الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(شعبة) أي: ابن الحجاج. (ابن أبي ثابت) اسم أبي ثابت: قيس، وقيل: هند بن دينار. (سمعت أبا المنهال) هو: يسار بن سلامة.
(عن الصرف) هو بيع أحد النقدين بالآخر، كما مرَّ عن بيع الذهب بالورق. (دينًا) أي: مؤجلًا، وما قاله هنا عكس الترجمة، فلا يطابقها إلا أن يقال إذا كان العوضان نقدين، فلا يفترق الحال بين دخول الباء على أيهما كان، ويكون الثمن حينئذٍ ما دخلت عليه الباء، كما لو كانا عرضين.
81 - بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ
(باب: بيع الذهب بالورق يدًا بيدٍ) كُنِّي بالأخير عن التقابض.
2182 -
حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَال:"نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الفِضَّةِ بِالفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا".
[انظر: 2175 - مسلم: 1590 - فتح: 4/ 383]
(بالفضة) في نسخةٍ: "في الفضة"(كيف شئنا) أي: تفاضل أو تساوٍ، ولم يذكر (يدًا بيدٍ) ليطابق الترجمة اكتفاءً بما ذكره قبل من اشتراط التقابض في بيع الربوي بجنسه بقوله (إلا هاء وهاء).
82 - بَابُ بَيْعِ المُزَابَنَةِ
وَهِيَ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالكَرْمِ، وَبَيْعُ العَرَايَا. قَال أَنَسٌ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُزَابَنَةِ، وَالمُحَاقَلَةِ.
(باب: بيع المزابنة) من الزبن: وهو الدفع، كما مرَّ في باب: بيع
الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام (1).
(وهي بيع التمر) بمثناة وميم ساكنة أي: اليابس على الأرض. (بالثمر) بمثلثة وميم مفتوحة أي: بالرطب على رءوس النخل. (بالكرم) أي: بالعنب الذي على الكرم. (وبيع العرايا) قد فسرها في باب يأتي. (والمحاقلة) من الحقل: وهو الزرع وموضعه، وهي شرعًا: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية، وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه بها. ووجه النهي عن بيع الأمرين: أنه يؤدى إلى ربا الفضل إذ الجهل بالمماثلة، كحقيقة المفاضلة، ويؤيد الثاني: بأن المقصود من البيع فيها مستور بما ليس من صلاحه.
2183 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَال:"لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ".
[انظر: 1786 - مسلم: 1534 - فتح: 4/ 383]
(يحيى بن بكير) نسبة إلى جده، وإلا فهو يحيى بن عبد الله بن بكير. (عن عقيل) أي: ابن خالد بن عقيل الأيلي.
(حتى يبدو صلاحه) بأن يصير إلى الصفة التي تطلب فيه غالبًا.
2184 -
قَال سَالِمٌ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ العَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ، أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ.
[انظر: 2173 - مسلم: 1539 - فتح: 4/ 383]
(بعد ذلك) أي: بعد النهي عن بيع الثمر بالتمر. (في بيع العرية) هي واحدة العرايا، مشتقة من العري وهو التجرد؛ لأنها عريت من
(1) سبق في رقم (2171) كتاب: البيوع، باب: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام.
حكم باقي البستان، وهي أن تخرص نخلات بأن رطبها إذا جفَّ يكون ثلاثة أوسق مثلًا، فيبعه بثلاثة أوسق من التمر بالرطب.
(أو بالتمر) ظاهره: أن (أو) للتخيير، فيقتضي جواز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض، وهو وجه عند الشافعي، والجمهور على المنع، ويقولون: أن (أو) للشك من الراوي، لكن أكثر الروايات بالتمر فقط، فهو المعمول به. (ولم يرخص في غيره) أي: في غير بيع الرطب بالتمر، لكن قيس بالرطب العنب، والفرق بينهما وبين سائر الأشجار أنهما ذكويان يمكن خرصهما، ويدخر يابسهما، بخلاف سائر الأشجار؛ إذ بعضها غير ذكوي، وبعضها ذكوي لا يمكن خرصه؛ لاستتاره بالأوراق.
2185 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ، وَالمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا".
[انظر: 2171 - مسلم: 1542 - فتح: 4/ 384]
(كيلا) ليس بقيدٍ؛ إذ مثله الوزن، نصبه على التمييز.
2186 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ، وَالمُحَاقَلَةِ، وَالمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ".
[مسلم: 1546 - فتح: 4/ 384]
(عن أبي سفيان) قيل: اسمه: قزمان.
(ابن أبي أحمد) هو عبد الله.
2187 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال:"نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُزَابَنَةِ".
[فتح: 4/ 384]