصوم يوم عاشوراء فأنه كان نفلًا عند الجمهور، وللثاني قوله في أثر أم الدرداء في رواية: كان أبو الدرداء يغدو أحيانًا فيسأل الغداء (1) وهو بالفتح: اسم لما يؤكل قبل الزوال، وأما خبر أبي داود وغيره: "من لم يبيت الصيام من الليل فلا
(1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 292 كتاب: الصيام، من كان يدعو بغدائه فلا يجد فيفرض الصوم.
صيام له" (1) فالمحمول على الفرض بقرينة خبر الدارقطني: أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يومًا: "هل عنكم من غداء؟ " قالت: لا، قال: "فإني صائم" (2).
1924 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلًا يُنَادِي فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ "إِنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ أَوْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلَا يَأْكُلْ".
[2007، 7265 - مسلم: 1135 - فتح: 4/ 140]
(ابن الأكوع) اسم الأكوع: سنان بن عبد الله. (رجلًا) هو هند بن أسماء بن حارثة الأسلمي.
(أن) بفتح الهمزة وكسرها. (فليتم) أي: فليمسك بقية يومه؛ حرمة للوقت (أو فليصم) شك من الراوي.
(1) رواه أبو داود (2454) كتاب: الصوم، باب: النية في الصيام. والنسائي 4/ 196 - 197 كتاب: الصيام، باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك. وأحمد 6/ 287. وابن خزيمة (1933) كتاب: الصيام، باب: إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام مراده خاص. والبيهقي 4/ 202 كتاب: الصيام، باب: الدخول في الصوم بالنية كلهم من حديث حفصة مرفوعًا بألفاظ متقاربة قلت: وقد واختلف في رفع هذا الحديث ووقفه، ولكن ظاهر كلام الدارقطني والبيهقي: رفع الحديث، فقال الدارقطني: رفعه عبد الله بن أبي عن الزهري، وهو من الثقات الرفعاء، انظر:"السنن" 2/ 172. وقال البيهقي: قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الإثبات. انظر "السنن" 4/ 202.
والحديث صححه الألباني، ورجح رواية الرفع انظر:"صحيح أبي داود"(2118)، و"إرواء الغليل"(914).
(2)
انظر: "سنن الدارقطني" 2/ 176 كتاب: الصيام، باب تبييت النية من الليل وغيره.