الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللَّهُ عَنْهَا: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَزْوَاجِهِ قَال يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ، فَقَال: أَتَتْكَ بِالحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.
[انظر: 294 - مسلم: 1211 - فتح 3/ 557]
(سليمان) أي: "ابن بلال" كما في نسخةٍ. (يحيى) أي: ابن سعيد.
(عمرة) أي: بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة.
(إذا طاف بالبيتِ) جوابُ (إذا) محذوف، أي: تتم عمرتُه، أو وهي ظرفية لما قبلها، ولفظُها ساقطٌ من نسخةٍ. (ثم يحل) في نسخةٍ:"أنْ يحلَّ". (فدخل عدينا يوم النحرِ بلحمِ بقرٍ) ببناء (دخل) للمفعول، وفي نسخةٍ: "فدخل علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالبناء للفاعل. (فقال: أَتَتْكَ بالحديثِ على وجهه). مرَّ شرحُ الحديثِ في باب: ذبحِ الرجلِ البقرَ عن نسائهِ من غير أمرهنَّ.
125 - بَابُ الذَّبْحِ قَبْلَ الحَلْقِ
(باب: الذبحِ) أي: بيان حكمِ ذبح الحافي هدَيه. (قبلَ الحلقِ) أي: حلق رأسه.
1721 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ وَنَحْوهِ فَقَال "لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ".
[انظر 84 - مسلم: 1307 - فتح: 3/ 559]
(هشيم) أي: ابن بشير. (منصور) أي: "ابن زاذان" كما في نسخةٍ. (عطاء) أي: ابن أبي رباح.
(لا حرج لا حرج) كرَّره؛ إشارةً إلى تكرره في أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم عن ما سُئل عنه، ونفي الحرج عن ما ذكر يقتضي أنَّ الأصل سبقُ الذبح على الحلق، فتحصلُ المطابقة بين الترجمة وهذا الحديثِ وتاليه.
1722 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَال "لَا حَرَجَ". قَال: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَال:"لَا حَرَجَ". قَال: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَال:"لَا حَرَجَ"، وَقَال عَبْدُ الرَّحِيمِ الرَّازِيُّ: عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَال القَاسِمُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. .
[انظر: 84 - مسلم: 1307 - فتح: 3/ 559]
وَقَال عَفَّانُ: أُرَاهُ عَنْ وُهَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَال حَمَّادٌ: عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، وَعَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
(أحمد بن يونس) نسبةً لجده، وإلا فهو أحمدُ بنُ عبدِ الله بنُ يونسَ. (أبو بكر) أي: ابن [عياش](1).
(زرتُ) أي: طفت طوافَ الزيارة.
(عبد الرحيم) أي: ابن سليمان الأشل. (عن أبي خثيم) بضم المعجمة وفتح المثلثة: عبدِ الله بنِ عمرَ المكيِّ.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم) أي: أنه قال: (ارم ولا حرج) في جواب من قال: يا رسولَ الله طفتُ بالبيت العتيق قبل أنْ أرمي. (حمَّاد) أي: ابن سلمة. (عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم) أي: أنَّه قال. (افعل ولا حرج) في جوابِ من قال: رميتُ قبل أنْ أحلق أوطفت قبل أن أرمي، وذبحت قبل أن أحلق] (2).
(1) من (م).
(2)
من (م).
1723 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَال: "لَا حَرَجَ"، قَال: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، قَال:"لَا حَرَجَ".
[انظر: 84 - مسلم: 1307 - فتح: 3/ 559]
(خالد) أي: الحذاء.
(رميتُ بعد ما أمسيتُ. فقال: لا حرج) المساءُ من الزوال إلى الغروب، وقضيتهُ: أنه لا يكفي الرمي بعد الغروب، لكن صرَّح الشافعيةُ بأنه إذا أخَّر رمي يوم إلى ما بعده من أيام الرمي يقع أداءً، وقضيتهُ: أنَّ الرميَ يكفي بعد الغروب.
وأجيب: بحمل (ما) هنا على وقت الاختيارِ، وهناك على وقتِ الجواز، وقد صرَّح الشيخان بان وقت الفضيلةِ لرمي يومَ النحر ينتهي بالزوال فلرميه ثلاثةُ أوقاتٍ: وقتِ فضيلة، ووقتِ اختيار، ووقتِ جواز.
1724 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَال: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه، قَال: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَال:"أَحَجَجْتَ؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ، قَال:"بِمَا أَهْلَلْتَ؟ "، قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلالٍ كَإِهْلالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال:"أَحْسَنْتَ، انْطَلِقْ، فَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ"، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ، فَفَلَتْ: رَأْسِي، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالحَجِّ، فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ النَّاسَ، حَتَّى خِلافَةِ عُمَرَ رضي الله عنه فَذَكَرْتُهُ لَهُ، فَقَال: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ.
[انظر: 1559 - مسلم: 1221 - فتح: 3/ 559]
(عبدان) أي: عبد الله بن عثمان بن جبله. (عن شعبةَ) أي: ابن الحجَّاج.
(بالبطحاء) أي: بطحاء مكة. (بما) في نسخةٍ: "بم" بحذف